⭕️🛑
هل يجوز إضافة طلبات جديدة في صحيفة الدعوى العمالية عبر ناجز لم يسبق عرضها في التسوية الودية؟
اختلف القضاء في هذه المسألة؛ فمنهم من اشترط اتحاد الطلبات في التسوية الودية مع الطلبات المقيدة في ناجز، ومنهم من أجاز إضافة طلبات جديدة استنادًا إلى ما ورد في تعميم وحدة القضاء العمالي رقم (86) لعام 1445هـ.
والراجح هو جواز إضافة الطلبات الجديدة، للأسباب الآتية:
1️⃣ النص العام أوجب اللجوء إلى التسوية الودية قبل رفع الدعوى، دون أن ينص صراحةً على وجوب تطابق جميع الطلبات.
2️⃣ ما ورد في توجيه وحدة القضاء العمالي رقم (86) لعام 1445هـ يؤيد جواز إضافة طلبات جديدة أمام المحكمة العمالية، ولو لم يسبق عرضها على مكتب العمل.
وتطبيقًا لذلك: أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بإلغاء حكم ابتدائي قضى برد الدعوى لعدم اشتمال التسوية الودية على جميع الطلبات، وألزمت المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى موضوعًا؛ لصحة إضافة الطلبات عند تحرير صحيفة الدعوى في ناجز.
والعبرة هن�� بأن عدم سبق عرض الطلب في التسوية الودية لا يمنع بالضرورة من نظره أمام المحكمة العمالية، وفقًا لما استند إليه حكم الاستئناف من توجيه وحدة القضاء العمالي رقم (86) لعام 1445هـ
يستخلص من هذا التسبيب البديع عدّة فوائد:
أولًا: حق إنقاص الأجرة:
من الحالات لإنقاص الأجرة، هو تأثر العين المؤجرة بجائحة كورونا فتنقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة، ولا يثبت للمؤجر حق الفسخ إذا تأخر المستأجر عن أجرة الفترة التي تعذر الانتفاع فيها كلياً أو جزئياً بسبب الجائحة، ومن الحالات أيضًا للإنقاص مانصت عليه المواد (419) (421) (423) (424) من نظام المعاملات المدنية وغيرها.
ثانيًا: الأصل سلامة المحل من العيوب:
الأصل سلامة المحل، وإذا وُجد عيب في العين المؤجرة فلا بد من إعذار المؤجر بذلك العيب، وفقًا للمادة (419) إذ نصّت على وجوب الإعذار " ٢- إذا تأخر المؤجر-بعد إعذاره- عن القيام بالإصلاحات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ودون إخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة؛ فللمستأجر الحصول على إذن من المحكمة بالقيام بالإصلاحات، وله الرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه. ويجوز للمستأجر دون إذن المحكمة القيام بالإصلاحات واقتطاع نفقتها من الأجرة بالقدر المتعارف عليه إذا كانت من الأمور المستعجلة أو كانت يسيرة عرفًا، وعلى المستأجر في جميع الأحوال أن يقدم للمؤجر حسابًا عما تم إصلاحه"، كما أن الأصل سلامة المحل إذ نصّت المادة (109) من نظام المعاملات المدنية "تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالًا بالالتزام"،
ثالثًا: السكوت عن العيب رضا ضمني بها، والتعويض لايُستحق إلا بالإعذار:
عِلم المستأجر بالعيب وسكوته عنه وعدم مطالبته المؤجر حتى خروجه من العقار يدل على رضاه الضمني، وعلى أن دفعه بالإنقاص ��فعًا مرسلًا لا يعتد به، والمطالبة بالتعويض عن الضرر يستلزم منها الإعذار وفقًا للمادة (175) من نظام المعاملات، إذ الواقعة الماثلة دفع فيها المدعى عليه بأن المدعية لم تلتزم بنظافة المجمع وصيانته مما أدى إلى نفور العملاء، وعليه لم تنظر الدائرة لهذا الادعاء لإنكار المدعية وعجز المدعى عليه ��ن إقامة البينة وعدم إعذاره للمدعية.
رابعًا: الاختلاف في الثمن المسلَّم وتعدد الديون:
إذا ادّعى مدينٌ أنه سلّم الدائنَ مبلغاً مالياً، وأقرّ الدائن بقبضه وادّعى أنه سُدّد عن دينٍ آخر في ذمة المدين، وكان ما أدّاه المدين لا يفي بجميع الديون، فالقول قول المدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع هذا التعيين كما هو المتقرر في المادة (274/1) من نظام المعاملات.
..
♦️كثير ما نقرأ ونسمع أن أحدًا من الناس تم فصله من العمل أو طي قيده بسبب إرتكابه جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
🔺والسؤال المهم: ماهي الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؟ وهل حدد النظام جرائم محددة واعتبرها جرائم مخلة بالشرف والأمانة.؟
♦️الحقيقة وبعد الاطلاع والبحث لجمع المعلومات في تغريدة مختصرة، تبيَّن أن التعريف لهذه الجرائم: هي تلك التي ينظر المجتمع إلى فاعلها بعين الازدراء، ويعتبره ضعيف الخلق منحرف الطبع ساقط المروءة؛ ذلك أن الشرف والأمانة صفتان لمجموعة من المبادئ العامة والمثل العليا التي تعارف الناس على إجلالها وإعزازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين والأخلاق السائدة في المجتمع.
🔺وبعد معرفة تعريفها نبيَّن ماهي هذه الجرائم وهل حددها المنظم بجرائم محددة؟
♦️الحقيقة أنه ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السابق في الفقرة ١٥/٣ بيان لهذه الجرائم وهي كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني: وهي جرائم "الرشوة، والتزوير، وهتك العرض،والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانة، والمخدرات"، وأضافة المادة أنه إذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة، فيعرض الأمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة ٣١ من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها.
🔺اخيراً نستفيد من تعداد أنواع الجرائم المذكورة أعلاه فهم مقصود النظام بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة من حيث التعريف وكذلك من حيث تعددها وهو تعدد على سبيل المثال فقط.
#مشعل_العمار
#محامي
#جنائي
من الأمور المهمة لمن أراد الاعتراض على أحكام محاكم ديوان المظالم ؛ أن يفرّق بين الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية ، و الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا .
← فالاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية ينقل القضية إليها برمتها وفق قاعدة الأثر الناقل للاستئناف ، أما الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه لا ينقل القضية إليها ، واختصاصها محصور في الأحوال المحددة نظاماً ، وفق المادة ١١ من نظام ديوانالمظالم .#استشر
♦️مباديء واحكام ديوان المظالم
هام | 💡
السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية ، أكثر من ( ٣٠٠ ) صفحة مهمة لكل باحث وقانوني ومهتم بالشأن القانوني وخصوصًا القضاء الاداري ⬇️
https://t.co/uCwi4PjEbM…
العقوبة الإدارية… هل يفقدها الزمن مشروعيتها؟
استقرت أحكام ديوان المظالم أن تطاول الزمن على المخالفة الإدارية قد يؤدي إلى سقوط حق الجهة في العقاب، متى مضت مدة طويلة دون اتخاذ إجراء بشأنها، أو طال الزمن منذ آخر إجراء اتخذ فيها.
وقد قررت المحكمة الإدارية العليا أن من مقاصد الجزاء تحقيق الردع وتصحيح السلوك، وأن ذلك لا يتحقق على وجهه إلا بسرعة إيقاع الجزاء بعد التثبت من المخالفة؛ أما تأخيره زمناً طويلًا فقد يفرغه من غايته ويجعله «عقاباً محضاً».
كما أن طول المدة قد يؤثر في قدرة صاحب الشأن على الدفاع عن نفسه، وفي إمكان الرقابة القضائية على القرار، بسبب فقد المستندات أو صعوبة إثبات حقيقة الواقعة بعد مرور سنوات.
وفي الحكم المرفق تجاوزت المدة بين المخالفة وإصدار العقوبة وإبلاغ صاحب الشأن بها أربع سنوات، فرأت المحكمة أن ذلك أفضى إلى عدم مشروعية القرار، وقضت بإلغائه.
فالجزاء الإداري لا يرتبط فقط بثبوت المخالفة، بل بتوقيته أيضاً؛ إذ قد يكون تطاول الزمن سبباً في سقوط حق الإدارة في العقاب.
طرق إثبات الدعوى الكيدية وتسبيباتها 📝
• الدعوى الكيدية
• حرمة الادعاء بالباطل
• التعزير والتعويض في الدعوى الكيدية
• صور الكيدية
• عدم ثبوت الدعوى لا يعني كيديتها
https://t.co/MJwHcCMqQq
بفضل الله وتوفيقه، صدر اليوم عددٌ من الأحكام القضائية من ديوان المظالم بإلغاء عدة مخالفات إدارية صادرة بحق موكلتنا، بإجمالي قدره (100,000) مئة ألف ريال، كانت منسوبة إليها بوصف: “إلقاء مخلفات البناء أو الترميم في أراضي الغير أو الأماكن العامة.”
وقد جاءت هذه الأحكام بعد إثبات عدم مشروعية المخالفات محل الدعوى، لتنتهي بإلغائها والحكم لمصلحة موكلتنا.
نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يديم علينا نعمة العدل.
#ديوان_المظالم #القضاء_الإداري #محاماة #القانون #الرياض_الآن
أوقفت الشؤون الصحية حساب مركز لفحص العمالة في برنامج "إفادة"، الذي يعتمد عليه المركز لرفع نتائج الفحوصات الطبية، فتعطّل نشاطه ومصدر دخله طوال ١٥٢ يومًا
بعدها أقام صاحب المركز دعوى يطلب التعويض عما فاته من كسب، فحكمت المحكمة له بمبلغ ٧٠٥٬٣٨٦٫٧٨ ريالًا، وتأيد الحكم استئنافًا
في هذه السابقة
أنكرت الجهة أنها أوقفت حساب المركز في برنامج إفادة وتم اثبات عدم صحة الدفع بخطاب من مدير إدارة تنمية الاستثمار الصحي بصحة جدة يؤكد الإيقاف وتاريخ إعادة ��فعيل الحساب
وتم أثبت أن الإيقاف صدر من غير اللجنة المختصة وأن المخالفات لم تستوجب إغلاق المركز أو سحب ترخيصه فثبت خطأ الجهة
وتم اثبات ان المركز يعتمد على البرنامج لرفع نتائج الفحوصات وتسبب الإيقاف في توقف عمل المركز وفوات المنفعة
وتم اثبات التعويض المطالب به من فوات المنفعة من خلال فواتير الضريبية التي تثبت دخل المركز قبل الايقاف وبعده
لذلك المحامي المتمكن يعرف كيف يثبت كل عنصر من عناصر دعواه ويربطه بالمستند الذي يؤيده
تنبيه مهم 🛑❗️
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد بقرار وزير العدل رقم (617) وتاريخ 7 جمادى الأولى 1448هـ.
لخّصت لكم أبرز أحكامها في 4 صور: الغرامة اليومية، والمنع من السفر، والإخطار، والكمبيالة والسند لأمر، والإفصاح والتتبع، وتوزيع الحصيلة، والتظلم.
احفظها مع المقارنة السابقة؛ النظام واللائحة يُقرآن معًا.
#نظام_التنفيذ #اللائحة_التنفيذية #قضاء_التنفيذ
استوقفني مؤخرًا حكم عمالي في مسألة أظن أنها ستتكرر كثيرًا مع ازدياد الاعتماد على العقود الموثقة إلكترونيًا؛ فقد كان الطرفان قد اتفقا في عقد العمل على أن تكون منصة «قوى» هي الوسيلة المعتمدة للتواصل والإشعارات بينهما - فقط قوى-، ثم وقع إنهاء العلاقة من خلال الواتساب، واعتمدت الدائرة -بحسب التسبيب المرفق مع التغريدة- على الإشعار المرسل خارج المنصة في ترتيب أثر الإنهاء، دون أن يظهر في التسبيب نقاشٌ لأثر الشرط الذي اختاره الطرفان بأنفسهما وحصرا بموجبه وسيلة التواصل في "قوى"وهنا لا تكمن المسألة -في تقديري- في إثبات أن الطرف الآخر علم بالإنهاء؛ فقد يكون العلم ثابتًا فعلًا من خلال البريد الإلكتروني أو "الواتساب"، وإنما السؤال الأهم: هل ثبوت العلم يعوض عن عدم الالتزام بالطريقة التي اتفق الطرفان صراحة على أن تتم بها الإشعارات؟ وهذا التفريق له ما يسنده نظامًا؛ فنظام الإثبات يعترف بالمراسلات الرقمية ووسائل الاتصال بوصفها أدلة رقمية، بل إن المادة (57) منه أعطت أهمية خاصة للدليل الرقمي المستفاد من "وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع"، وفي المقابل لا يعني ذلك أن المراسلة الواردة من وسيلة أخرى تصبح عديمة الحجية؛ إذ قد تبقى لها قيمتها في الإثبات وفق بقية أحكام النظام لكن الإشكال هنا ليس حجية "الواتساب"كدليل، وإنما أثر الاتفاق التعاقدي نفسه؛ فنظام المعاملات المدنية يقرر أن العقد الصحيح يلزم طرفيه، وأنه يجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما، كما يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية فإذا اتفق العامل وصاحب العمل على أن تكون "قوى"وحدها قناة الإشعارات، فمن المشروع التساؤل عمّ�� إذا كان يجوز لأحدهما بعد ذلك تجاوز هذه القناة عند أهم إشعار في العلاقة، ثم الاكتفاء بإثبات أن الطرف الآخر علم به من طريق آخر؟
ما أظنه أقرب للصواب هو أنه ما دام العقد قد حصر التواصل والإشعارات عن طريق وسيلة محددة، فلا يُقبل الاحتجاج بإشعار تم عبر وسيلة أخرى فالاتفاق في ذلك ليس أمرًا شكليًا�� بل شرط تعاقدي ملزم.
حكم قضائي عمالي | العبرة بثبوت الحق لا بمجرد المطالبة به
——————————————
صدر هذا اليوم الاثنين ٨ / ٥ / ١٤٤٨هـ حكم قضائي غير نهائي في نزاع عمالي، تضمّن جملة من المبادئ والتطبيقات القضائية المهمة المتعلقة بإثبات الأجر، والأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن إنهاء العلاقة العمالية.
أبرز أسباب الحكم وحيثياته:
أولاً: إثبات الأجر الفعلي
لم تأخذ الدائرة بمجرد ادعاء العامل أن أجره الشهري (5,500 ريال)، وإنما استندت إلى كشف الحساب البنكي وما ثبت من تحويلات، وانتهت إلى اعتماد أجر شهري قدره (4,500 ريال).
ثانياً: الأجور المتأخرة
فرّقت الدائرة بين الأجور التي ثبت استلامها والأجور التي لم يثبت سدادها، وقضت للعامل بمبلغ (6,000 ريال) عن الأجور المستحقة، مؤكدةً أهمية الإثبات في المطالبات المالية.
ثالثاً: بدل رصيد الإجازات
قررت الدائرة أن الإجازة السنوية حق مقرر للعامل، وأن إثبات تمتعه بها أو تسوية مستحقاتها يقع على عاتق صاحب العمل، وانتهت إلى الحكم بمبلغ (7,603.50 ريال) مقابل رصيد الإجازات المستحق.
رابعاً: مكافأة نهاية الخدمة
طبّقت الدائرة أحكام المادة (84) من نظام العمل، واحتسبت المكافأة وفق م��ة الخدمة والأجر الثابت لديها، وقضت بمبلغ (5,431.25 ريال).
خامساً: رسوم الإقامة والتجديد
رغم أن نظام العمل يُحمّل صاحب العمل الرسوم المقررة، فإن الدائرة رفضت مطالبة العامل باستردادها؛ لعدم ثبوت قيامه بسدادها أو تحملها فعلياً.
سادساً: التعويض عن إنهاء عقد العمل
رفضت الدائرة طلب التعويض عن الإنهاء غير المشروع، بعد أن تبين لها عدم صدور تصرف من صاحب العمل بإرادته المنفردة لإنهاء العقد، وأن التوقف عن العمل راجع إلى العامل، وفق ما انتهت إليه من وقائع الدعوى.
وخلاصة الحكم:
إن استحقاق الحقوق العمالية لا يعني بالضرورة قبول جميع المطالبات؛ فلكل مطالبة أساسها النظا��ي، ووقائعها، وأدلتها التي تثبت استحقاقها .
#أحكام_قضائية #القضاء_العمالي #نظام_العمل #مبادئ_قضائية #ثقافة_قانونية
حكم قضائي يترجم ويطبق هذه القاعدة القانونية على أرض الواقع، مؤكداً مسؤولية مالك المركبة عند تمكين من لا يحمل رخصة قيادة من قيادتها وما يترتب على ذلك من تبعات وتضامن قانوني.
دفعت الإيجار خارج الوسيلة المحددة في العقد، هل يكفي ذلك لإثبات السداد؟
في حكم قضائي، طالب مستأجر بإثبات وفائه بإحدى الدفعات، وذكر أنه سلم المبلغ نقدًا خارج منصة إيجار.
إلا أن العقد كان ينص على أن سداد الأجرة يكون من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في شبكة إيجار، ولم يقدم المستأجر ما يثبت السداد بالطريقة المتفق عليها.
واستندت الدائرة إلى المادة (6) من نظام الإثبات التي تقضي بإعمال اتفاق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات ما لم يخالف النظام العام، وانتهت إلى رفض طلب إثبات الوفاء.
بناءً على الفقرة (ز) من المادة (141) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، فإن الزيارات الطبية التي يقوم بها الموظف للجهات الطبية تُحتسب ضمن الإجازات المرضية، متى ثبتت الزيارة بموجب المستند الطبي المعتمد من الجهة الطبية التي تولت علاجه .
وعليه :
• متى قدم الموظف إشعار المراجعة أو المشهد الطبي المعتمد من الجهة الطبية ، المثبت لتاريخ مراجعته، فإنه يكون مستنداً مثبتاً للزيارة الطبية التي نصت عليها الفقرة (ز) .
• لا يجوز تحميل الموظف اشتراطاً إضافياً لم تنص عليه اللائحة ، كإلزامه بإحضار تقرير طبي يتضمن منحه إجازة مرضية ، متى كان المستند المقدم يثبت واقعة المراجعة الطبية وتاريخها وفق ما تقبله الجهة الطبية المختصة .
• إشعار المراجعة الطبية الصادر من منصة «صحتي» يثبت واقعة حضور الموظف ومراجعته للجهة الطبية في التاريخ المحدد وهو بذاته التقرير المذكور في المادة ، ومن ثم يتعين التعامل معه وفقاً لحكم الفقرة (ز) من المادة (141) ، باعتباره مستنداً مثبتاً للمراجعة الطبية ، دون اشتراط مستند آخر لمجرد إثبات ذات الواقعة ما لم يكن هناك نص نظامي يلزم بذلك . #استشر
▪️من الدفوع - اتعاب محاماة
في دعوى إضرار تقاضي ( أتعاب محاماة )
1- نصت المادة ( 120 ) من نظام المعاملات المدنية على ( كل خطأٍ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بال��عويض ) فلا ضمان بلا خطأ وضرر محقق وعلاقة سببية وفي هذا الاطار نبين الآتي :
- الخطأ: حق التقاضي والدفاع مكفول ، واستعمال هذا الحق لا يكون خطأ إلا بتعسف أو مماطلة في حق بيّن لا شبهة فيه ، فإن كان الحق في الدعوى الأصلية محتملاً أو أقر المدعى عليه ولم ينازع منازعة كيدية أو صدر الحكم في جلسة واحدة = انتفى وصف التعسف ، وقد استقر القضاء على أن من خاصم ظاناً أن الحق معه فلا يُلزم بنفقات خصمه.
- الضرر: الضرر الذي يُعوَّض عنه هو ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب إذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار عملاً بالمادة ( 137 ) من نظام المعاملات المدنية والضرر المحتمل أو الافتراضي لا يُقضى به ، فما لم يثبت السداد الفعلي أو الالتزام الناجز ، فالضرر غير محقق .
- السببية: نصت المادة ( 125 ) من نظام المعاملات على أنه لا يكون الشخص مسؤولاً إذا نشأ الضرر عن سبب لا يد له فيه أو عن خطأ المتضرر ، واختيار المدعي توكيل محام وتعاق��ه على أتعاب يرتضيها عمل صادر منه ولحسابه ، وعقد المحاماة نسبي الأثر لا يحتج به على غير عاقديه ، فانقطعت السببية بين فعل المدعى عليه وبين ما التزمه المدعي بمحض إرادته.
2- وظيفة التعويض جبر لا إثراء : التعويض لجبر ضرر ثابت لا لمعاقبة الخصم ولا لإلزامه بعقد لم يكن طرفاً فيه ، ولو سُلّم جدلاً بشيء من الضرر، فالمغالاة في الأتعاب وانتفاء الحاجة لتوكيل محامٍ في دعوى يسيرة أو غير مالية يمنع الحكم بالمبلغ المدعى به والعقد بين المدعي ومحاميه لا يقيّد المحكمة في تقدير الضمان إن وُجد موجبه.
▪️لذلك - الطلبات :
وحيث عجز المدعي عن إثبات دعواه وفق المادتين الثانية والثالثة ��ن نظام الإثبات ، وانتفت ايضاً أركان المسؤولية في المواد (120) و(125) و(137) من نظام المعاملات المدنية ، فإن الدعوى حرية بالرفض.
🟥 خطأ إجرائي قد يُسقط حقك في النقض أمام المحكمة العليا! ⚖️
صدر ضدك حكم من محكمة الدرجة الأولى، ثم اعترضت عليه، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم…
هنا انتبه جيدًا‼️
أمامك طرق اعتراض لكل منها شروطه وأسبابه ومدده النظامية، ومن أخطر الأخطاء أن تعتقد أن تقديم التماس إعادة النظر يعني أن مدة النقض أمام المحكمة العليا ستنتظرك.
📌 طلب النقض أمام المحكمة العليا:
يكون على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، في الحالات المحددة بالمادة (193)، ومدة الاعتراض بطلب النقض 30 يومًا وفق المادة (194) من نظام المرافعات الشرعية، مع الاستثناء المقرر للمسائل المستعجلة.
📌 أما التماس إعادة النظر:
فهو طريق اعتراض على الأحكام النهائية، ولا يُقبل لمجرد عدم الاقتناع بالحكم، وإنما في الحالات التي حددتها المادة (200) من النظام.
🔥 وهنا الخطورة التي يكشفها القرار المرفق:
تقدّم المعترض بالتماس إعادة النظر، ثم بعد رفض الالتماس حاول اللجوء إلى المحكمة العليا بطلب النقض بعد فوات ميعاد النقض على حكم الاستئناف.
فكانت النتيجة:
عدم قبول الاعتراض شكلًا.
وجاء في القرار أن محكمة الاستئناف لم تُصدر في حكم الالتماس حكمًا جديدًا قابلًا للنقض على النحو الذي تصوره المعترض، وأن الاعتراض بطلب النقض يكون على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف وفق المادة (193).
⚠️ الخلاصة العملية:
لا تتعامل مع الالتماس باعتباره وسيلة لحفظ أو تمديد ميعاد النقض؛ فلكل طريق من طرق الاعتراض أحكامه وأسبابه ومدده.
وقد يؤدي اختيار الطريق الإجرائي الخطأ إلى ضياع طريق اعتراض كان متاحًا لك.
في التقاضي… قد يكون لديك دفع قوي، لكن يفوتك سماعه بسبب إجراء أو ميعاد. ⚖️
المستشار القانوني/ علاء عبدالوهاب
#المحكمة_العليا #النقض #التماس_إعادة_النظر #الاستئناف #نظام_المرافعات_الشرعية #القضاء_السعودي
هام جداً …
حكم عمالي يوضح أثر حجية الأحكام السابقة والتعويض عن إنهاء العقد غير المشروع
—————————————
صدر بتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٨هـ حكم عمالي في دعوى طالب فيها المدعي (صاحب العمل ) بالتعويض عن إنهاء العامل لعقد العمل دون سبب مشروع، وأجر مهلة الإشعار، إضافة إلى تسليم العهدة التي كانت تحت يد صاحب العمل.
وكان قد سبق الفصل بحكم نهائي في دعوى سابقة بين الطرفين في مسألة ترك العاملة للعمل استنادًا إلى المادة (81) من نظام العمل، وانتهى الحكم السابق إلى عد�� ثبوت مشروعية تركها للعمل وفق المادة (81).
وبناءً على حجية الأمر المقضي، اعتبرت المحكمة أن ما حُسم في الحكم السابق لا يجوز إعادة بحثه، وثبت لديها أن إنهاء العلاقة العمالية كان من جانب العامل دون سبب مشروع.
وبتطبيق المادة (77) من نظام العمل، ولأن العقد غير محدد المدة ومدة الخدمة تجاوزت خمس سنوات والأجر الشهري 7,000 ريال، قضت المحكمة بإلزام العامل بدفع 18,618 ريالًا لصاحب العمل تعويضًا عن إنهاء العقد ��ون سبب مشروع.
كما رفضت المطالبة بأجر مهلة الإشعار ، موضحة أن التعويض المنصوص عليه في المادة (77) جبرٌ للضرر الناشئ عن الإنهاء غير المشروع، بينما التعويض عن مهلة الإشعار مرتبط بحالة الإنهاء المشروع وفق أحكام المادة (75)، ولا محل للجمع بين التعويضين عن الواقعة محل الدعوى.
أما طلب تسليم العهدة، فقضت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي ، لأن المطالبة برد أعيان أو مستندات بعينها لا تُعد -بحسب تكييف المحكمة للطلب- حقًا عماليًا أو تعويضًا ناشئًا عن عقد العمل، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة العامة.
ونوضح هنا أن أبرز ما يُستفاد من الحكم وأسبابه ومنطوقه أن الحكم النهائي السابق لا يقتصر أثره على منطوقه فحسب، بل تمتد حجيته إلى الأسباب المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، كما أن عدم ثبوت مشروعية ترك العامل للعمل قد يرتب عليه التعويض للطرف المتضرر من إنهاء العقد وفق المادة (77) متى توافرت شروط استحقاقه.