الخصم نفسه ما فيه شي والضريبة ما راحت عليك
تعميم البنك المركزي لشركات التأمين يخلي تعويض الطرف الثالث بتكلفة الإصلاح وقيمة الضريبة تنصرف لك بفاتورة الإصلاح
والـ 4466 هي الـ 5136 بعد ما شالوا منها الضريبة
وبالنسبة لسؤالك الثاني الضريبة تنحسب على الفاتورة مو على التقدير
فلو صلحت بأقل من التقدير يرجع لك ضريبة مبلغ الفاتورة بس
واطلب من الورشة فاتورة ضريبية
المدعي هو اللي عليه يثبت
المادة 2 من نظام الإثبات تقول على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق
ولوحة السيارة لحالها تثبت إن سيارتك كانت هناك ما تثبت وش انقال
لكن لو ما عنده بينة يقدر يطلب من القاضي إنه يحلفك
وهنا وقف مع نفسك لأنك تعرف إنك قلتها
والحلف على شي صار يمين غموس
الأسلم تكلمه وتعتذر له وتتصالحون قبل الجلسة
وقضية زي هذي تقدر تحضرها بنفسك بدون محامي
الله يعوضه خير
راجع المركز ومعك رقم بلاغ كلنا أمن وتأكد وين وصل
والأهم الحين يكلم أخوك البنك اللي حول منه ويبلغهم إنها عملية احتيال
كل ما كان البلاغ للبنك أسرع كانت فرصة تتبع الحوالات أحسن
خلوا عندكم إيصالات التحويل وأرقام الحسابات اللي حول لها والمحادثات كلها
وانتبه له من اللي يجونه بعدين يقولون نرجع لك فلوسك مقابل رسوم
هذي نصبة ثانية من نفس الباب
ما فيه سقف مكتوب للنفقة
المادة 46 من نظام الأحوال الشخصية تقول يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق
القاضي يشوف احتياج الطفل من أكل ولبس ومدرسة وعلاج ويشوف دخلك أنت
وبما إن راتبك عالي لا تبني على إن الحكم بيكون قليل
جهز مصاريف الطفل الفعلية بالأرقام واعرضها في الجلسة
هي اللي تنفعك قدام المبلغ اللي تطلبه
الله يجبر خاطرك ويرزقكم الذرية الصالحة
وكلامك عن زوجتك يبين إنك رجل وفي
طلبها للطلاق غالباً تأنيب ضمير منها وتحس إنها ظالمتك
فأهم شي تطمنها إنك راضي فيها وإن القرار بيدك أنت مو بيدها
وعمتك لا تواجهها ولا تشيل في خاطرك عليها
خل زوجتك هي اللي تكلم أمها بهدوء إن الموضوع بينكم وانتهى
كلمتها لأمها تفرق كثير عن كلمتك
أما التبني اللي ينتسب فيه الطفل لك فما يجوز شرعاً
الموجود هو الاحتضان عن طريق برنامج الأسر الحاضنة في وزارة الموارد البشرية
الطفل يعيش عندكم وتربونه ويبقى على اسمه
والتقديم إلكتروني من بوابة الوزارة
وخذ وقتك فيه لين تكونون انتم الاثنين مرتاحين للقرار
للأسف غالباً ما راح تنسمع
دعوى الفسخ انردت لأنك ما فحصت السيارة
والمادة 339 من نظام المعاملات المدنية تقول إن البائع ما يضمن العيب اللي كان المشتري يقدر يكتشفه لو فحص
وهذا يشمل الفسخ والرجوع بفرق الثمن مع بعض مو الفسخ بس
والمادة 89 من نظام الإثبات تمد حجية الحكم لأسبابه اللي مرتبطة بمنطوقه
فالدعوى الجديدة على نفس العيب بتطيح في نفس السبب
اللي يستاهل نظر هو تلاعب العداد
نفس المادة 339 تستثني لو البائع تعمد إخفاء العيب
فلو الحكم ما تطرق للتلاعب أصلاً هنا يصير فيه كلام
وانتبه إن دعوى ضمان العيب ما تنسمع بعد 180 يوم من تسليم السيارة حسب المادة 344
وإذا تبي أحد يقرا الصك معك راسلنا
ما تحتاجين ترفعين دعوى ولا تنتظرين حكم
السند لأمر المسجل في نافذ سند تنفيذي بنص المادة 7 من نظام التنفيذ
تقدمين طلب تنفيذ في ناجز وترفقين السند ويروح على طول لمحكمة التنفيذ
والسنتين اللي مرت ما تسقط حقك على اللي وقع السند
بس لا تتأخرين أكثر
المادة 84 من نظام الأوراق التجارية ما تسمع الدعوى على المحرر بعد ثلاث سنوات من الاستحقاق
ولو تبين أحد يمسك التنفيذ معك لين يوصلك المبلغ عندنا محامين يتابعون هالنوع من القضايا
تصحيح على ردي: رجعت للائحة التنفيذية الجديدة، والمادة 19/4 منها تقول: «ينقضي الأمر بالمنع من السفر -دون حاجة إلى تقديم طلب- بانتهاء طلب التنفيذ، أو بانقضاء مدته، ما لم يصدر أمر بتمديدها قبل انقضائها». يعني إذا خلصت مدة المنع وما صدر تمديد قبلها، ينقضي بدون طلب منك.
ولو لقيته باقي في ناجز، قدّم طلب رفع المنع، والمادة 19/5 تنص إنه «يُفصل فيه على وجه الاستعجال».
الرفع في الحالة هذي يكون بطلب منك، لا تنتظره تلقائياً. المادة 19 من نظام التنفيذ الجديد تقول إن المنع يصدر بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتمديد يحتاج طلب جديد منه، «على ألا تتجاوز مدد المنع من السفر إلى خارج المملكة (ست) سنوات». يعني الست سنوات سقف في النص نفسه، والمبلغ يسير أو مو يسير ما يفرق فيها. بس النص ما ذكر كيف يرتفع المنع بعد السقف، وترك الضوابط للائحة.
وبخصوص ناجز، لو ما لقيت خيار مخصص، قدّم طلب رفع المنع لمحكمة التنفيذ في نفس الطلب، واذكر إن مدة المنع تجاوزت الحد في الفقرة 1 من المادة 19، والضرر اللي يلحقك من استمراره، لأن الفقرة 3/د من نفس المادة تجعل الضرر من أحوال رفع المنع.
ونقطة لازم تعرفها: ما فيه نص انتقالي صريح يبيّن هل سنوات المنع اللي قبل العمل بالنظام الجديد تنحسب من الست أو لا، فهذي يقدّرها القاضي، ومع ذلك تقديم الطلب أفضل لك من الانتظار. والخاص مفتوح يا سامي، حيّاك.
لا، ما قلنا إنها غير ملزمة. المادة 43 من نظام التنفيذ صياغتها صريحة: «ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية»، ما قالت «يجوز»، فمتى تحققت الحالة انتهى الطلب، والمحكمة تطبقها على هذا الأساس.
اللي قلنا ما فيه نص صريح شي ثاني: المدة اللي تمضي بعد آخر إجراء، هل تنحسب على اللي مضى قبل نفاذ النظام الجديد، ولا يبدأ حسابها من تاريخ النفاذ؟ هذا سؤال عن سريان النص على الزمن، مو عن إلزامه. والمادة 65 اكتفت بأن النظام يحل محل النظام السابق ويعمل به بعد 180 يوم من نشره، وما تعرضت للطلبات القائمة وقت النفاذ.
تراجعت عن الخطبة بعد أربعة أشهر.
فطالبني أرجّع هداياه.
قلت: «الهدية ما ترجع».
والنظام ما سأل عن الهدية، سأل مين اللي عدل.
المادة 4 من نظام الأحوال الشخصية:
من عدل عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها.
وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة، وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن مما يستهلك بطبيعتها.
فالتي عدلت هنا هي، والهدايا هداياه.
وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء.
أما المال المسلّم على أنه من المهر فله حكم آخر (م5).
لو كان هو من فسخ، هل كانت سترد شيئاً؟
#الأحوال_الشخصية #الخطبة
كلامك في محله من ناحية العدل، اللي شايل الإدارة ويتعب كل يوم من حقه يطلب مقابل زيادة على شريكه. والنظام نفسه يفترض إن المدير ممكن «يتقاضى عن عمله أجراً أو حصة من الربح» (المادة 539/1 من نظام المعاملات المدنية)، ويخلي قسمة الربح بنسبة الحصص «ما لم يتفق على خلاف ذلك» (المادة 534/1).
بس الفرق كله في الاتفاق. الراتب مو شي يقرره المدير لنفسه ويخصمه من الدخل وشريكه ما يدري، لأن «ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه» (المادة 541/1).
فالطريق المنصف إنهم يجلسون ويتفقون على راتب أو نسبة أعلى من الربح للي يدير، ويكتبونها، لأن عقد الشركة وأي تعديل عليه لازم يكون مكتوب (المادة 528).
التقديم يكون على محكمة التنفيذ نفسها اللي عندها طلب التنفيذ، والنظام الجديد خلى إجراءات التنفيذ تتم بالوسائل الإلكترونية المعتمدة (المادة 62 من نظام التنفيذ)، يعني الأصل إنها تتم إلكترونياً.
أما للتفصيل العملي كيف تتم إلكترونيا، فالأفضل مشاهدة شرح محامي فيديو لتوضيح أدق من الكلام النصي في رسالتنا!
والطريقة إنك تفصح عن كل أموالك بصدق، لأن النظام يلزم المنفذ ضده «أن يفصح عن أمواله» من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ (المادة 15/1)، وترفق اللي يدعم كلامك مثل كشوف حساباتك، وتطلب إنهاء طلب التنفيذ لعدم وجود أموال. والمحكمة ما تكتفي بكلامك، تخاطب الجهات المشرفة على الأموال وتلزمها ترد خلال ثلاثة أيام عمل (المادة 15/3)، وإذا ثبت لها عدم وجود أموال تصدر قرار بإنهاء الطلب (المادة 43/1/ب). ولو انتهى الطلب يسقط معه منع السفر، لأن النظام ينص إنه «ينقضي الأمر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ» (المادة 19/1).
ومن باب الفائدة، انتبه لثلاث نقاط: لو عندك راتب فهو مال، ويجوز الحجز على ثلث إجماليه للديون (المادة 26/3/ب)، فالأقرب إنه ما يعتبر «عدم وجود أموال». والدين باقي في ذمتك، وللدائن يكمل التنفيذ مرة ثانية إذا ظهر لك مال (المادة 43/2). وتقديم معلومات غير صحيحة للمحكمة بشكل متعمد عقوبته السجن لين ثلاث سنوات أو غرامة لين مليون ريال أو الاثنين (المادة 50/1/د).
بالعكس، منع السفر بالذات ينتهي معه، والنظام الجديد قالها صريحة في المادة 19: «وفي جميع الأحوال، ينقضي الأمر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ». يعني أول ما تصدر المحكمة قرار إنهاء الطلب لعدم وجود أموال، يسقط المنع معه من غير ما تحتاج طلب مستقل لرفعه.
اللي قصدته في الرد إن الدين نفسه ما يسقط، لأن المادة 43/2 تحفظ للدائن حقه في «استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى» إذا توافر ما يسوغ ذلك، مثل لو ظهر للمدين مال بعدين. وقتها يرجع الطلب، وللدائن يطلب المنع من جديد، لأن المنع في المادة 19 ما يصدر إلا «بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ».
ونقطة زيادة تنفع المدين: قرار الإنهاء نفسه يكون «قابلاً للاعتراض عليه» حسب المادة 43/1/ب، فالأفضل يقدم إثبات عدم القدرة كامل وواضح من البداية.
نعم، الفكرة نظامية، بس بشرط أساسي: موافقة المالك. المادة 437 من نظام المعاملات المدنية تقول: «لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته».
واللي لازم تسويه: تاخذ الإذن مكتوب في العقد نفسه أو في ملحق موقع، مو كلام شفهي. وتلتزم بحدود عقدك أنت، لأن المادة 438 تقول إن المستأجر المأذون له «يتقيد... بقيود المنفعة التي يملكها نوعاً وزمناً»، يعني ما تأجر الغرف لمدة أطول من مدتك، ولا لاستعمال غير اللي في عقدك. فلو عقدك سكني لعائلة، تأجير الغرف لعزاب ممكن يكون مخالفة لعقدك حتى لو المالك وافق على التأجير.
ومن باب الفائدة، لو أجّرت بدون إذن، فالمالك من حقه بعد ما ينذرك «أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض» (المادة 107)، يعني ممكن تخسر الشقة كلها ومعها الغرف اللي أجرتها.
ما فيه شي يقلقك، عدم أخذ طلباتك في جلسة التسوية ما يضيع منها شي، لأن مكانها الحقيقي صحيفة الدعوى في المحكمة العمالية بعد الإحالة. والمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية تشترط أن تشمل الصحيفة «موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده»، فاكتب فيها كل طلب لحاله بمبلغه وسببه.
ومن عندنا نصيحتين زيادة: جهز معك العقد، وكشف الحساب البنكي اللي يبين الرواتب، وأي رسائل أو قرارات من الشركة، ومحضر الإحالة نفسه. وانتبه للمدة، المادة 234 من نظام العمل تنص على أنه «لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل»، فلا تتأخر في القيد.
هذا كله كلام عام طبعا.
تقدر تستفيد من الدورات والبرامج التدريبية، والأفضل تاخذ موافقة جهتك قبل. أما التسجيل كمتدرب يُحسب خبرة للرخصة، فالأسلم تأجله لين تترك الخدمة.
والسبب إن التدريب المعتمد للرخصة يكون عند محامي، واللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تقول في المادة 29 إن العلاقة بينكم ينظمها «عقد العمل وفق أحكام نظام العمل»، يعني شغل فعلي في مكتب محاماة. والمادة 17 من نفس اللائحة تقول: «لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: أ- العمل في القطاع العام». وفوق هذا، نظام خدمة الأفراد في المادة 60 يحظر على الفرد «مزاولة الأعمال التجارية والمهن الحرة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بأجر أو بدون أجر».
ومن باب الفائدة، الاسم الرسمي «مركز التدريب العدلي»، والمادة 2 من اللائحة تحسب اجتياز «برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي» خبرة بمدته. فاستغل وقتك الحين في الدورات والقراءة، ولما تقرر تترك الخدمة تبدأ التسجيل على طول.
الله يعوضك خير، والتجربة الصعبة ما تعني إن كل بداية بتكون مثلها. وجميل إنك تفكر تحمي نفسك قبل لا تعطي، بدل ما تمنع العطاء كله.
والنظام يسمح بهذا. المادة 376 من نظام المعاملات المدنية تجيز الرجوع في الهبة «إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ».
بس انتبه لأمور:
1. «إذا كان الطلاق بسببها» صعب تثبته، فحدد حالات واضحة تقدر تثبتها، بدل الوصف العام.
2. الشقة تحديداً لازم توثق الهبة، لأن هبة العقار ما تنفذ «إلا بتوثيقها»، واكتب الشرط في نفس التوثيق.
3. لو باعت الشي أو تلف، ما ترجع لك عينه (المادة 379)، وحق الرجوع يسقط بوفاة أحدكم (المادة 377).
وفي خيار أبسط: الشقة تبقى باسمك وتسكن فيها، والسيارة كذلك، والهبة تكون للأشياء اللي ما يضرك تروح.
وكل اللي كتبته مبني على كلام طرفك أنت من القصة، والرأي الحكيم يحتاج يسمع رأي الطرف الآخر !
لا، ما تسقط عنك تلقائياً. اللي عليك قبل النقل يظل عليك إلى ما ينسدد، حتى لو اتفقتي مع المشتري إنه يتحملها.
لأن نقل الدين لشخص ثاني، بنص المادة 249 من نظام المعاملات المدنية، «لا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها»، يعني الجهة اللي لها المبلغ لازم توافق. والمادة 12 من نظام السجل التجاري تنص إن التاجر الفرد «إذا شطب قيده» ما يُعفى من «أداء المقابل المالي وأي التزامات أخرى عليه إن وجدت».
فالأسلم: تطلعين كشف بكل المخالفات والمستحقات، وتسددينها قبل النقل، أو تخصمينها من سعر البيع وتسددينها بنفسك. وإذا اتفقتي إن المشتري يتحملها، اكتبيها في عقد البيع بشكل صريح، عشان يكون لك حق ترجعين عليه لو انطلبتي فيها بعدين.
كون الجوال أو الرقم مو باسمه ما يمنعك من البلاغ أبداً، تتبع المستخدم الفعلي شغل جهات التحقيق، مو شغلك.
والابتزاز جريمة في المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وعقوبتها سجن يصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو إحداهما.
المهم الحين: لا تحذف المحادثات، صوّرها مع الرقم والتاريخ، ولا تدفع له ولا ريال، ولا تفاوضه. وبلّغ عن طريق تطبيق «كلنا أمن» أو أقرب مركز شرطة، وخذ معك كل اللي عندك.