@y5nxi روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «خفف على داود القرآن، فكان يأمُرُ بدوابه أن تسرج، فيقرؤه قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عَمَل يديه».
قال بعض أهل العلم في شرح الحديث: إن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير.
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «إنَّ الله ليَرضى عن العبدِ أن يأكُلَ الأَكلَةَ فيحمَدَهُ عليها، أو يشرَبَ الشَّربَةَ فيحمَدَهُ علَيها»
والملك الحق ﷻ يقول في محكم الذكر، مبينًا طريق النصر والظفر: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾، وقال -جلّ في علاه- : ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى﴾.
اعلم -رحمك الله- أنّ الانفصالَ عن الذنبِ المألوف، والتنحِّي عن العيبِ الموصوف، شديد على النفوس في أول المُبتدى، لكنه باب النجاة من مهالك الردى. وقد رسم نبيّنا ﷺ ملامح هذا النضال، بأوجز الكلمات وأشرف المقال، فقال: «المجاهد من جاهد نفسه في الله».
فيا أُخَي، إن مجاهدة العادة السيئة جهاد شريف، يورث القلب نورًا ويجعله في مقام منيف. لا يثبطنك تكرار السقوط، ولا تجعل في صدرك مكانًا للقنوط؛ بل انهض وعافر، والزم التوبة وثابر، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أصلح الطوية، واهجر العادة الردية، تظفر في الدارين بالعيشة المرضية.
المسألة تتضمن بابين كبيرين من أبواب الميراث: ميراث الجد مع الإخوة لغير أم، وميراث الحمل.
نعطي كل وارث أقل مايستحقه في كل الاحتمالات حتى يتبين أمر الحمل ونوقف الباقي، ثم ننظر إن كان الحمل ميتا، أو ذكرا، أو أنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى، فنوزعه بما يقتضيه حال الحمل
@ilio0p نعطي كل وارث أقل مايستحقه في كل الاحتمالات حتى يتبين أمر الحمل ونوقف الباقي، ثم ننظر إن كان الحمل ميتا، أو ذكرا، أو أنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى، فنوزعه بما يقتضيه حال الحمل
فائدة ذكرها الشيخ عبد السلام الشويعر في شرحه على مختصر ابن اللحام الحنبلي، في مسألة: هل يفعل النبي ﷺ مكروهًا؟
وذكر كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- أن النبي ﷺ فعله لا يكون مكروهًا في حقه في تلك الحال، ومكروهًا لغيره في كل حال. وإنمل فعله لبيان عدم الحرمة.
فائدة لطيفة ذكرها الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في شرحه على زاد المستقنع؛ عن صاعٍ من نحاس وجدوه في خرابات عنيزة -في القصيم- عليه نقشٌ أنه ملك فلان عن فلان عن فلان، ينتهي إلى الصحابي الفقيه زيد بن ثابت -رضي الله عنه وأرضاه-
وعثمان بن عفان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم.
ومنها كراهة الجهر في الصلوات السرية، وثبت أنهﷺ جهر بها. فقالوا إن فعل النبي ﷺ لم يكن مكروها في حقه في تلك الحال، ومكروها لغيره في كل حال، وفعله ﷺ كان بيانًا لعدم الحرمة.
والجهر بالبسملة مشروعة عند الشافعية.
والله أعلم
أن الجد كالأب في حجب الإخوة والأخوات لغير الأم، نسبة لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه-
َوالله تعالى أعلم.
وطبعاً الإخوة والأخوات لأم يُحجَبون بوجود الأصل الذكر (الأب، أب الأب، أب أب الأب،..) بالإجماع.
وهذا على مذهب الحنابلة والجمهور، أن الجد لا يحجب الإخوة والأخوات لغير الأم كالأب، نسبة لزيد بن ثابت -رضي الله عنه-
واختار الشيخ ابن عثيمين، وأئمة الدعوة النجدية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وأظنه اختيار الشيخ ابن باز -رحمهم الله جميعًا-
المسألة تتضمن بابين كبيرين من أبواب الميراث: ميراث الجد مع الإخوة لغير أم، وميراث الحمل.
نعطي كل وارث أقل مايستحقه في كل الاحتمالات حتى يتبين أمر الحمل ونوقف الباقي، ثم ننظر إن كان الحمل ميتا، أو ذكرا، أو أنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى، فنوزعه بما يقتضيه حال الحمل
المسألة تتضمن بابين كبيرين من أبواب الميراث: ميراث الجد مع الإخوة لغير أم، وميراث الحمل.
نعطي كل وارث أقل مايستحقه في كل الاحتمالات حتى يتبين أمر الحمل ونوقف الباقي، ثم ننظر إن كان الحمل ميتا، أو ذكرا، أو أنثى، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى، فنوزعه بما يقتضيه حال الحمل