المادة الرابعة عشرة
يعد ما يلي تهرب ضريبي:
١- تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة أو ما في حكمها تتعلق بالتصرف العقاري وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
٢- ارتكاب أي فعل آخر بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.
٢- للهيئة أن تصدر قرار توضيحي لبيان المعالجة الضريبية لأي معاملة ضريبية ويكون إصدارها بناء على طلب يقدم إليها أو على ما يظهر لها من حاجة إلى إصدار القرار وللهيئة نشر القرار للعموم في موقعها الإلكتروني.
المادة الثالثة عشرة
١- تصدر الهيئة ما يلزم من أدلة إرشادية ونشرات ضريبية لمساعدة أطراف التصرفات العقارية على الوفاء بواجباتهم وتقوية درجة التزامهم الطوعي.
٤- إجراءات الإشعار بالقرارات الصادرة عن الهيئة، المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
٥- النماذج والإشعارات والوسائل الإلكترونية اللازمة لتطبيق أي التزام أو إجراء يتعلق بأحكام النظام واللائحة.
المادة الثانية عشرة
تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام ومنها:
١- ضوابط وإجراءات تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة.
٢- ضوابط وإجراءات تصحيح بيانات التصرف العقاري المسجل لدى الهيئة.
٣- ضوابط وإجراءات فحص التصرف العقاري وتقدير قيمته.
٣- عدا الحالات التي تنص عليها اللائحة لا يجوز للشخص الذي تلقى أو اطلع على المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة الإفصاح عنها لأي شخص آخر وعليه إعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات إلى الهيئة فور انتهاء الحاجة إليها.
المادة الحادية عشر
١- على موظفي الهيئة وجميع العاملين المحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة ولا يجوز لهم الكشف عن المعلومات إلا في حالات تحددها اللائحة ووفق الضوابط والشروط المحددة.
٢- على كل شخص يخُوّل صلاحية توثيق التصرفات العقارية وفقاً للأنظمة السارية في المملكة الالتزام بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ بما يكفل احتساب الضريبة المستحقة وتحصيلها بكفاية عالية.
المادة العاشرة
١- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة للهيئة لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص وعلى كل من تطلب منه المعلومة تقديمها إلى الهيئة في المواعيد التي تحددها.
المادة التاسعة
١- ترد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل.
٢- ترد الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (٢١) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام.
٦-لا تؤثر المدد الواردة في المادة (٨) على حق الهيئة في المطالبة بسداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يتم فيها الإخلال بالقيود الزمنية المحددة في اللائحة للتصرفات العقارية المعفاة من الضريبة؛ وفق المادة الثالثة من النظام.
٣-على الهيئة احتساب الضريبة المستحقة عن التصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه للهيئة.
٤-على الهيئة المطالبة بسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز (٣) سنوات من تاريخ التصرف العقاري، أو من تاريخ علمها بالتصرف العقاري غير الموثق أو غير المُفصح عنه.
٢- على الهيئة - خلال مدة لا تتجاوز (٣) سنوات من تاريخ التصرف العقاري لأغراض احتساب الضريبة المستحقة تقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة المفصح عنه للهيئة.
المادة الثامنة
١-للهيئة خلال مدة لا تتجاوز(٣)سنوات من تاريخ التصرف العقاري التحقق من قيمة التصرف العقاري المفصح عنها وعليها إعادة احتساب الضريبة المستحقة في الحالات التي يثبت فيها أن تلك القيمة أقل من حدود القيمة السوقية العادلة بما فيها حالات التهرب الضريبي وفق ما تبينه اللائحة.
٢-يكون المتصرف له مسؤولاً بالتضامن مع المتصرف عن سداد الضريبة المستحقة وذلك في الحالات التي يثبت فيها للهيئة انه كان سبباً في عدم سداد الضريبة المستحقة.
٣-لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالمتصرف من يتم التصرف العقاري لمصلحته.
المادة السابعة
١-يكون المتصرف مسؤولاً عن الضريبة المستحقة وعليه سدادها للهيئة وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة وذلك دون اخلال بحكم المادة الخامسة من النظام.