بسم الله، وعلى بركة الله.
سنُبحر - بعون الله وتوفيقه - في مدارسة الفقه من كتاب الروض المربع، مستفيدين من شروحه ومن كلام أهل العلم.
فمن كان لديه فائدة أو تنبيه أو تصحيح؛ فليتحفنا به، فالمقصود التعاون على طلب العلم ونشره.
أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
النوع الاول تغير حسي
اي احد اوصافه من لون ورائحه وطعم
والنوع الثاني تغير شرعي
اي بسبب استعماله او امتلاكه بالغصب ونحو ذلك
فيكون الاول وصف حسي اي مشاهد
والاخر وصف شرعي غير مشاهد
الروض المربع [ ٤٢ ]
الأصل في الماء الطهور: أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث
وقد تطرأ عليه عوارض، ويبقى طهورًا، لكن تختلف أحكامه بحسب تلك العوارض، وسيأتي إيضاحها مفصلًا في موضعها بإذن الله.
أولًا: رفع الحدث
لا يرفع الحدث غيره.
أي: لا يرتفع الحدث الأصغر، ولا الحدث الأكبر، ولا ما في معنى الحدث إلا بالماء الطهور.
قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.
فلو كان غير الماء من المائعات يرفع الحدث، لذكره الله قبل الانتقال إلى التيمم.