أصدرت وزارة العدل شرح لنظام الإثبات، كأول إصدار من شروح الأنظمة التي يقدمها مركز البحوث في الوزارة.
يُعد هذا العمل مرجع مهم يستهدف القضاة، المحامين، والباحثين المهتمين في نظام الإثبات.
ـ https://t.co/zkDl6WkSSE
🟥 حكم براءة في جريمة #تحرش
‼️ أقرَّ بأنه أمسك يدها… ومع ذلك حُكم بعدم إدانته بالتحرش!
للوهلة الأولى قد يبدو أن القضية محسومة:
📍 المجني عليها تتهمه بأنه أمسك يدها وتحسس جسدها، والمتهم نفسه لم ينكر واقعة إمساك يدها.
📌 فكيف انتهت المحكمة إلى عدم الإدانة وإخلاء السبيل؟
🔥 الجواب في تسبيب الحكم نفسه، وهو الأهم قانونيًا:
الدائرة لم تسأل فقط: هل أمسك يدها ؟ وإنما بحثت:
هل الأدلة تثبت أن إمساك اليد والتحسس المزعوم وقع فعلًا بقصد ومدلول جنسي يحقق جريمة التحرش؟
وهنا بدأت المحكمة في تفكيك أدلة الدعوى:
1- أقوال المجني عليها لم تُعامل وحدها باعتبارها نهاية الإثبات
المحكمة بحثت عن أدلة وقرائن تعزز نسبة الفعل إلى المتهم، ولم تجد في م��موع ما قُدم ما يكفي لتكوين القناعة القضائية بثبوت الجريمة.
2- أخطر نقطة في الحكم: إقرار المتهم بمسك يدها لم تعتبره المحكمة إقرارًا بالتحرش
لأن المتهم لم يقل: «أمسكت يدها بقصد التحرش».
بل قرن إقراره بتفسير وسبب لذلك التصرف.
وهنا استند الحكم إلى معنى فقهي بالغ الأهمية:
«الإقرار لا يتجزأ على صاحبه فيؤخذ ما يضره ويترك ما ينفعه إذا كان متعلقًا بعضه ببعض.»
أي أنه لا يصح أن ننتزع من كلام المتهم: «أمسكت يدها»
ونترك بقية أقواله التي يشرح فيها سبب الإمساك، ثم نبني على الجزء الأول وحده إدانته بالتحرش.
🔥 وهذه وحدها تصلح عنوانًا للحكم:
ليس كل إقرار بفعلٍ مادي ��قرارًا بالجريمة.
3- الدائرة ناقشت القرائن الأخرى ولم تجدها منتجة في إثبات التحرش
ومن الأسباب اللافتة في الحكم مناقشة ما يتعلق بكاميرات التصوير، وما ورد بشأن عدم ظهور ما يحسم الواقعة منها.
فوجود كاميرات في المكان لا يتحول بذاته إلى دليل ضد المتهم؛ العبرة بما أثبتته فعليًا بشأن الواقعة محل الاتهام.
4- المحكمة لم تُكمل الحلقة المفقودة بالاحتمال
وهذه هي النقطة الجوهرية:
قد توجد واقعة «إمساك يد»،
وقد يوجد اتهام بالتحسس،
وقد توجد ظروف محيطة بالواقعة…
لكن السؤال الجزائي مختلف:
هل اجتمعت هذه العناصر لتثبت جريمة التحرش نفسها ونسبتها إلى المتهم؟
الدائرة أجابت عمليًا: لا.
ولهذا قررت في منطوقها :«لم يثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه بما نُسب إليه»
ثم رد دعوى المدعي العام وإخلاء سبيله.
⚖️ لماذا أعتبر هذا الحكم مه��ًا؟
لأنه يرسم فارقًا دقيقًا جدًا بين:
ثبوت جزء من الواقعة
و
ثبوت الجريمة بأركانها ووصفها الجنائي.
فإمساك اليد شيء،
وإثبات أن هذا الإمساك وقع بمدلول جنسي يحقق جريمة التحرش شيء آخر.
والأهم:
لا يجوز أخذ نصف كلام المتهم لإدانته، وطرح نصفه ال��خر الذي يفسر ذات التصرف، متى كان الكلام مترابطًا ولم يقم دليل معتبر ينقض تفسيره.
🔥 الخلاصة:
هذا الحكم لم يقل إن التحرش لا يثبت إلا بشاهد أو كاميرا.
ولم يقل إن أقوال المجني عليها لا قيمة لها.
وإنما قرر في هذه الواقعة أن:
مجموع الأدلة والقرائن لم يبلغ الحد الكافي لنقل المتهم من أصل البراءة إلى ثبوت الإدانة.
وهنا تظهر واحدة من أهم قواعد المحاكمة الجزائية:
لا تُبنى الإدانة من أجزاء مبتورة من الأدلة، ولا يُحوَّل الاحتمال إلى يقين، ولا يُنتزع الإقرار من سياقه.
فقد يثبت الفعل… ولا يثبت وصفه الجنائي.
وهذا تحديدًا ما صنع الفارق بين اتهام بالتحرش وحكم بعد�� الإدانة وإخلاء السبيل.
#أحكام_قضائية #قضايا_التحرش #التحرش #القضايا_الجزائية #المحاماة #مستشار_قانون
حكم قضائي يستحق التأمل؛ وفيه قرر فضيلة قاضي الدائرة "إسقاط شرط البراءة من العيوب الخفيّة في عقود التمويل العقاري"
إذ أنّ هذه الواقعة قد حلت الكثير من الاختلافات بما يخص عقود #الت��ويل #العقاري !
باعتبار #البنوك تشتري الوحدات السكنيّة وتبيعها مرابحةً للآمر بالشراء، ولضمان حقّها تشترط البراءة من كلّ عيب، ومتى ما بان أحد الع��وب في الوحدة السكنيّة وقع المشتري في حرجٍ في صفة المدعى عليه:
فلا تسمع دعواه بمواجهة المالك الأول باعتبار أنه لا تعاقد ولا تعامل مباشر بينهما.
وتردّ دعواه بمواجهة البنك باعتبارهِ مشترطاً للإبراء من العيوب الخفيّة.
وقد قرر فضيلتهُ في حكمه أدناه؛ بأنّ عقود التمويل العقاري لكونها بصيغة موحدة لا يملك المتعاقد فيها حقّ مناقشتها ومتعلقة بغرضٍ أساسي فهي من قبيل عقود الإذعان، ولكون شرط الإبراء من العيوب الخفيّة مع خلوّ العقد من بيان الضمانات للمشتري في الرجوع على المالك السابق شرطٌ تعسّفي في استعماله، وتأسيساً على ذلك قررت الدائرة القضائية بسلطتها التقديريّ�� إبطال الشرط، والإلزام بالأرش.
جديرٌ بالذكر أنّ الحكم أدناه قد أُيّد من محكمة الاستئناف.
#عقار #تمويل
✍️ طلب اعتراض بالنقض تم قبوله من #المحكمة_العليا ونقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في قضية جلب مخدرات بقصد الترويج.
👈تضمن القرار الصادر من المحكمة العليا بنقض الحكم قصور محكمة الاستئناف عن استيفاء القدار الواجب لها؛ إّا لم تورد المحكمة ما يكفي من الأدلة والقرائن لبيان سلامة ما انتهى له الحكم في نتيجته بثبوت اتجاه قصد المدعى عليه لترويج ما جلبه من مواد؛ مما يصم أسباب الحكم بالقصور عن استيفاء القادر الواجب لها، إذ يقتضي واجب التسبيب وإيضاح مضمونها ومؤداها في الحكم، والتحقق من استيفائها الشروط المقررة نظاماً، وسلامتها مما يؤثر في حجيتها ليتحقق على إثره كفاية أسباب الحكم لحمله، تحقيقاً لما أوجبه النظام من تسبيب الأحكام وفق ما نصت عليه المادة (181) من نظام الإجراءات الجزائية، وإذا لم يستوف الحكم ما ذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة النظام ومستوجب للنقض.
👇🏻إليكم قرار نقض الحكم وطلب الاعتراض بالنقض للاستفادة منه
#المحكمة_العليا
#مستشار_قانوني
ما المحكمة المختصة بالتعويض عن أخطاء النيابة العامة؟
يتحدد الاختصاص وفق طبيعة الخطأ:
▪️ أخطاء الضبط الجنائي:
إذا كان الضرر بسبب القبض أو التوقيف أو إجراءات جزائية، تختص المحكمة الجزائية بالتعويض.
▪️ أخطاء الضبط الإداري:
إذا كان الضرر بسبب إجراء إداري، يختص به ديوان المظالم.
📺قناة التلقرام لمزيد من الملفات القانونية: https://t.co/2hl26Xhppg
إجراءات وخطوات إقامة دعوى #التشهير أو تشويه السمعة أو السب أو الشتم:
أولاً الاسانيد النظامية للإجراءات والخطوات :
١- قرار المحكمة العليا رقم: (٧/م) بتاريخ: ٦/٣/١٤٣٥ هـ بشأن استحقاق المدعي بالحق الخاص للمطالبة بالتعزير وفقاً لما يلي: (إذا لم يحكم للم��عي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض ، فله المطالبة بتعزير الجاني)
٢- استناداً إلى المادة: (١٣٨) من نظام المعاملات المدنية التي تتضمن التعويض عن الضرر بما في ذلك ما ورد بالفقرة (٢) من ذات المادة التي نصت على مايلي: (الضرر المعنوي: ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.)
٣- المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على مايلي: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى..)
ثانياً: الخطوات والإجراءات :
١- إقامة دعوى (تعويض عن الفعل الضار) لدى المحكمة العامة التي تقع في نطاق سكن المدعى عليه والمطالبة باثبات المسئولية المدنية واثبات اركانها بما في ذلك الفعل والضرر والعلاقة السببية وتقديم البيّنات واستكمال اجراءات الدعوى.
٣- في حال حكم للمدعي ��التعويض من (المحكمة العامة) فإنه يكتفى بذلك ولا يحق له اقامة شكوى لدى الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة الجزائية للمطالبة بالتعزير فيما يخص الحق الخاص.
٤- في حال لم يحكم للمدعي بالتعويض من المحكمة العامة بالجانب المدني فإنه في هذه الحالة يحق له التقدم بشكوى لدى الشرطة وتحريك الدعوى الجزائية بحق الجاني أو التقدم مباشرة لدى المحكمة الجزائية التي تقع في نطاق سكن الجاني والمطالبة بالحق الخاص (بالتعزير).
٥- في حال كان هناك حد (القذف) مرتبط بجريمة التشهير وتشويه السمعة فإنه يحق للمدعي بالحق الخاص تقديم شكوى ودعوى (مستقلة) ويكون عنوانها وتكييفها (قذف) وليس (تشهير) وتقدم لدى قسم الشرطة الذي يقع في نطاق سكن الجاني وتحال إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة الجزائية وفي حال حكم لصالحه فيكتفى بذلك دون الاخلال بحق المدعي بالحق الخاص (المدني) ، وفي حال لم يحكم له بحد القذف فإنه يحق له اقامة شكوى لدى القسم أو المحكمة الجزائية بتكييف (التشهير) والمطالبة بالحق الخاص (التعزير) .