فترة الإشعار : ( الإشعار فقط بالعقود الغير محددة المدة )
المادة الخامسة والسبعون :
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعارًا كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعارًا كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء“.
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين)
من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
تنويه :
الإشعار فقط بالعقود الغير محددة المدة أما ما تراه بالعقود المحددة من إشعار " يعتبر إشعار على الرغبة في عدم تجديد العقد لينتهي العقد بانتهاء مدته "..
"حوالة راتب "
كانت كافية لنفي إدعاء الشركة على وجود اتفاق بين الطرفين يتضمن تعويضه براتب شهرين فقط عن إنهاء العقد ..
بعد عدة جولات في قضية عمالية وآصرار صاحب العمل على هضم حق الموظف، حُكم للموظف بمبلغ يتجاوز ال١٨٠ الف ريال ..