الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات
يسعدني أن أشارككم خبر نشر بحثي العلمي في مجلة القانون والأعمال الدولية، والصادر عن جامعة الحسن الأول بالمملكة المغربية.
بعنوان:
«موقف المنظم السعودي من نظريات البطلان وفقًا لأحكام الإجراءات الجزائية»
https://t.co/4vqIJcEn3H
نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية في ملفٍ واحد: (65) مادة نظامية، و(54) مادة لائحية، يُعمل بهما في 1448/5/17هـ الموافق 2026/10/28م.
إعداد الشيخ/ محمد بن عبد الله العواجي @MAlawaji97
المستشار القانوني بمركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)؛ فجزاه الله خيرًا.
#نظام_التنفيذ
https://t.co/hczAGoMEqh
القاعدة المستفادة
الاعتراض على الحكم الجزائي لا يقتصر على منازعة الإدانة فقط، بل قد يمتد إلى الطعن في مقدار العقوبة متى كانت غير متناسبة مع الفعل وظروفه، فالعدالة الجزائية لا تقف عند ثبوت المسؤولية، بل تشمل أيضًا تناسب العقوبة مع الجريمة وظروفها.
هل يمكن أن تكون الإدانة صحيحة والعقوبة غير مناسبة؟
نعم، فثبوت الجريمة لا يعني بالضرورة سلامة
تقدير العقوبة ، في العقوبات التعزيرية، تملك المحكمة سلطة تقديرية في تحديد العقوبة، لكن مقدار العقوبة يظل خاضعًا لرقابة محكمة الاستئناف من حيث الملاءمة والتناسب مع ظروف الواقعة.
من أعظم النعم أن تعمل وأنت آمن ومطمئن،في وطنٍ يحمل شرف خدمة الحرمين الشريفين،وعلى أرضٍ هي مهبط الوحي ومنبع الرسالة،الحمد لله على نعمة الأمن، والحمد لله على نعمة الوطن.اللهم احفظ المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا وأرضًا،وأدم عليها عزّها واستقرارها.
#شكرا_أبطال_الدفاع_الجوي
﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا ﴾
اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من كل سوءٍ ومكروه وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار يارب 🇸🇦.
إذا أقر المتهم بتعاطي المخدرات ولكن لم يضبط معه على شيء فما هي العقوبة النظامية؟
الجواب باختصار .. لابد ان تفرق بين حالتين :
الحالة الأولى: الجريمة التي يشترط لها التلبس والحيازة ، فهذه يعاقب عليها المتهم بالعقوبة النظامية ( حيازة مجردة - حيازة بقصد التعاطي - حيازة بقصد الاتجار والترويج - التهريب -الجلب
والتلقي - الاحراز - التوسط)
الحالة الثانية: الجريمة التي لم يثبت فيها أي حالة من حالات التلبس والحيازة .. كمن ( ثبت عليه التعاطي ولكن لم تضبط معه تلك المواد المخدرة
فهذا يعاقب بالعقوبة الشرعية التي يقدرها القاضي وفق ما ورد في المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات وذلك بموجب قرار (المحكمة_العليا) رقم -18/م)
وتاريخ 13/03/1436ه
قواعد في إساءة استعمال السلطة الإدارية:
١- السلطة الإدارية مقررة لتحقيق المصلحة العامة، فلا يجوز استعمالها لغرض شخصي.
مثال: نقل المدير موظفًا انتقامًا منه بسبب خلاف شخصي إساءة استعمال للسلطة.
٢- يعد القرار منحرفًا إذا استعملت السلطة لغير الغرض الذي خصصها النظام له، ولو كان المقصود تحقيق مصلحة عامة.
مثال: صلاحية إغلاق المحل مقررة للخطر الصحي، فاستعملت للضغط على صاحبه لسداد التزام آخر ← انحراف في استعمال السلطة.
٣- الانحراف في استعمال السلطة يجوز إثباته بالقرائن والظروف المحيطة بالقرار.
مثال: عوقب موظف بشدة بينما لم يعاقب زملاؤه في حالات مماثلة بلا سبب ظاهر قرينة قد تدل على الانحراف.
إحذر أن تناقش الورقه المزوره!
إذا قُدمت ضدك ورقة أو مستند وبدأت تناقش مضمونها وتفاصيلها قبل أن تدفع بتزويرها، فانتبه…
قد يُعتبر ذلك إقرارًا ضمنيًا منك بصحة الورقة.
وفق المادة (29) من نظام الإثبات، الأصل أن الطعن بالتزوير يكون ابتداءً قبل الدخول في مناقشة الموضوع، لأنك إذا ناقشت المستند أولًا ثم ادعيت لاحقًا أنه مزور، قد يضعف موقفك القانوني بشكل كبير.
كثير يقعون بهذا الخطأ: يناقش الورقة بندًا بندًا، ثم يكتشف لاحقًا أن التوقيع أو المستند غير صحيح.
لذلك:إذا كان لديك شك بصحة المستند، فابدأ بالطعن عليه بالتزوير قبل الدخول في أي دفوع
يقول الشاعر @atfy_a :
كم واحدً من رصاص القوم متنبه
ولا صابه إلا الرصاص اللي من حزامه!
النُّصوص الجنائية لا تَسري إلا بعد صدورها وعِلم الناس بها، فلا تَسري على الوقائع السابقة على صدورها أو العلم بها.
ومُقتضى هذا المبدأ أن النصوص الجنائية ليس لها أثر رجعي، وأن التجريم يعاقب عليه بالنصوص المعمول بها وقت هذه الجرائم .
وقد نصَّت المادة ( ٣٨ ) من النظام الأساسي للحكم على أنه " لا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنصِّ النظامي"
قاعدة :
"عدمِ رجعية النصوص الجنائية "
يقصد بها عدم جواز مُعاقَبة شخصٍ عن فعلٍ لم يكن مُعاقبًا عليه وقت اقترافه إياه، وكذلك عدم جواز مُعاقَبة شخص بعقوبة أشدَّ من العقوبة التي كانت مُقرَّرةً للفعل الذي اقترَفه وقت اقترافه.
هنالك قضايا لا يوجد بها أدله سوى شهادة الشهود ولأجل ذلك يجب على محامي الخصم أن يتسلح بالمبدأ القضائي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم (٢٢١٩) والذي ينص على " اختلاف شهادة الشهود في الألفاظ بواقعة واحدة يجعلها غير صالحة للبناء عليها"
وهنالك ايضا مبدأ آخر صادر من المحكمة العليا برقم (٢٢٣٣) ونصه "التناقض والاختلاف في الشهادة يوجب ردها وعدم قبولها"
لا يمكن ولا يتصور اطلاقاً ان الدوائر القضائية تقوم بالاعتماد على دليل مجتزأ يحتمله التعديل والتحريف ، مثل تقديم مقطع مدته ثلاثون ثانيه من أصل عشرة دقائق ، ذلك يتنافى مع القاعدة الفقهية "الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال بطل به الاستدلال" ويتبين لنا بأن الدليل الذي يحمل احتمالية التعديل او التغيير لا يمكن الاعتماد عليه كدليل قاطع في الإدانه.