قال بعض الحكماء :
ستة إن أهينوا، فلا يلوموا إلا أنفسهم :
1- المستخف بالسلطان
2- واللاعب مع الصبيان
3- ومعترض السكران،
4- والمقبل بحديثه على من لا يسمعه
5- ومن قعد مقعداً ليس بأهل له،
6- ومن تقدم إلى طعام لم يدع إليه.
.
📘: حدائق الأزهار - الغرناطي
@drra_6 يبقى هذا الالتزام متعلقًا بذمته الشخصية حتى وإن تحولت المؤسسة إلى شركة، كون العبرة بوقت إبرام العقد ونفاذ الالتزام، إلا في حالة أن مالك المؤسسة أشعر المتعاقد بذلك ورضي به، فتصبح ذمته الشخصية بريئة من أي التزام لاحق لتاريخ الرضى.
@Aseel_Hazz الحكم نُقض من محكمة الاست��ناف، كما أن أسبابه ضعيفة؛ لذا لا يصلح للاستدلال به، وأرى نشره ومحاولة إبرازه مظنة إثارة جدل لا أكثر، لاسيما وأنه منقوض.
الله يعز أبو سلمان ويكرم وجهه عن عبد الخسيس، شتان بين أمير أكرم شعبه وأحبهم وأحبوه وبين مشرد يقضي حياته في الشوارع (هوملس)، هذا سليل الملوك وزعامة التاريخ وتاريخ الزعامة، هذا ابن قائد أعظم دولة في الشرق الاوسط وأعظم دولة إسلامية على الإطلاق، وجده معزي موحد الدولة على ذلوله بسيف ورمح، وجده لإمه ابن حثلين من أبرز شيوخ الجزيرة العربية.
الله يفتح عليك، هذا الذي كنت أفكر فيه، نعم صحيح هذا المخرج الوحيد، وبالنسبة لمن يقول بإن البائع الأول يدفع بعدم بيعه للمدعي، فالجواب أن البنك في عقده مع المدعي وضع شرطًا بأنه متى بانت في العقار عيوبًا إنشائية فللمشتري مطالبة البائع الأول، وهذا إحالة وتفويضًا من البنك للمدعي، وقد مرت علي دعاوى بهذا التفصيل وحُكِم فيها بإلالزام.
تنبيه :
بالنسبة لدعاوى المطالبة بضمان العيوب في عقود التمويل العقارية بصيغة المرابحة ؛ فمع أنها أصبحت من اختصاص اللجان التمويلية ، وتقام الدعوى ضد البنك ، لكن الإشكالية أن البنك سيدفع بشرط البراءة من العيوب .
لذلك فالحل هو إقامة الدعوى في المحكمة العامة ضد البائع الأول .
الإشكالية محامينا القدير فيما إذا أراد المستفيد رفع دعوى على من بنى العقار استنادًا الى الشرط في عقد التمويل الذي يحيل فيه البنك؛ المدعي في رفع دعواه على من بنى العقار (الذي اشترى منه البنك)،فبما أن الدعوى ستكون بين المستفيد وبين الذي بنى العقار وكلاهما أفراد فهل سيكون من اختصاص اللجنة؟
هل اشتريت عقارًا عن طريق تمويل بنكي، ثم بعد السكن ظهرت تشققات وهبوط وعيوب إنشائية؟
ثم تفاجأت أن عقد التمويل يتضمن إبراء البنك من العيوب الخفية؟
الكثير يظن أن القضية انتهت هنا، وهذا غير صحيح.
فنظام المعاملات المدنية نص في المادة (98/2) على انتقال الحقوق والالتزامات الشخصية المتصلة بالعقار إلى الخلف الخاص.
بمعنى:
إذا كان البائع الأصلي يضمن العيوب الخفية تجاه البنك، فإن هذا الحق ينتقل إليك بوصفك مشتريًا وخلفًا خاصًا للبنك.
لذلك؛ خصمك الحقيقي قد لا يكون البنك، بل البائع الأصلي الذي باع العقار على البنك، خصوصًا في العيوب الخفية.
ولا يمنعك شرط إبراء البنك من الرجوع على المتسبب الحقيقي بالعيب وفق أحكام ضمان العيوب الواردة في المادة (338) من نظام المعاملات المدنية
حكم قضائي:-
الشرط الجزائي يجب أن يكون مُحكم الصياغة ومتقن العبارة؛
رفضت الدائرة الحكم بالشرط الجزائي لعدم توافر شروطه الواردة في:
١- قرار هيئة كبار العلماء رقم(25)بتاريخ 1394/8/21هـ
٢- وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (109)بتاريخ 1421/8/1هـ
#حكم_قضائي جديد مكتسب القطعية يقضي بتعويض عامل عن رصيد إجازاته الغير مستنفذه طيلة سنوات خدمته بمبلغ يقارب (900000) تسعمائة الف ريال ..
المنشأة ذكرت أن رصيد العامل من الإجازات سقط لسنوات سابقة لأنه لم يتمتع به ، ولكن القضاء حكم له بالمتبقي من رصيد الإجازات كاملاً .
#نظام_العمل
#قانون_كافيه
تسبيب «قرار » للمحكمة العليا :
في قضايا منازعة التنفيذ والفرق بين قاضي الموضوع ، وقاضي التنفيذ وما لسلطة قاضي التنفيذ في الحكم الذي أمامه ، لاحظ��ا من المهم للجميع قراءة تسبيب هذا القرار فأهميته بسبب كثرة القضايا في هذا الشأن .
@drra_6 بناءً على المادة (36) من اللائحة الت��فيذية لنظام المحاكم التجارية: “إذا كان الحق المدعى به ناشئاً قبل نفاذ ال��ظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام".
@drra_6 أيضًا أخ درء هناك أمر مهم لابد من التنويه عليه هذه الأيام، وهو أن من لديه حق نشأ قبل تاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٠م وتختص بنظره المحاكم التجارية فإنه على صاحب الحق المطالبة بحقه قبل مضي خمس سنوات من ذلك التاري�� - تقريبًا بعد شهرين-، لأنه بعد هذه المدة لا تسمع دعواه للتقادم.