@PROFALOMAIRINII نصَّت على ذلك مجلة الأحكام العدلية في المادة (٤٦) ونصُّها: إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ، فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن.
من الآثار المخطوطة للشيخ محمد الزمزمي ابن الصديق الغماري الطنجي التي لم ينتشر ذكرها بين الناس كتاب:( توضيح أصول الفقه )، وهو تلخيص ل( جمع الجوامع) في كراريس تبلغ 140 ورقة، وانتهى فيه إلى مبحث( مدلول العام) بعد شرح (120) قاعدة، وكان يسمي ��لمسائل الأصولية قواعد، ثم يشرع في شرحها..
فائدة :
الشريعة منقسمة إلى قسمين :
١ ما كان الأصل فيه التعبد ، وحكمه : الوقوف مع النصوص الواردة في المسألة المشروعة ، فلا يتعد الإنسان على هذه المسألة تعدياً يتجاوز مدلول النص .( ولهذا قيل : باب العبادات لايجري القياس فيها ) .
١
بقي السؤال : العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا ؟ .
هذا يحتاج إلى بيان مناط الحكم الذي هو العلة ، ومناط الحكم الذي هو الحكمة .
أما مناط الحكم الذي هو العلة ، ��إن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً ( مالم يوجد دليل يخص هذا الأمر ) .
١
قال ابن الوكيل الشافعي ت ٧١٦ في مقدمة كتابه الأشباه والنظائر :
ينبغي للإنسان أن يكون في الفقه قيّماً ، وفي الأصول راجحاً ، وفي بقية العلوم مشاركاً.
وكتابه قيم جداً ، استفاد منه كل من أتى بعده ، ويص��حون بالنقل عنه ، كالسبكي ت ٧٧٠ ، والزركشي ت ٧٩٤ وغيرهما .
مزايا القياس الأصولي :
يتشعب منه الفقه ، وبه تعرف آساليب الشريعة ، ويوقف على أسرارها ، ودقائق حكمها البديعة .
إذا أعيا الفقيه وجود نص
تعلق لا محالة بالقياس .
إعطاء النظير حكم نظيره من مقتضيات العقول السليمة ، والفطر المستقيمة .
١
الاعتبار مأخوذ من العبور ، وهو أن يجاوز ا��مذكور إلى غير المذكور ، وهذا هو القياس الأصولي .
الاعتبار مأخوذ من العبرة ، وهو اعتبار الشيئ بمثله ، وهو القياس الأصولي ؛ لأنه استدلال بالشيئ على نظيره .
الاعتبار أن يعقل الإنسان الشيئ فيعقل مثله . وهو قياس أيضاً .