🔸
هل للمستأجر الرجوع على المؤجر فيما أحدثه في المأجور كالعقار مثلاً، وكان ذلك من مصلحة المأجور ؟
نصّت المادة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة:
من نظام المعاملات المدنية على مايلي :(
١ - إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة المأجور؛ فـلـه الـرجـوع بـما أنفق بالقدر المتعارف عليه وإن لم يشترط المستأجر الرجوع، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
٢ - إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدًا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر ؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
🔸
تعاقد زيد وعمرو عقد مقاولة،فأخلّ زيد بالعقد فطلب عمرو إلزامه بالتنفيذ ، فهل لعمرو مطالبته بالتعويض أيضا ؟
له ذلك بشرطين :
الأول : إذا وجد مايقتضي ويستدعي التعويض .
الثاني : إذا أعذر عمرو زيداً بالخلل ولم يف زيد بالتزامه بالعقد، جاء في المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية مانصه :( في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام ) .
🔸
جاءت الشريعة باعتبار نص( الوصي )في وصيته قال تعالى : ( فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه )
ومثله نص ( الواقف )
جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ٥/٤٣ وتاريخ
١٤٢٠/١/١٧ :(إذا كان هناك معينات عينها الواقف تصرف في غلة الوقف، فهي مُقدَّمة، لا يجور توزيع الغلة إلَّا بعد معرفة مقدارها من الغلة، وإخراجها أولاً، ثم يوزع الباقي) .
عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ . قالوا : يا رسولَ اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلَّا رجل خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ
رواه البخاري .
🔸
العقوبات التعزيرية المنظمة جاءت بحد أعلى وحد أدنى لأسباب مشدّدة أومخففة ، وهنا يأتي دور الدائرة في تسبيب حكمها، ومن ذلك مايلي :
١- الثبوت ودرجته، أوعدم الثبوت .
٢- السابقة للمدعى عليه، والتحقق من صحتها ونقاش المدعى عليه حولها .
٣- سنّ المدعى عليه حين الواقعة .
٤- مايظهر من المدعى عليه من الندم وأمارات تغيير حاله للأفضل .
٥- إيقاف عقوبة السجن وفق المادة (٢١٤) من نظام الإجراءات الجزائية .
٦- هل الجريمة فردية أو جماعية وهل هناك عصابات ومجموعات تقف خلفها ونحو ذلك .
٧- هل الجريمة منتشرة كمثل جريمة المخدرات فيستدعي الحال مكافحتها بالتشديد في العقوبة .
٨-إذا كانت الجناية تتعلق بالأقارب والرحم فيستدعي الحال والمصلحة المعتبرة التشديد أو التخفيف ، وغير ذلك من الأسباب التى يبرزها ويوضحها تسبيب الحكم .
"🛎️"
وفقًا لنص المادة (80/7) من نظام العمل وما صدر من عدد من الأحكام القضائية بشأن فسخ عقد العامل بسبب الغياب، يجب الانتباه قبل إصدار قرار فصل العامل إلى ما يلي:
1.أن يتم الفصل بعد تجاوز العامل الحدَّ النظامي للغياب، وهو:
•أكثر من (30) يومًا في السنة العقدية الواحدة للغياب المتقطع، أي في اليوم (31).
•وأكثر من (15) يومًا متتالية للغياب المتصل، أي في اليوم (16).
2.عدم احتساب أيام العطل الرسمية أو الراحة الأسبوعية ضمن مدة الغياب، ما لم يكن العامل مكلَّفًا بالعمل خلالها.
3.مراعاة صحة توقيت الإنذار الموجَّه إلى العامل لا قبلها ، بحيث:
•يُوجَّه الإنذار في حالة الغياب المتقطع بعد بلوغ العامل (20) يوم غياب.
•ويُوجَّه في حالة الغياب المتصل بعد بلوغ العامل (10) أيام غياب.
4.مراعاة المدة الفاصلة بين الإنذار وقرار الفصل، بحيث:
•لا يتم الفصل في حالة الغياب المتقطع إلا بعد مضي (10) أيام من تاريخ الإنذار.
•ولا يتم الفصل في حالة الغياب المتصل إلا بعد مضي (5) أيام من تاريخ الإنذار.
إن عدم مراعاة المدد السابقة وتواريخها قد يعرِّض قرار الفصل لعدم المشروعية.
5.يقع على صاحب العمل عبء إثبات الغياب، وكذلك إثبات توجيه الإنذار إلى العامل بالوسيلة النظامية المحددة أو المتفق عليها.
🔸
إذا وقعت خصومة بين طرفين في قضية عمل ولايوجد بينهما عقد، فمن هي المحكمة المختصة بالنظر فيها؟
نظرت محكمة الاستئناف مثل هذه القضية وحكمت بإلغاء حكم المحكمة العامة عدم اختصاصها،وأعادت القضية إليها للفصل فيها،موضحة أنها ليست من اختصاص المحكمة العمالية، وجاء في حكم محكمة الاستئناف مايلي : ( وأما من حيث الموضوع فإن ما حكمت به الدائرة من عدم الاختصاص في غير محله، فالمحكمة العمالية لا تختص بالنظر في المنازعات التي ليس فيها علاقة عمالية لعدم وجود عقد عمل وفقاً للمادتين ( ٥ - ٥٠ )من نظام العمل ويكون الاختصاص للمحكمة العامة استناداً للمادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية...إلخ فإن دائرة محكمة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العامة …. والآتي نصه:( فقد حكمت الدائرة العامة .. بالمحكمة العامة بمحافظة .. بعدم اختصاصها النوعي بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحاكم العمالية)وإعادة القضية للدائرة التي أصدرت الحكم للفصل في موضوعه .
أغلق النظام باب استغلال مايحدث أثناء المصالحة من إقرار أو عرض للاحتجاج بها لاحقاً ضد الخصم،
فجاء في المادة"34"من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات(لايحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة،أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها..).
-فمن المتعارف عليه أن الميل للصلح قد يكون حباً في اختصار زمن الخصومة،واستجابة لنداء الوسطاء،ورغبة في الأجر(والصلح خير)،
فلا يستغل ذلك ضده،وتكييفه اعترافاً صريحاً أو ضمنياً بالالتزام!
🔸
مسألتان مهمتان :
الأولى : لاتقبل محكمة الاستئناف طلبات جديدة لم يتقدم بها الخصم لدى الدرجة الأولى،جاء في المادة السادسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات مانصه :(
لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ) .
الثانية : لاتقبل محكمة الاستئناف طلباً أغفلت البت فيه محكمة الدرجة الأولى وفق المادة (١٧٥/ ٣) من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية .
نصت المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف على مايلي :
١-إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة من النظام، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
٢- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه التقدم إلى محكمة الدرجة الأولى بطلب إكمال نظره والفصل فيه؛ وفقا لاحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.
*وبهذا يتبين أن النظام جاء بمراعاة حق الطرفين التقاضي من درجتين ( الأولى والاستئناف ) .
صدر قرار المحكمةالعليا رقم ٦٨٢٢٦٠٠ وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٧
بخصوص المحكمة المختصة بالنظر في طلب فسخ عقد موثق في شبكة إيجار الموحدة و الذي جاء فيه بعد المقدمة ( أصدرت دائرة محكمة الاستئناف … حكمها بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وأن المختص محكمة التنفيذ، ثم تقدم المعترض بطلب النقض … الخ فإن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها بصرف النظر على أن العقد بين الطرفين موثق في شبكة إيجار الموحد وأنه سند تنفيذي من اختصاص قضاء التنفيذ. في حين أن الاستناد -في اختصاص محكمة التنفيذ- إلى مجرد كون العقد يعد سنداً تنفيذاً، استناد قاصر، ولا يكفي لمجرده أن يكون محدداً للاختصاص دون النظر في طبيعة النزاع بين الطرفين وهل يعد منازعة تنفيذية أم لا على وفق ما قررته المادة الثالثة من نظام التنفيذ، والثابت أن موضوع النزاع بين الطرفين متعلق بفسخ العقد، ومن ثم فهو نزاع متعلق بموضوع الحق، وقد نصت الفقرة الرابعة اللائحة التنفيذية للمادة الثالثة من نظام التنفيذ على أن (كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع)، وعليه فإن الدعوى خارجة عن اختصاص محكمة التنفيذ وهو مشمولة في اختصاص المحكمة العامة بموجب المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، مما يتبين مخالفة الحكم محل الاعتراض للمادة المشار إليها، ويكون محلا للنقض وفقاً للفقرة الأولى من المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية .
🔸
إذا نكل من وجهت له اليمين أونكل من ردت عليه وحكمت المحكمة في الدعوى فهل له الرجوع بعد الحكم وطلب اليمين ؟ لايقبل منه ذلك وقد نصّت على ذلك المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية ونصها : ( إذا حكمت المحكمة في الدعوى - في أي مرحلة - بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من ردت عليه ، فلايقبل منه أداؤها بعد ذلك ) وبهذا يُعلم أن مادرجت عليه بعض الدوائر من الإفهام بعد الحكم أن له يمين خصمه متى طلبها في غير محله .
🔸
إذا دفع الخصم بوجود عقد أجرة ( ورقي )بعد الإلزام بتوثيق العقود ألكترونياً ،وطلب يمين خصمه على نفي ذلك فهل توجه اليمين للخصم ؟
نصّت الفقرة الثانية من المادة السادسة والتسعين من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية على أنه لايجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام .
🔸
تسبيب حكم محكمة الاستئناف في رفض الطلب العارض إذا خالف الطلب الأصلي : ( وحيث إن الدائرة سارت في نظر القضية واتضح لها أن دعوى المدعية الأصلية نصها: ( لذا أطلب من فضيلتكم: ١-الزام المدعى عليها تسليمي اصول الشيكات. ٢-تعويضي عن الضرر.) ثم عدلت عن الطلب في جلسة ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ بما نصه: ( وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة أعدل عن طلبي وهو تسليم أصول المستندات هكذا قررت ثم قدمت ما نصه لذا اطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمه الشيك المسحوب على بنك ساب برقم … وتاريخ 05/ 12/ 2021م بمبلغ وقدره ( 80000 ريال ) ثمانون ألف ريال) وقد جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ٨٣/ ٢ ما نصه : (2/83 إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه.) وجاء نص اللائحة 4/83 بالنص الآتي:( إذا ظهر للدائرة بعد نظر الطلب العارض أنه لا علاقة له بالدعوى الأصلية تعيَّن رفضه، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة تحال حسب التوزيع.) ودعوى المدعية الأصلية اغفله الحكم المستأنف وهو معالج بما جاء في المادة ١٧٥ من نظام المرافعات الشرعية ) ثم حكمت دائرة الاستئناف بنقض الحكم ورفض الطلب العارض .
من أكثر الأخطاء القانونية شيوعًا في الدعاوى:
الانتقال إلى المطالبة بالتعويض أو بالقيمة قبل المطالبة بالأصل.
في إحدى القضايا أمام المحكمة التجارية، طالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة معدات (بركسات) تقارب مليون ريال، باعتبارها محل نزاع.
إلا أن المحكمة قررت مبدأ مهمًا، وهو:
“فلا يُصار إلى البدل قبل تعذر الأصل.”
بمعنى:
لا يجوز المطالبة بالقيمة (البدل) إلا بعد ثبوت تعذر تسليم العين ذاتها (الأصل).
فالأصل هو تسليم الشيء محل النزاع، أما التعويض أو المطالبة بالقيمة فهي مرحلة لاحقة، لا يُنتقل إليها إلا إذا ثبت تعذر التسليم.
المحكمة لاحظت أن المدعية:
•طالبت بالقيمة قبل إثبات تعذر استلام البركسات،
•وقبل استقرار مسألة الملكية،
•مع بقاء النزاع حول صحة البيع قائمًا.
فانتهت إلى الحكم بـ:
عدم قبول الدعوى.
وهذا يؤكد قاعدة إجرائية جوهرية في التقاضي:
ترتيب الطلبات القضائية ليس مسألة شكلية، بل مسألة صحة قبول الدعوى.
⚖️ القاعدة النظامية:
(لا يُنتقل إلى البدل إلا بعد تعذر الأصل.)
وهو ما تؤيده أحكام المسؤولية والتعويض في نظام المعاملات المدنية.
صدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى القضاء رقم ٦٢٥/ت وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧ حول دعوى … ضد الشركة … لتمويل .. بشأن عقد تأجير تمويلي في عقار ،وجاء فيه مانصه : (وحيث إن الدعوى - محل التنازع - متعلقة بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بإصلاح العقار؛ لوجود عيوب في العقار تحول دون الانتفاع به ، ولكون حق الانتفاع من الحقوق العينية الواردة على العقار وحيث إن المرسوم الملكي رقم م/ ٥١ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ الصادر بإنشاء لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية قد نص في بنده الثالث الفقرة الثانية لا يدخل في اختصاص اللجنة الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري إذا كان محل المنازعة حقاً عينياً على عقار ، وبناء على المادة ۳۱ من نظام المرافعات الشرعية، ولما تقضي به القواعد المقررة في هذا الخصوص وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة مايلي :- أن القضية من اختصاص القضاء العام .
"🛎️"
تقرير مهم من المحكمة العليا بأن على محكمة الموضوع، عند الاستدلال بمخالفة الواقعة للعرف أو العادة، أن تُبيّن وجه المخالفة والمستند على المخالفة، وذلك في قرار النقض الصادر منها في القضية رقم (33544194).
وجاء في حيثيات القرار ما نصه:
أن المحكمة قررت في أسبابها أن:
“الكفالة عقد تبرع، وحصوله بهذه الصفة الواردة في الدعوى خلاف ما جرت به العادة. ا.هـ”
دون أن تُبيّن وجه مخالفة ذلك للعادة، وكيف توصلت إلى ذلك؛ وذلك أن التثبت من قيام العرف والعادة، والتحقق من مخالفتهما — وإن كان خاضعًا لنظر محكمة الموضوع — إلا أن ذلك لا يعفيها من بيان وجه ما انتهت إليه، والمصدر الذي أفادت منه ذلك، مما يتبين معه أن الحكم معيب في أسبابه.
والمنظِّم حينما أوجب على المحكمة أن تُصدر بعد الحكم صكًّا مشتملاً على الأسباب، وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (166) من نظام المرافعات الشرعية، لم يقصد بذلك استكمال شكل الأسباب فحسب، بحيث يكتفي بمطلق الأسباب ولو جاءت قاصرة أو مجملة أو متناقضة؛ إذ لا بد أن تكون الأسباب واضحة جلية، لتحقق الغرض منها، وتمكين المحكمة الأعلى درجة من مراقبة الأحكام، مما يكون معه الحكم محلاً للنقض، وفقًا للفقرة الأولى من المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية.