تبدأ مدة الاقتراض على القرارات التي تصدرها جهة الإدارة من تاريخ العلم بها وليس من تازيخ صدورها لذا فاحرص على تقديم اعتراضك خلال المدة النظامية بعد العلم بالقرار إذا أردت أن تقبل دعوى الالغاء من الناحية الشكلية
لا تنقضي الكفالة الشخصية بافتتاح اي من اجراءات الافلاس أما تعليق المطالبات فيسري على الكفيل او الضامن كما يسري على المدين، وتعليق المطالبات يعتي عدم استكمال اي اجراءات حجز وتنفيذ او بدءها ضد المدين او الضامن
الكفالة أو التعاقد عبر منصة قوى لا يعطي العامل الحق في المطالبة بمستحقاته العمالية اذا ما اثبت الكفيل او المتعاقد (صاحب العمل) انتفاء اركان العلاقة العمالية وعي العمل والاجر والتبعية بطرق الاثبات
تقديم طلب التصفية وفق نظام الافلاس من قبل الدائن ضد مدينه ليس وسيلة لإجبار المدين على الوفاء كما يظن البعض، بل ان فيه خلاص للمدين المفلس من عبئ الديون التي عجز عن سدادها، ولن يجبر على الوفاء الا مما يتحصل من امواله.
إن ما استقر عليه القضاء الاداري من أن الاصل هو صحة القرارات الادارية لا ينال من حق من صدر قي حقه القرار بان يطعن في صحته متى ما اثبت عيبه باختلال اي من اركانه وهي الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية
ينبغي أن يكون من المعلوم لدى المتخاصمين أن جانب المدعي هو الاضعف في الدعوى لأنه يدعي بخلاف الاصل أو الظاهر لذا فإنه مطالب بالبينة على صحة دعواه أما المدعى عليه فجانبه الاقوى لأن الاصل أو الظاهر معه لذا فإنه يطالب باليمين اذا انكر وانعدمت البينة لذى المدعي
للمنفذ ضده عند اخلاءه من العقار بالقوة الجبرية بواسطة مأمور التنفيذ اخذ منقولاته ولا يحق لطالب التنفيذ (مالك العقار) منعه من ذلك وله أن يطلب من قاضي التنفيذ تمكينه من اخذ منقولاته خلال مده لا تزيد عن ٦٠ يوم استنادا للمادة ٧٢ من نظام التنفيذ
إذا قام الموظف العام بعمل أو امتنع عن عمل يخل بأعمال وظيفته من أجل رجاء أو وصية أو واسطة فإنه يعد مرتشي في نظر النظام وفق ما نصت عليه المادة الرابعة مم نظام مكافحة الرشوة
استنادا لنظام المعاملات المدنية ليس للدائن ان يرجع على الكفيل قبل الرجوع على المدين. هذا ليس على اطلاقه فلا يسري هذا النص على الكفالة التضامنية كما ان هذا النص لا يبطل الكفالة ولكنه يعلق الحق في مطالبة الكفيل الى ما بعد مطالبة المدين
يجوز لكل متعاقد في العقود الملزمة أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته في حال لم بلتزم المتعاقد الأخر بتنفيذ التزاماته المقابلة المستحقة الوفاء دون أن يؤثر ذلك على سريان العقد مالم ينص العقد على غير ذلك
يخطئ من يعتقد أنه يستطيع بمجرد وجود عقد العمل و والاسجيل في التأمينات الاجتماعية كافي له ليطالب بمستحقات عمالية دون أن يكون عمل بالفعل تحت اشراف وإدارة صاحب العمل وذلك لانه شرط لثبوت العلاقة العمالية
وبناء على هذا الفرق فقد رتبت الأنظمة أحكاما لكل حالة فمن جهة نص نظام الإثبات على أن مدعي التزوير يجب عليه توضيح مواضع التزوير وطلب التحقيق فيها نص أيضا على أن يتقدم بطلب التحقيق من احتج بالأوراق المنكرة
الفرق بين إنكار المحرر رات العادية وادعاء تزويرها: هو أن المنكر ينفي نسبة المحرر أو الكتابة أو التوقيع أو الختم إليه اما مدعي التزوير فهو يقرر بنسبته اليه ولكن تم تزويره ليبدو كأنه صادر منه