عادة المسلمات تغطية وجوههن عن الرجال الأجانب من عصر النبوة إلى اليوم في كل عصر ومصر في بلاد المسلمين امتثالا للشرع
حيث إنه الأصل؛ فإن تغطية المرأة وجهها لم تكن أمرًا خاصًّا ببلدٍ معيّن، ولا عادةً محصورة في أهل الجزيرة العربية، بل عُرف ذلك عند كثيرٍ من نساء المسلمين عبر القرون، وذكره الفقهاء من مختلف الأمصار في كتبهم، وإن اختلفوا في بعض تفاصيل الحكم بين الوجوب والاستحباب.
فقد نقل جماعة من أهل العلم أن عادة نساء المسلمين كانت ستر الوجوه عند الرجال الأجانب، ومن ذلك ما يُفهم من كلام المفسرين والفقهاء عند تفسير آيات الحجاب والجلباب، وشرحهم لأحوال النساء في زمن السلف.
ومن الأمثلة:
ما جاء عن نساء الصحابة رضي الله عنهن في التستر بالجلاليب وما ذكره فقهاء المذاهب الأربعة في أبواب النظر والحجاب والإحرام، إذ بنوا كثيرًا من المسائل على أن المرأة كانت تستر وجهها عن الأجانب عادةً.
وكذلك ما عُرف تاريخيًّا في كثير من بلاد المسلمين: كالحجاز، واليمن، والشام، والعراق، ومصر، والمغرب، والهند وغيرها، قبل موجات التغريب الحديثة.
قال ابن عبد البر (ت 463هـ):
“أجمعوا أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.”
ومفهومه أن الأصل خارج الصلاة والإحرام كان على الستر عند كثير من الناس
وقال أبو حامد الغزالي (ت 505هـ):
“لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات.”
وهذا نقله في معرض الكلام على النظر والفتنة.
وقال القرطبي (ت 671هـ) من علماء الأندلس:
“لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن؛ أمرهن الله بإدناء الجلابيب عليهن.”
ثم ذكر أن المقصود الستر والصيانة.
وقال النووي (ت 676هـ):
“تُمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة.”
وهذا يدل على أن التغطية كانت هي المعتاد عند وجود الرجال الأجانب.
.وقال ابن تيمية (ت 728هـ):
“وكان النساء على عهد النبي ﷺ يسدلن الجلابيب من فوق رؤوسهن على وجوههن.”
وذكر أن النقاب والقفازين نُهيت عنهما المحرمة لأنهما لباس مفصل على قدر العضو.
وقال ابن كثير (ت 774هـ) في تفسير آية الجلباب:
“أي: لا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة للحاجة.”
ونقل ذلك عن جماعة من السلف في تفسير الآية.
وقال ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) عند كلامه على إحرام المرأة:
“وكأنهم كانوا اعتادوا ستر وجوههن بالأَسْدِلة.”
يعني: أن النساء كنَّ يغطين وجوههن عادةً، فإذا أحرمن نُهين عن النقاب المفصل لا عن أصل الستر بالسدل.
وقال محمد الأمين الشنقيطي:
“التحقيق الذي لا شك فيه أن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب.”
ثم استدل بآيات الحجاب وأقوال السلف.
فهذه النقول من علماء:
من مصر والشام والأندلس وخراسان والمغرب والحجاز،
ومن مذاهب متعددة،
وفي قرون متباعدة،
كلها تدل على أن تغطية الوجه ليست عادةً محلية حديثة، بل أمرٌ معروف في تاريخ المسلمين، مع بقاء الخلاف الفقهي في درجة الحكم
فتغطية الوجه معروفة عند المسلمين قديمًا لدلالة الشرع عليها
وليست عادةً سعوديةً (كمايروح الجهال وأهل الأهواء)، بل لها أصل ديني قال به كثير من أهل العلم، وعملت به نساء كثير من بلاد المسلمين عبر التاريخ.”
والسفور الواسع إنماانتشر في عدد من البلدان مع موجات التغريب والاستعمار والتحديث العلماني في القرنين الأخيرين، لكن لا يُطلق هذا بإطلاقٍ يستغرق جميع البلاد والأزمنة بلا استثناء؛ لأن أحوال الناس متفاوتة
ومن تأمل كلام أهل العلم من المفسرين والفقهاء من مختلف الأمصار وجد أن ستر المرأة وجهها عن الأجانب كان أمرًا معروفًا عند المسلمين، وإن اختلفوا هل هو واجب أو مستحب مع اتفاق الأئمة الأربعة على وجوبه إذا خُشيت الفتنة
بُشرى لجنودنا المرابطين على الحدود والثغور #الجندي_السعودي
عن عبدالله ابن عمر - رضي الله عنه - : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
*«أَلا أُنَبِّئُكُمْ بليلةٍ أفضلَ من ليلةِ القدرِ ؟*
*حارِسُ الحَرَسِ في أرضِ خَوْفٍ لعلَّهُ ألَّا يرجعَ إلى أهلِهِ»
السلسلة الصحيحة ٢٨١١
عن ابي هريرة - رضي الله عنه - : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
*«موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود».*
السلسلة الصحيحة ١٠٦٨
وجوب اخراج زكاة الفطر طعاما وعدم جواز اخراجها نقدا
" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .
وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه . وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر .
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .
ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة ، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200)
. فووجوب إخراجها طعاما لا نقدا هوقول أكثر أهل العلم
═════❁✿❁═════
*قال الإمام مالك -رَحِمَهُ اللهُ-:*
{ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [أي قيمة] وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام}. *❒المدونة الكبرى ❪٣٨٥/٢❫.*
══════❁✿❁═════
*قال الإمام الشافعي -رَحِمَهُ اللهُ-:*
(لا تجزئ القيمة [أي في زكاة الفطر]). *❒المجموع ❪١١٠/٦❫ وانظر ❒الأم ❪٧٢/٢❫.*
══════❁✿❁═════
*قال الإمام النووي -رَحِمَهُ اللهُ- (من مشاهير الشافعية):*
(ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة). *❒شرح مسلم ❪٦٠/٧❫.*
══════❁✿❁═════
*قال الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ-:*
(لا يعطى قيمته قيل له يقولون عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله ﷺ ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر رضي الله عنه (فرض رسول الله ﷺ) وقال الله: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان!!). *❒المغني ❪٣٥٢/٢❫.*
══════❁✿❁═════
*قال ابن حزم -رَحِمَهُ اللهُ-:*
(لا تجزئ قيمة أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله ﷺ، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه). *❒المحلى ❪١٣٧/٦❫.*
══════❁✿❁═════
*قال البغوي -رَحِمَهُ اللهُ-:*
يجب إخراج صدقة الفطر مِن غالب قوت أهل البلد ولا يجوز إخراج القيمة. *❒شرح السنة للبغوي ❪٦/ ٧٣-٧٤❫
قال ابن قدامة -رَحِمَهُ اللهُ-
ولأن مُخرِج القيمة قد عدَل عن المنصوص، فلم يُجزئه، كما لو أخرج الرديءَ مكان الجيد. *❒المغني لابن قدامة ❪٢٩٧/٤❫.
قال عمر بن الحسين الخرقي -رَحِمَهُ اللهُ-:*
(عند الحديث عن زكاة الفطر) ومَن أعطى القيمة لم تجزئهالمغني لابن قدامة ❪٢٩٥/٤❫.*
بدع القرّاء
ست عشرة بدعة من بدع القراء، للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -رحمه الله-
من كتاب (تصحيح الدعاء) للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى ست عشرة بدعة من بدع القراء التي نبه عليها العلماء، وهذا إجمالها:
1-2- التنطع بالقراءة، والوسوسة في مخارج الحروف.
3- الخروج بالقراءة عن لحن العرب إلى لُحُون العجم.
4- القراءة بلحون أهل الفسق، والفجور.
5- قراءة الأنغام، والتمطيط، وقراءة الترقيص.
6- التلحين في القراءة، تلحين الغناء والشِّعر.
7- قراءة التطريب بترديد الأصوات، وكثرة الترجيعات.
8- هَذُّ القرآن كَهَذِّ الشِّعر.
9- قراءة الهذرمة، وهي سرعة القراءة.
10- ومما يُنهى عنه (التقليس) بالقراءة.
11- القراءة بالإدارة.
12- قراءة القرآن في منارة المسجد.
13- قراءة القرآن الكريم، والقارئ يشرب الدخان، أو في مجلس يشرب فيه، أو في الأماكن المستقذرة كالحمام.
14- القراءة والإقراء بشواذ القراءات.
15- الجمع بين قراءتين فأكثر، في آية واحدة، في الصلاة، أو خارجها في مجامع الناس.
16- ومن البدع: التخصيص بلا دليل قِرَاءَة آية أو سورة في صلاة فريضة، أو نافلة، أو في زمان، أو مكان، أو حال أخرى، وهكذا من قصد التخصيص، وترتيب التعبد بما لم يرد عليه دليل.
@CerfiaFR Vu que la france est laique seulement avec l'islam, pas ...; je me demande pourquoi la france demande de faire des prières au dieu de l'islam pour leur préserver le pays alors que le pays lui même est contre l'islam; C'est le fou contradictoire. Il y a un seul islam, pas plus.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"المفوضة قال أحمد فيهم : إنهم شر من الجهمية ، والتفويض أن يقول القائل : الله أعلم بمعناها فقط ، وهذا لا يجوز ; لأن معانيها معلومة عند العلماء . قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول ، وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غيره من أهل العلم ، فمعاني الصفات معلومة ، يعلمها أهل السنة والجماعة ; كالرضا والغضب والمحبة والاستواء والضحك وغيرها ، وأنها معاني غير المعاني الأخرى ، فالضحك غير الرضا ، والرضا غير الغضب ، والغضب غير المحبة ، والسمع غير البصر ، كلها معلومة لله سبحانه ، لكنها لا تشابه صفات المخلوقين" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب لابن باز" (ص 65) .
وقال أيضا :
"أنكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف على أهل التفويض , وبدّعوهم لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه , والله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك , وأهل السنة والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه ، ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته وينزهونه عن كل ما لا يليق به عز وجل . وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (3/55
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"السلف لم يكن مذهبهم التفويض ، وإنما مذهبهم الإيمان بهذه النصوص كما جاءت ، وإثبات معانيها التي تدلُّ عليها على حقيقتها ووضعها اللغوي ، مع نفي التَّشبيه عنها ؛ كما قال تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) الشورى/ 11" انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (25/1)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"التفويض نوعان : تفويض المعنى ، وتفويض الكيفية .
فأهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية ، ولا يفوضون المعنى ، بل يقرُّون به ، ويثبتونه ، ويشرحونه ، ويقسمونه ، فمن ادعى أن أهل السنة هم الذين يقولون بالتفويض - ويعني به تفويض المعنى - فقد كذب عليهم" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (67/24)
قال شيخ الاسلام ابن تيمية:
توهم البعض أن مذهب السلف هو التفويض ، وفهموا ذلك من قول السلف في أحاديث الصفات : (أمروها كما جاءت بلا كيف) .
وهو فهم غير صحيح ، بل هذا القول الوارد عن السلف يدل على أنهم كانوا يثبتون الصفات بمعانيها لله تعالى ، ثم ينفون علمهم بكيفية ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"فقول ربيعة ومالك : (الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب) موافق لقول الباقين : (أمروها كما جاءت بلا كيف) فإنما نفوا علم الكيفية ، ولم ينفوا حقيقة الصفة .
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، ولما قالوا : أمروها كما جاءت بلا كيف ، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً ، بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم .
وأيضاً : فإنه لا يحتاج إلى نفى علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى ، وإنما يحتاج إلى نفى علم الكيفية إذا أثبتت الصفات .
وأيضاً : فإن من ينفى الصفات لا يحتاج إلى أن يقول : بلا كيف ، فمن قال : إن الله ليس على العرش ، لا يحتاج أن يقول : بلا كيف ، فلو كان مذهب السلف نفى الصفات في نفس الأمر لما قالوا : بلا كيف .
وأيضاً : فقولهم : "أمروها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه ، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معانٍ ، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد ، أو : أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة ، وحينئذ فلا تكون قد أُمِرّت كما جاءت ، ولا يقال حينئذ : بلا كيف ، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول" انتهى .
"مجموع الفتاوى" الفتوى الحموية (5/41) .
ثم كونك تدعي مازعمت أنه قول سبعين اماما مالكيا
أنت لم تفهم المعنى الذي قاله السلف في التفويض مع وضوحه
فمن باب أولى ألاتفهم كلام من دونهم
ثم الحق لا يُعرف بكون قائله من المتقدمين أو المتأخرين، بل بموافقته للأدلة من القرآن والسنَّة
قــال الشيخ العلامة المحدث محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله:
فـالـشـأن فـي الأدلَّـة، لا فـيـمـا رآه الأجِـلّـة.
البحر المحيط الثجاج (١٥ /٦٦٦)
وعيدٌ شديدٌ وَرَدَ خاصًا لمن أحدث في المدينة لم يرد حتى فيمن أحدث في مكة.. الاحتفال بالمولد أنموذجا.
المدينة ليست بلدًا عاديًّا
الشيخ د. محمد أمان الجامي
https://t.co/i0zwPXiWWR
متى نسي المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نذكّرهم بالاحتفال بمولده بالاجتماع على الطعام والبخور في ليلة 12 ربيع الأول من كل عام؟!
الشيخ د. محمد أمان الجامي
هذا تسجيل تقريبا قبل ما يقارب سنة
أرسله لي أحد طلاب الشيخ #عبدالرزاق_البدر حفظه الله
تحدث فيه عن : الإنكار العلني على الحاكم
ورد فيه على من يأخذ حديثا فيعمله في غير بابه
أو يفهم منه غير مراده ، ويعرض عن أحاديث صريحة واضحة
وقد أخبرني الأخ أن هذا التسجيل قد يكون لأول مرة ينشر
وفي السابق قد نشرت كلاما لوالد الشيخ عبدالرزاق العلامة #عبدالمحسن_العباد حفظه الله في هذه المسألة وكان لأول مرة ينشر وكان صدمة لأهل الأهواء
https://t.co/6IzmZjofom
#المحكمة_العليا
إن من الأمور التي ينبغي الحديث عنها، هو الخلاف في تأويل وتفسير #الأنظمة_واللوائح، ولأن ذلك الخلاف له أثره البالغ على تطبيق الأنظمة واللوائح ممن أنيط بهم ذلك وهم #القضاة ورجال #السلطة_التنفيذية، ومن ورائهم جميع الممارسين في المجال القضائي والتنفيذي في الدولة، ولأن سلطة القضاء وجهات الإدارة متسعة جدا بحيث يمكن وقوع في الخلاف تأويل الأنظمة واللوائح وتفسيرها ويفضي ذلك إلى اختلاف الأحكام القضائية والممارسات الإدارية، والسبب في ذلك أمران: سلطة الاجتهاد القضائي والإداري، وطبيعة اللغة والنصوص التنظيمية التي لا تنفك غالبا عن وجود مواطن يقع فيها اختلاف الأفهام في المقصود بها، وبطبيعة الحال يورث ذلك اختلافا في التطبيق.
وأثر هذا الخلاف يؤثر قطعا على الحكم في القضية إيجابا وسلبا، وأضرب لك مثالا يوضح أثر ذلك:
أن القاضي إذا طرحت أمامه قضية، وكان لهذه القضية مادة نظامية لكن دلالتها اللغوية تحتمل التأويل ولو كان ذلك التفسير بعيدا؟
فالقاضي يمكن أن يفسر المادة بذلك الرأي البعيد، ومن تسبيباته في الحكم أن اللغة تحتمل ذلك ويعتمد على المادة القانونية مع أنه في نظر آخرين مخالف لها، وللمحكمة العليا حق نقض الحكم وإلزام القضاء بمتابعتها إلا أنها لا تتطرق إلى تفسير المادة القانونية تفسيرا مرجعيا يكون ملزما للكافة.
أما في القضاء المقارن فلو سبب الحكم بناء على المادة القانونية بتفسير بعيد أو وقع نزاع في التفسير أصلا، فإنه سوف يرجع إلى تفسير المحكمة الدستورية، وإذا خالف، فالمحكمة الدستورية تلزمه بما لديها من صلاحيات، وتلزمه بتفسيرها للمادة القانونية.
والذي أراه أنه ما دام باب #الاجتهاد في التفسير والتأويل مفتوحا على مصراعيه، فإن يقع بسبب ذلك تعارض الأحكام القضائية في الواقعة الواحدة وتسبيباتها لدى أكثر من دائرة رغم أنها كلها تتبع ولاية واحدة، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام القضائية.
وهل عدم #استقرار_الأحكام_القضائية أمر عادي، ولا سيما في عصرنا الذي أصبح العالم فيه مترابطا، ولا يمكن لدولة أن تعيش في عزلة عن بقية الدول..؟ سؤال مهم جداً.
إن مما هو معلوم في #الشريعة_الإسلامية أن النظر في مآلات الامور مطلب شرعي جاءت به الشريعة، وأمر المجتهد بالنظر فيه، وهو مبحوث في كتب علم أصول الفقه، وليس هذا موضوعه-ولعل الله أن ييسر أن أنشر ما لدي فيه بإذنه تعالى-
وعدم استقرار الأحكام القضائية فيه ضرر على البلاد والعباد.
إذا علمت ذلك فعدم استقرار الأحكام يؤدي إلى فساد عظيم في المآلات فهو يفضي إلى ضرر ديني واقتصادي واجتماعي،
وإليك أمثلة توضح لك ذلك:
ففي الأمور #الدينية: تعارض الأحكام يجعل الناس في شك من دينهم، بسبب تعارض هذين الحكمين وتسبيباتها ظناً من الناظر أن الدين مختلف، وهذا يوقع الشك قطعاً.
وفي الأمور #الاقتصادية: مودي إلى عدم قدوم أصحاب رؤوس الأموال إلى الدول التي ليس فيها استقرار في أحكامها، لأن أصحاب الأموال لا يرغبون أن ينقلوا أموالهم في بلد لا يعرف كيف يحكم عليهم، وعلى أموالهم إذا صدر منهم مخالفة في تلك البلد.
وفي الأمور #الاجتماعية: مودي إلى تفكك لحمة المجتمع، بسبب الأحكام المختلفة في الموضوع الواحد.
ثم من جهة، أخرى هي هل كل قاضٍ عامل في السلك القضائي مستكمل لجميع الأدوات العلمية للنظر في ما سنه المنظم من قوانين من جهة التفسير والتأويل !!!؟؟؟فالجواب قطعاً بالنفي القاطع، وتقييدي بالقاطع قيد مهم.
وللأسف أن هذا باب مفتوح لكل من له نظر غير صحيح في الأنظمة وقد يكون له غير مؤهل لذلك، ويتصدر لتأويل النظام وتفسيره بعلمه القاصر.
وإن مما يميز المملكة العربية السعودية كون قضائها شرعي وموادها مأخوذة من نصوصي الكتاب والسنة إما صراحة، وإما استنباطاً، إلا أنه لا يوجد للسلطة القضائية مرجعية في تفسير المادة القانونية، وإغلاق باب الاجتهاد في فهم النصوص القانونية التي تحدث في المجالس القضائية أمر مهم، ولغلق باب تدخل من يعتقد عدم شرعية الأنظمة فيؤلها بتأويلات باطلة.
نرى أن تقوم #المحكمة_العليا بحكم ولايتها القضائية المصدر الذي يرجع اليه القضاة والقانونيون من محامين ومستشارين وغيرهما في تفسير المادة القانونية، ويكون تفسيرها فيصلا في فهم المادة القانونية، مما سوف يوحد قطعاً الأحكام القضائية في النظر والتسبيب في القضية الواحدة.
وليت أن تُعْطَى المحكمة #العليا صلاحيات المحكمة #الدستورية في القضاء المقارن.
#المحكمة_الدستورية
يانساء المسلمين وكلكن تردن الجنة ، وقد علمتن أن أكثر أهل النار النساء ، فكيف الخلاص ؟، ومن أكثر النساء اللاتي يدخلن الجنة؟ ومن أكثر النساء اللاتي يدخلن النار ؟، ومن التي تفوز بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من خير النساء ؟ اسمعن ماذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن عمارة بن خزيمة رحمه الله قال بينا نحن مع عمرو بن العاص رضي الله عنه في حج أو عمرة فقال: بينما نحن مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قال: (انظروا هل ترون شيئاً؟ فقلنا: نري غرباناً فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان)
قال العلامة مقبل الوادعي رحمه الله تعالي في (الصحيح المسند هذا حديث صحيح
و أخرج البيهقي في " السنن الكبرى بسنده عن أبي أذينة الصدفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية ، إذا اتقين الله ، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات ، وهن المنافقات ، لا يدخل الجنة منهن ، إلا مثل الغراب الأعصم ) واختلف في إسناده وصححه العلامة الألباني رحمه الله
جاء في " التيسير بشرح الجامع الصغير " (خير نِسَائِكُم الْوَلُود) أَي الْكَثِيرَة الْولادَة (الْوَدُود) أَي المتحببة إِلَى زَوجهَا (المواسية المواتية) أَي الْمُوَافقَة للزَّوْج (إذا اتقين الله) أَي خفنه فأطعنه (وَشر نِسَائِكُم المتبرجات) أَي المظهرات زينتهن للأجانب (المتخيِّلات) أَي المعجبات المتكبرات (وَهنَّ المنافقات) أَي يشبهنهن (لَا يدْخل الْجنَّة مِنْهُنَّ إِلَّا مثل الْغُرَاب الأعصم) الأبيض الجناحين أو الرجلين أَرَادَ قلَّة من يدْخل الْجنَّة مِنْهُنَّ لَأن هَذَا النَّعْت فِي الْغرْبَان عَزِيز" انتهى. والصواب أن الغراب الأعصم هو أحمر المنقار والرجلين وهذا قليل في الغربان.
فيا أختاه تستري ولا تتبرجي وتواضعي ولا تتكبري وكوني خائفة من الله متحببة إلى زوجك وموافقة له إن كنت ذات زوج لعلك تفلحين