@ziyadH_law وجهة نظري ان التأخير بحد ذاته هو الضرر،فإذا نفذ أحد الطرفين متأخراً، حرم الطرف الاخر من شيء كان يستحقه ولذلك فإن التأخر يعد ضرراً مفترضاً لا يحتاج الى إثبات خاص
فرّق @DrK_hajjaj بين التظلُّم على القرار الاداري،و الطعن على القرار الإداري
التظلُّم :طلب إلغاء القرار او سحبه من أمام الجهة الإدارية وليس من القضاء.
الطعن:التقدم بطلب إلغاء القرار من المحكمة المختصة.
في القرارات الإدارية يُقال :"يتوقف التنفيذ على النفاذ ولا يتوقف النفاذ على التنفيذ"
والمعنى هنا إنه لا يمكن تطبيق القرار إلا إذا كان موجوداً اي نافذاً، ووجود القرار لا يتعلق بتنفيذه ويعد القرار صحيحاً حتى لو لم يطبق فعلياً بعد.