مِمَّا قرّرته محكمة النقض بشأن شروط اعتبار الدفع جوهريًّا، وما يترتّب عليه من وجوب الرد، ما ورد في قضائها: "يُشترط لاعتبار الدفاع جوهريًّا، أنْ يكون مِمَّا يتغيّر به وجه الرأي فى الدعوى، وأنْ يكون مقترنًا بالدليل المُثبت له، أو مطلوبًا من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المُقرَّرة فى القانون، فإذا ما تخلَّف هذا الوصف عن الدفاع فلا على محكمة الموضوع إنْ هى التفتت عنه.".
- (نقض مدني، الطعن رقم 1278 لسنة 48، جلسة 1979/3/17).
كما لا يُعدُّ الدفع مطروحًا على نحوٍ يستوجب التصدّي له، متى لم يُعرض في بيانٍ مُستقل يُفصح عن وجه مخالفته وأثره في النزاع، وفقًا لما هو مُقرّر نظامًا.
وقد قضت محكمة النقض في هذا السياق: "لم يُحددوا أوجه الدفاع التي تمسّكوا بها في مذكرتهم المقدمة إلى محكمة الاستئناف وكيفيَّة قصور الحكم في الرد عليها، … ولا يُغني عن ذلك تقديم صورة رسميَّة من هذه المذكرة، وأنّهم أشاروا في تقري�� شرط الواقعة، تاركين لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه، لتتقصّى هي وجوه القصور ومناحي الإخلال بحق الدفاع، إذ المعول عليه هو ما يرد في تقرير الطعن."
- (نقض مدني، الطعن رقم 2658، 3659 لسنة 58 ق، جلسة 1990/10/25).
- أنور طلبة، بطلان الأحكام وانعدامها، ص ٢١٣.
من المُفارقات بين الدعاوى التجارية وغيرها من دعاوى (القضاء العام)، ما يتعلّق بأثر الحُكم الصادر بعدم سماع الدعوى لمُضي مُدَّة التقادم من حيث إعادة القضية و اكتساب الحكم للصفة القطعية بالدعوى الدعوى اليسيرة، وذلك من جهتين:
الأولى: مُفارقة إعادة القضية بعد إلغاء أو نقض الحكم بالتقادم.
▪️في الدعاوى التجارية، إذا حكمت الدائرة الابتدائية بعدم سماع الدعوى لمضي المُدة، ثم رأت الدائرة الاستئنافية أنّ التقادم غير مُتحقِّق؛ فإنّها لا تفصل في موضوع الدعوى، بل تُلغي الحكم (وتُعيدها) إلى الدائرة الابتدائية لنظرها من جديد استنادًا للمادة (85) من نظام المحاكم التجارية.
▪️أمّا في غيرها من الدعاوى (القضاء العام)، فإذا ألغت محكمة الاستئناف حُكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم سماع الدعوى بسبب التقادم، فإنّ المحكمة لا تُعيد القضية للدرجة الأولى، بل تَنقُض الحكم وتفصل في موضوع الدعوى بعد مُرافعة؛ استنادًا للفقرة (34) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام والتي حصرت الحالات التي تعود فيها القضية للدرجة الأولى.
الثانية: مُفارقة اكتساب الحكم الصفة القطعية (للدعاوى اليسيرة والتي لا تزيد على خمسين ألف ريال).
▪️في الدعاوى التجارية، إذا صدر الحُكم بعدم سماع الدعوى لمُضي المُدَّة، فالحكم يكون قابلًا للاستئناف استنادًا للمادة (207) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
▪️أمّا في دعاوى القضاء العام، فإنّ الحُكم الصادر بالتقادم يكتسب الصفة القطعية استنادًا للمادة (4) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
@sma0az9@MojCare في حال كنت رافع طلب تنفيذ وما جاك اي مبلغ غالباً بسبب ان المبلغ اساسا ما اكتمل في حساب المنفذ ضده وبالتالي ماحولتها لك محكمة التنفيذ لكن في حال المماطله بإمكانك الطلب بإفصاح عن الحسابات البنكية للمنفذ ضده من خلال منصة ناجز وبالتوفيق👍🏻
@OfZain@MojCare بإمكانك الاعتراض ورفعها للاستئناف وايضاح جوانب القصور في حكم محكمة الدرجة الاولى وفالك الحكم لصالحك👍🏻 ونصيحتي لك ضعيها بيد مُختص ليغير لك مسار الدعوى وفق ما يتماشى مع موضوعك
إن من وسائل تعظيم شأن مهنة المحاماة حمايتها ممن يسيء لها سواء من منتسبيها او من غيرهم، وإن مسؤولية المحامي عن المعلومة القانونية وطرحها للعموم - لاحظوا " المعلومة القانونية وليست الرأي"- هي مسؤولية جسيمة فيجب عليه التحقق والتثبت منها، ونشر معلومة مضللة أمر يسيء للمهنة والله.
ولعل في هذا الخبر ما يردع من يتهاون في نشر المعلومات للعموم دون التثبت منها، فمسؤولية من ينشر المعلومة القانونية تحقيق غاية وليست بذل عناية.
الحديث للعموم عبر وسائل التواصل الاجتماعي او القنوات ليس بالأمر السهل ف��ه تبعاته، وهو أمانة يجب أن ننتبه لها.