@AbuBasel1396 لا يجوز له ذلك، وفقا للمادة ١٤٦ من نظام الإجراءات الجزائية "...ويكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات."
أفيقوا بني قومي أفيقوا … إنَّ إثارة العصبيَّة وإيقاد نار الفتنة؛ بالفخر بالأحساب، والطَّعن في الأنساب، واستدعاء تاريخٍ قديمٍ للنِّزاع القبليِّ أو الإقليميِّ: حملة عدوًّ ماكرةٌ مُلئت بها وسائل التَّواصل، تهدف إلى تفكيك الولاء، وجرِّ البلاء، وتفريق الأشقاء، وفتق الشَّقاء؛ حربًا على البلاد والعباد: إشغالًا وإشعالًا، وشحنًا وطحنًا، فلا تُسلموا أنفسكم إليها، ولا تُوردوا قلوبكم عليها، واعتصموا بحبل الله ولا تفرَّقوا: قيامًا بالدِّيانة، ولزومًا للجماعة، وطاعةً للإمامة.
📝
( المحاماة تخرج خبائث النّفس)
فيما أراه أن لكل إنسانٍ كمائن وخفايا في نفسه لا تخرج إلا بدهك الأيام و الليالي عليه، فترى في الإنسان الذي تعرفه بحسن سيرته وأخلاقه تغيّر بعد سنين وصار في أسوأ صورةٍ منه، وليس ذلك لعدم وجودها سابقاً بل لخفائها، فلمّا جرت عليه الابتلاءات خرج ما في نفسه وقلبه، كالبلاء بالسلطة مثلاً يخرج خصلة الكِبر، والبلاء بالمال يخرج خصلة الشحّ، قال الله تعالى: ﴿أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم﴾
في نظام المرور المتعارف عليه أن من يصدم غيره من الخلف هو المُخطئ.
والعجيب أن هذا المعنى قد ذكره ابن قدامة رحمه الله قبل نحو ألف سنة في كتابه المغني، فقال:
“فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيِ الْآخَرِ، فَأَدْرَكَهُ الثَّانِي فَصَدَمَهُ، فَمَاتَتِ الدَّابَّتَانِ أَوْ إِحْدَاهُمَا، فَالضَّمَانُ عَلَى اللَّاحِقِ؛ لِأَنَّهُ الصَّادِمُ، وَالْآخَرُ مَصْدُومٌ”.
والشرح المختصر بالعامية:
إذا كانت دابة تمشي أمام دابة أخرى، ثم صدمتها التي خلفها، فالضمان (أي المسؤولية) على صاحب الدابة التي في الخلف؛ لأنه هو الذي صدم. 😄
@abdulaziz0x@KAlSaery نعم، لكن تدخل نفاذ لأجل ان الموظف يتواصل معك من التأمينات الاجتماعية لتحديث البيانات، ثم تتفاجأ بعد الموافقة بأنك واففت على قرض.
هذه هي الفكرة.
@oaljadme@slp_2030 يُشكل على ذلك، ما جاء في المادة ١٥/ ١ من الدليل الإجرائي لنظام الإثبات "فيما لم يرد فيه نص خاص، يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر".
إذا كنت #مدعى_عليه فهذه #معلومة_قانونية مهمة لقضيتك قد تحتاج إليها فاحفظها لديك:
حضور الجلسة الأولى مهمة جدا ويترتب عليها:
1- شطب الدعوى في حال عدم حضور المدعي
2- الحكم على المدعي إذا كانت مهيئة للحكم
3- طلب إلزام المدعي بتحرير دعواه
وجوب الدفع بما يلي والا سقط حقك مستقبلا:
1- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى.
2- الدفع بعدم الاختصاص المكاني.
3- الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها، أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها.
أما الدفوع التي يجوز الدفع بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى فعلى النحو التالي:
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة
2- الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر.
3- الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
❗️❗️عاجل ومهم للغاية ❗️❗️
صدر تعميم هام بتاريخ ١٦ شوال ١٤٤٧هـ - قبل ثلاثة أيام - يتيح التقدّم بالاعتراض والتظلّم على المخالفات القديمة، وعلى الجهات المشمولة بالتعميم والتي صدرت مخالفات أو غرامات بحقّها قبل تاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٤م سرعة تقديم الاعتراض للجهة الإدارية مصدرة المخالفة - خلال ٦٠ يوماً - والاستفادة من هذا التعميم، هذه فرصة ثمينة للأفراد والمنشآت التي لم يسبق لها الاعتراض فاغتنموها واستفيدوا منها.
@Am_0336@HakimAlshaya تضمن حكم المحكمة الإدارية العليا في كلٍّ من الاعتراض رقم ٩٤٣ لعام ١٤٣٩هـ، والاعتراض رقم ٣٨٥٠ لعام ١٤٤٢هـ أن الغاية من التظلم الوجوبي تنتفي بإجراء المرافعة القضائية وإيضاح الجهة الإدارية لوجهة نظرها.
المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:
يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أى من الدعاوى الآتية:
أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة السادسة عشرة من النظام.
ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الحادية عشرة من اللائحة.
ج - الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.
ويعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 19 من نظام المحاكم التجارية.
@moealqadi وعليه، فالإجابة على السؤال أن الذي يلزم تقديمه مع صحيفة الدعوى هو ما يثبت إخطار المدعى عليه، ومن ذلك اللجوء للمصالحة.
وذلك باستثناء الدعوى التي نصت عليها المادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
وهي:
@moealqadi أوجبت المادة ١/١٩ من نظام المحاكم التجارية إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل ١٥ يوما على الأقل من إقامة الدعوى باستثناء ما جاء في المادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية للنظام.
وعدّت المادة ٢/٧١ من اللائحة في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى.
يرفق بعض كاتبيّ المذكّرات عبارات تقرير لا تفهم الجدوى منها، فيقول في مذكّرته-مثلاً-:"وحيث أقر المدّعى عليه أن عقد العمل مكون من أركانٍ ثلاثة"، فهي كمن يقول:"حيث أقرّ المدّعى عليه بأنّه المدّعى عليه"، أين هو ردّك المنتج؟ هاتِ ردّك المنتج!