محامٍ مرخّص
أقدّم الوعي القانوني بلغة واضحة
وأحمي الحقوق من الضياع بالإجراء الصحيح
⚖️ الاستشارة مسؤولية وليست وعداً
للتواصل عن طريق الواتساب (0557058020)
❇️هل تعلم أن تأخرك في رفع الدعوى لسنوات قد لا يحرمك من حقك أمام ديوان المظالم؟ السر يكمن في كلمة واحدة: (قرار إيجابي أم سلبي؟)."
القرار الإيجابي: تصرف صريح مفصح عن الإرادة (مثل: قرار تحصيل، فاتورة) 👈 يتقيد بمدد التظلم والطعن النظامية (60 يوماً من العلم به)، وفوات الميعاد يوجب عدم قبول الدعوى شكلاً.
القرار السلبي: امتناع الإدارة عن اتخاذ إجراء واجب عليها نظاماً 👈 قرار مستمر لا يتقيد بمواعيد وطعن نظامية، ويجوز التظلم والطعن فيه في أي وقت ما دام الامتناع قائماً.
لا أرى أن ما وقع يُشكّل احتيالًا، إذ إن دخولك لم يكن بطريق التطفل أو الخداع، وإنما بناءً على طلبٍ صريح منه، وهو ما يدل على أنه وثق بك وائتمنك. كما أن الأصل في الإنسان حسن النية، وهي قاعدة فقهية مستقرة، ولا يُعدّ الشخص سيئ النية أو مرتكبًا للاحتيال إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. وبناءً عليه، فإن مجرد دخولك بناءً على طلبه وثقته بك لا ينهض بذاته دليلاً على قيام جريمة الاحتيال.
س/ عقدي محدد المدة، وتقدمت بطلب الاستقالة عبر البريد الإلكتروني، ووافق صاحب العمل عليها. فهل يسقط بذلك حقه في المطالبة بالتعويض عن إنهاء العقد عن المدة المتبقية؟
ج/ عرَّفت المادة (2) من نظام العمل الاستقالة بأنها: «إفصاح العامل كتابةً عن رغبته، دون إكراه، في إنهاء عقد عمل محدد المدة، دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها».
كما بينت المادة (74) من النظام أن عقد العمل ينتهي في أيٍّ من الأحوال الواردة فيها، ومنها الفقرة (3 مكرر): «الاستقالة».
كما نصت المادة (79 مكرر) الفقرة (6) على أن: «يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب النظام».
وبناءً على ذلك، فإن انتهاء العقد في هذه الحالة يكون بسبب الاستقالة، ويُعد سببًا مشروعًا لانتهاء عقد العمل متى قبلها صاحب العمل.
أما استحقاق التعويض عن إنهاء العقد، فقد قيدته المادة (77) من النظام بأن يكون الإنهاء لسبب غير مشروع، وهو ما لا يتوافر في الحالة المشار إليها؛ إذ إن العقد انتهى باستقالة العامل المقبولة من صاحب العمل.
كما أن تقييد الاستقالة بالتزام العامل بدفع تعويض يتعارض مع مفهومها النظامي.
"🛎️"
وردت خلال الفترة الماضية عددٌ من الاستفسارات المتعلقة بطلب التماس إعادة النظر، ونستعرض فيما يلي أبرزها؛ إسهامًا في نشر الثقافة النظامية والقضائية:
س1/ إذا اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة، ثم قُدم طلب التماس إعادة نظر، هل يُنظر من محكمة الدرجة الأولى؟
ج1/ إذا اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة، فإن المحكمة المختصة بنظر الالتماس هي محكمة الدرجة الأولى، وذلك استنادًا إلى المادة (202/1) من نظام المرافعات الشرعية.
س2/ إذا نظرت محكمة الدرجة الأولى الالتماس وحكمت فيه، فهل يجوز الاعتراض على حكمها بالاستئناف؟
ج2/ يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في طلب الالتماس أمام محكمة الاستئناف، باستثناء الدعاوى اليسيرة، وذلك وفقًا للمادة (49) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، ما لم يكن الحكم صادرًا في إحدى الحالات الواردة في المادة (34) من اللائحة ذاتها.
س3/ هل يجوز للقاضي أن يعدل عن حكمه السابق بموجب التماس إعادة النظر دون الحكم بقبول الالتماس شكلًا أو موضوعًا؟
ج3/ لا بد للمحكمة من أن تقرر قبول الالتماس وتبيّن أسباب قبوله، ثم تنظر في القضية مرافعة، وبعد ذلك تقرر ما تراه من:
رفض الالتماس، أو نقض الحكم الملتمس عليه كليًا أو جزئيًا، والحكم فيما نُقض.
وذلك استنادًا إلى المادة (202/1) من نظام المرافعات الشرعية، والمادتين (57) و(59) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض.
س4/ هل صحيح أنه لا يُقبل طلب التماس إعادة النظر إذا مضى على نهائية الحكم أكثر من ثلاثين يومًا؟
ج4/ نعم، لقبول الالتماس مدة نظامية قدرها (30) يومًا، وتختلف بداية احتسابها بحسب الأحوال الواردة في المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (52) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
س5/ هل هناك فرق بين الالتماس المقدم في الدعوى الجزائية، والمقدم في غيرها؟
ج5/ نعم، هناك فرق في القضايا الجزائية، وذلك وفق ما ورد في المادة (204) من نظام الإجراءات الجزائية.
س6/ بخصوص الالتماس:
• هل يشترط أن تكون الورقة الجديدة بعد صدور الحكم؟
• وهل يشترط تبرير تعذر إبرازها سابقًا؟
• وهل المقصود بالغش ما يقع أثناء الترافع أم بعد صدور الحكم؟
ج6/ صدر قرار نقض من المحكمة العليا في القضية رقم (421046465)، تضمن أن نشوء أوراق بعد صدور الحكم، أو صدور حكم لاحق، لا يخرجها عن كونها مما تعذر إبرازُه قبل الحكم، فتدخل ضمن حالات طلب التماس إعادة النظر.
لأن المنظِّم في الفقرة (1/ب) من حالات الالتماس الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، أناط الحكم بتحصل الملتمس بعد الحكم على أوراق تكون:
1.أن تكون الأوراق قاطعة في الدعوى.
2.أن يكون قد تعذر على الملتمس إبرازها قبل الحكم.
ومجرد نشوء الأوراق بعد الحكم لا يخرجها عن كونها قد تعذر إبرازها قبل الحكم.
كما يجب أن يتضمن طلب الالتماس ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم، وفق المادة (51/2/ب) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
أما الغش، فالمراد به ما يقع قبل صدور الحكم، وفقًا للمادة (200/ج) من نظام المرافعات الشرعية، ولو لم يظهر للملتمس إلا بعد صدور الحكم.
تقرير مهم في قضايا المسؤولية والضمان:
تعرُّض الشخص للنصب والاحتيال لا يلزم منه نفي حصول التعدي أو التفريط، وبالتالي إعفاؤه من الضمان الناتج عنه.
وهذا ما جاء في إحدى قرارات النقض الصادرة من المحكمة العليا برقم (6746795) لعام 1445هـ ، حيث ورد في أسباب النقض:
“أن ما قررته المحكمة في أسبابها لا يصلح، لمجرده، أن يكون معفيًا للمدعى عليها من الضمان متى ثبت موجبه، فما ذكرته المحكمة من أن الثابت وجود نصب واحتيال، فإن ذلك - على فرض ثبوته - لا يلزم منه حتمًا نفي حصول التعدي أو التفريط من المدعى عليها، وكان على المحكمة التحقق من ذلك."
إذا قبلت المحكمة التماس إعادة النظر بناءً على إفادة الملتمس بحصوله على ورقة قاطعة تعذّر عليه إبرازها قبل صدور الحكم، وجب عليها أن تُبيّن في أسباب حكمها وجه تعذّر إبراز هذه الورقة قبل صدوره، وإلا عُدَّ ذلك قصورًا في أسباب الحكم.
وقد قررت المحكمة العليا ذلك في قرار النقض الصادر منها في القضية رقم (431760280)، حيث ورد في أسباب النقض ما نصه:
“وما قضت به المحكمة مشوب بالقصور؛ وذلك أن التماس إعادة النظر له حالاته وشروط قبوله المنصوص عليها نظامًا، والفقرة (1/ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية اشترطت - بشأن حصول الملتمس على الأوراق - أن يكون قد تعذّر عليه إبرازها قبل الحكم، إلا أن أسباب الحكم محل الاعتراض لم تُبيّن وجه تعذّر إبراز هذه الورقة قبل الحكم، مما يكون معه الحكم مشوبًا بالقصور في أسبابه، ومحلًّا للنقض وفقًا للفقرة الأولى من المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية، وبناءً على المادة (198) من النظام ذاته."
‼️
المستندات المطلوبة لتقديم بلاغ الامتناع عن التنفيذ المالي لدى النيابة العامة وآلية التقديم
أولاً: المستندات المطلوبة
يجب تجهيز المستندات التالية قبل تقديم البلاغ:
1. إثبات حالة طلب التنفيذ، وذلك من خلال أخذ لقطة شاشة توضح مراحل الطلب الظاهرة أعلى صفحة التنفيذ.
2. نسخة من السند التنفيذي، مثل:
* صك الحكم.
* السند لأمر.
* محضر الصلح.
* أو أي سند تنفيذي آخر.
3. نسخة من قرار المادة (34)، ويتم الحصول عليها من خلال خانة «القرارات» في طلب التنفيذ.
4. نسخة من قرار المادة (46)، ويتم الحصول عليها من خلال خانة «القرارات» في طلب التنفيذ.
5. صورة من التقرير المالي، وذلك من خلال أخذ لقطة شاشة لحركة التقرير المالي الظاهرة أسفل صفحة طلب التنفيذ.
6. ما يثبت تهرب المنفذ ضده أو إخفاء أمواله، ويجوز إثبات ذلك بجميع الوسائل المتاحة وإرفاق الأدلة المؤيدة. ومن أمثلة ذلك:
* وجود حصص للمنفذ ضده في الشركات.
* أرباح مستحقة له لم يقم باستلامها.
* استخدامه حسابات أقاربه أو الغير لإخفاء أمواله.
* أي قرائن أو مستندات أخرى تدل على إخفاء الأموال أو التهرب من التنفيذ.
ملاحظة:
يُفضّل تجهيز جميع المستندات بصيغة (PDF) قبل البدء في تقديم البلاغ.
ثانياً: طريقة تقديم البلاغ
1. الدخول إلى موقع النيابة العامة.
2. الانتقال إلى قائمة «الخدمات» أعلى الصفحة، ثم اختيار «الخدمات الإلكترونية» وتسجيل الدخول.
3. من القائمة الجانبية، اختيار خدمة «الامتناع عن التنفيذ».
4. ستظهر صفحة الطلبات، ويتم اختيار «طلب جديد» من الجهة اليسرى للصفحة.
5. اختيار «التنفيذ المالي» من خلال خانة نوع التنفيذ.
6. تعبئة البيانات المطلوبة، ومنها:
* صفة مقدم الطلب.
* اسم المنفذ.
* اسم المنفذ ضده.
* وسائر البيانات المطلوبة في النموذج.
7. إرفاق المستندات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.
8. مراجعة البيانات والمرفقات والتأكد من اكتمالها، ثم تقديم الطلب إلكترونياً.
#حمد_النجيدي 📄 🖊️
حال عقود الإيجار من الباطن عند فسخ العقد الأصلي
تضمن قرار المحكمة العليا رقم (٨٠٠٢١٩٨) وتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٩هـ أن من المقرر أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتمًا بانقضائه، ذلك أن المؤجر بالباطن حقه مستمدًا من عقد الإيجار الأصلي فإذا أنقضى الأصلي أنقضى عقد الإيجار بالباطن.
ولا يلزم لسريان فسخ عقد الإيجار الأصلي إقامة دعوى بالفسخ على المستأجر من الباطن.
@Saudi_SBA@MojKsa
آمل أن يصل هذان المقترحان إلى أصحاب الاختصاص، وعلى وجه الخصوص معالي وزير العدل، لما قد يسهمان به في الحد من تزايد حالات فسخ النكاح ومعالجة أسبابها.
ما يتعلق #بأتعاب_التقاضي ولما كان من #المقرر_فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك #اسـتقر_العمل_القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ھ
إذا دفع المدعى عليه بسقوط الدعوى للتقادم، وكانت الواقعة قبل سريان النظام، وتأكدت من عدم انطباق التقادم عليها،
أستخدم هذا الدفع الذي صغته لك أدناه 👇🏻
ودمتم للحق نصيرًا،،
اشتريت عقار واكتشفت فيه عيب ؟
لا تطالب بالتعويض فقط!
المحكمة العليا توضح :
المسار النظامي لحفظ حقك يقتصر على وفق المادة (338) من نظام المعاملات المدنية .
فسخ العقد .
أو إمساك العقد والمطالبة بفرق الثمن (الأرش)
وفق الفقرة (2) من المادة (338) من نظام المعاملات المدنية.