يجب على المدعي إخطار المدعى عليه كتابةً بأداء الحق قبل (١٥ يوم) على الأقل من إقامة الدعوى أمام المحكمة التجارية، ويعد اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة في حكم الإخطار مع اعتبار المدة المقررة ذاتها.
م١/١٩ من نظام المحاكم التجارية
م٢/٧١ من لائحته التنفيذية
استودعتك يا الله هذا الوطن
بأرضه وسمائه
بأهله وقلوبهم
استودعتك تفاصيله
التي نحبّها
والأمان الذي يسكننا فيه
فاحفظه بعينك
التي لا تنام
ولا تغيّر عليه حالًا
ولا تُرِنا فيه بأسًا يُحزننا
اللهم اجعله
مطمئنًا آمنًا
ممتلئًا بالخير
ومحفوفًا برحمتك
واحفظه لنا
كما نحفظه في قلوبنا
اللهم كما حرمونا الراحه في هذا الشهر فخذ لنا حقنا منهم عاجلاً غير آجل، وردّ كيدهم في نحورهم وأجعل مافعلوه يعود عليهم أضعافًا وأرنا فيهم عجايب قدرتك يارب
آمييييين آمييييييين