( مبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة )
من الأمور المهمة التي يمكن الدفع بها لمن صدر ضده غرامة أو مخالفة من الجهات الحكومية أن يسبق إصدار المخالفة أو الغرامة إنذار ومنح فرصة للتصحيح ، استناداً لخطاب رئيس الديوان الملكي رقم : ١٢٤٣٨ وتاريخ : ١٧ - ٠٢ - ١٤٤٥ هـ
قبل أشهر، صدر حكمٌ ابتدائي يقضي بتغريم موكلي 100,000 ريال؛ لقيامه بعرض وبيع منتجات مقلدة.
ولم يكن أساس الإدانة وجود دليل يثبت علمه بالمخالفة، وإنما جاء في تسبيب الحكم:
“لا يقبل من التاجر المتخصص في عدم علمه بالمخالفة ما قد يقبل من غيره.”
توليت إعداد الاعتراض، وكان جوهره أن هذا التسبيب خالف صريح النص النظامي.
فالمادة (42/ب) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون جعلت مناط المسؤولية هو العلم، إذ نصت على:
“كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك…”
وبينت في الاعتراض أن:
“لم يفرق النص بين تاجر متخصص وآخر غير متخصص، ولم يفترض علم التاجر من باب التخصص أو الخبرة، بل أراد أن تكون المسؤولية قائمة على يقين ثابت، لا على افتراضات… فلو شاء المشرّع أن يجعل من (التخصص) قرينة على العلم، لما ترك ذلك للافتراض، ولبادر إلى النص عليه صراحة.”
كما أوضحت أن موكلي تعامل مع مورد يحمل سجلًا تجاريًا، واشترى البضاعة بموجب فواتير ضريبية، ولم تقدم النيابة أي دليل يثبت علمه بالمخالفة أو سوء نيته.
وبفضل الله، نقضت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت برد الدعوى.
ليست كل عبارة في تسبيب الحكم تجد سندها في النص النظامي، فالنص هو الذي يُحتكم إليه، لا الافتراض.
@BinRashid0 وانتوا الشي الوحيد اللي نجحتوا فيه تجنيس الموالين لكم.
اجل بالله واحد عمره ما عرف الانتقالي ومعروف وش كان توجهه بس عشان حط علمكم على كتفه في العيد الوطني قمتوا عطيتوه بيت وجواز.