@Question_Law للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.
@Question_Law الإجابة:
للمحكمة أن تنظر في هذه الأفعال، وأن تحكم فيها بالمقتضى الشرعي إذا كانت متعلقة بدعوى منظورة أمامها.
المستند النظامي:
المادة العشرون من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه:
@Question_Law إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
@Question_Law الإجابة:
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بيّن أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
المستند النظامي:
المادة الثانية والستون من نظام العمل والتي نصت على أنه:
@Question_Law المستند النظامي:
المادة التاسعة والخمسون من نظام العمل والتي نصت على أنه:
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة
@Question_Law الإجابة:
نعم يجوز، بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.
المستند النظامي:
المادة الثانية والثلاثون الفقرة أ من نظام المطبوعات والنشر والتي نصت على أنه:
يجوز نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد، بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.
@Question_Law الإجابة:
لا، لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
المستند النظامي:
المادة الرابعة والعشرون من نظام المطبوعات والنشر والتي نصت على أنه:
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
@Question_Law الإجابة:
هي مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.
المستند النظامي:
المادة الأولى الفقرة الثانية من نظام المطبوعات والنشر والتي نصت على أنه:
الصحافة:
مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.
@Question_Law الإجابة:
لا يجوز.
المستند النظامي:
المادة التاسعة والستون من نظام العمل والتي نصت على أنه:
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يومًا.