انتقلت إلى رحمة الله ورضوانه -بإذنهﷻ- المرأة الصالحة الجليلة، مريم النملة (زوجُ شيخنا الأصوليّ الكبير د. عبدالكريم النملة رحمه الله).
وذلك إثر العدوان الحوثيّ الآثم على مطار الملك خالد، وهي تنتظر رحلتها إلى المدينة المُنوّرة.
اللّهُمّ ارحمها رحمة الشهداء الأبرار.
آمين آمين آمين.
@c6wsp9 طز فيك وفي حزنك ومشاعرك يا ملعونة
من انت حتى تردين على رسول الله ﷺ؟!
تقولين سمعنا وأطعنا وتسدين حلقك
إذا في سؤال تعرضيها على شيخ في الخاص ويجاوبك
لكنك بقرة مغفلة
البول في بئر زمزم فكرة .. والفكرة لا تموت!
من:
"تهوين التحول الجنسي"
إلى:
"جواز الاستمناء"
ومن:
"تأثير درجة الاختبار أكبر تأثيرًا عليّ من وفاة والديّ"
إلى:
"شرعنة التعارف وإنشاء العلاقات قبل الزواج"
ومن:
"ما أتمنى أموت ساجد"
إلى:
"الله لا يعيد جيل الطيبين"
فإن كان الدكتور يعاني من هوس البحث عن الترندات ولو على حساب المحترمات الدينية والمجتمعية فإنني أشهدكم بكفالتي المادية لعلاج هذا الهوس عند أي طبيب نفسي عاقل تتفقون عليه.
#٢٠٣٠_بلا_نقاب
مَن كانَ قد ألِفَ التَّفسُّخَ والخنا
في أهلِهِ وتَبرج النسوانِ
وبُروزَهُن لكل وغدٍ فاجِرٍ
وخروجهن بِزينةٍ وهَوانِ
سيضيقُ من ذاك العفافِ، وحالُه :
"أينَ العزاءُ لمن له قرنانِ !"
هذا تحرير فيه خطأ في مذهب مالك، وهذا كتبته سابقا ردا على من نسب كراهة النقاب للمرأة أمام الرجال الأجانب:
قال البناني في حاشيته على عبدالباقي:
(قول ز إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم أي النظر إليها وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها -وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا: إنه مشهور المذهب، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب-، أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره، -وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض-؟ وفصل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها، وغيرها فيستحب). اهـ
وقد ذكر أحد المفتين كراهة النقاب عند المالكية، وأظن أنه يقصد قول الشيخ خليل في المختصر عاطفاً على مكروهات الصلاة:
(وانتقاب امرأة ككف كم أو شعر لصلاة)
قال الدسوقي تعليقا على كلام الدردير بإطلاق كراهة النقاب:
(قوله : فالنقاب مكروه مطلقا ) أي كان في الصلاة أو خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة وإلا فلا كراهة فيه خارجها). اهـ
قلت: ظاهر كلام الدردير في الشرح والدسوقي في الحاشية هو كراهة النقاب مطلقا، وأقول:
إن هذا النص يتكلم عن كراهة تنقب المرأة في الصلاة وذكر الشارح كراهته خارجها ووافقه المحشي والمقصود والله أعلم أن الانتقاب في الخارج بحيث يكون حتى أمام المحارم والنساء أو يكون كراهة هيئة النقاب وتستبدله المرأة بغطاء الوجه بسدله مثلا والراجح هو الاحتمال الأول ويدل على ذكر هذه التأويلات أن الشيخ عد الانتقاب غلوا في الشرح بينما أوجب ستر الوجه في شرحه الصغير حيث قال:
(و) عورة الحرة (مع رجل أجنبي): منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن (غير الوجه والكفين): وأما هما فليسا بعورة وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة. اهـ
وعليه تنعدم شبهة الكراهة المذكورة في النقاب بحيث تشمل الأجانب حتى وعليه على فرض كراهة النقاب فهو واجب عند الشيخ إن لم يوجد ما يستر الوجه فتسقط الكراهة حتى على هذا الاحتمال الضعيف لأن الشيخ أوجب الستر وعلله وكأنه رأى العلة لا تنفك هنا حسب ظاهر كلامه، وفي شرح المواق نقل يفيد زوال الكراهة وتسدل على وجهها لأجل الرجال حيث قال:
(وانتقاب امرأة) من المدونة قال مالك: إن صلت الحرة منتقبة لم تعد. ابن القاسم: وكذا المتلثمة. اللخمي: يكرهان وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل. اهـ
تقييد اللخمي هنا يفك الإشكال.
ومن لا يرى الوجوب كعياض نص على السنية، قال في إكمال المعلم:
(هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها ، وإنما ذلك أستحباب وسنة لها). اهـ
مازوخية تتغلغل في أنفاس هذا الصبي، يتلذذ باستجلاب السب لنفسه، لا يهدأ له بال حتى يرى إشعارات الشتائم في هاتفه من الخارج، فينام قرير العين بِذُلِّه، ولو عاملته كالرجال لتضجَّر منك وحظَرَك، وإذا أهنتَه أدناكَ منه وقرَّبَك، زادك الله ذُلًّا أيها المخنث