📌مما جاء في أسباب حكم قضائي استند إلى مواد #نظام_الاثبات و #نظام_المعاملات_المدنية في دعوى تطالب فيها المدعية المدعى عليه ثمن البضاعة المورّدة والمسلّمة إلى المدعى عليه، وذلك بموجب عقد التوريد المبرم مع المدعى عليه، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن #أضرار_التقاضي فجاء الحكم مسببًا كما يلي:
♦️ولِما أوردته المدعية من تعاقدها مع المدعى عليه على أن تورد له مستلزمات حيوانات أليفة، بقيمة إجمالية قدرها ٧٩,٣٢٨.٦٦ريال سعودي، وقد سلّمت المدعية للمدعى عليه البضاعة، ولم يسلم المدعى عليه الثمن، وذلك طبقًا لما جاء في فواتير وكشوفات الحساب المرفقة من قبل المدعية، وتاريخ نشوء هذا الحق ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وانتهت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع ثمن المبيع، مبلغ وقدره ٧٩,٣٢٨.٦٦ ريال س��ودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ١١,٩٠٠.٠٠ ريال سعودي، ولم يحضر المدعى عليه وهذا اسقاط منه لحقه في المرافعة والمدافعة.
♦️وبما أن المدعية قد قدمت الفواتير الممهورة بتوقيع منسوب للمخوّل بالاستلام من قبل المدعى عليه، وهذه الفواتير هي من قبيل المحرر العادي، والأصل صحتها، استنادًا للمادة ٢٩ من نظام الإثبات، ونصها:
☑️يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
♦️واستنادًا للفقرة الأولى من المادة ٣١٧ من نظام المعاملات المدنية، ونصها:
☑️يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطًا لأجلٍ معلوم.
♦️ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها، وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليه بعدم سداده باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليه في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألج�� المدعية لرفع الدعوى.
♦️واستنادًا إلى المادة ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية، ونصها:
☑️كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
♦️ولمّا كانت #أتعاب_المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة ٧٢٠ من نظام المعاملات المدنية، ونصها:
"الضرر يُزال".
♦️وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام #المحاكم_التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على:
وتراعي ا��محكمة في تقدير التعويض الآتي:
☑️جسامة الضرر.
☑️مقدار المبلغ المحكوم به.
☑️مماطلة المحكوم عليه.
☑️العرف، أو العادة المستقرة.
☑️رأي الخبير عند الاقتضاء.
♦️وبناءً عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم ورفض ما زاد عنه؛ إذْ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه.
♦️حكمت الدائرة بما يلي:
☑️��لزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره ٧٩,٣٢٧.٦٦ ريالاً.
☑️إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره ٧,٩٣٢ ريالاً تمثل التعويض عن أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب.
#تطبيق_قضائي #قضاء #تفقه #ثقافة_قانونية
@8vs17ck@judiciary_news الرسول ﷺ يقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم الحن بحجته من الاخر فاحكم له فيما ارى ، فمن قضيت له بحق اخيه فإنما اقطع له قطعة من النار )) الرسول معرض للخداع كيف حنا !!
@malak_r_j@salyy667@Askmuhami ارجوك يا اخت ملاك .. ا��قبل كل شي ولا اللي يفسر الايات على مزاجه ما يصلح قسم بالله .. المقصود بمعنى آية فإن (( ارضعن لكم فآتوهن اجورهن )) هذه الآيه في سورة الطلاق والمقصود بها المرأه المطلقه وهي حامل ، فالزوج ينفق عليها حتى تضع ولدها وان بغت ترضع الولد او لا