محامي ومستشار ومحكم،عضو بهيئة المحامين، مستشار بالمالية،أخصائي أوقاف، ماجستير قانون خاص، عضو بالمجلس الاستشاري الأعلى ومحكم بمنظمة الأمم المتحدة للتحكيم
وبما إنني سئلت كثيرًا عن #الإعتماد_المهني للقانونيين ، فإنني أضع هذا التفصيل (بناءً على تجربتي الشخصية) ولست أمثل أي جهة قائمة على هذا البرنامج ، ولا يمنع من وجود الخطأ فيما اجتهد فيه
=
طيب في حال حدد له أجر هل يتحمل خسارة، وما مقدرها؟
نعم يتحمل الخسارة، وفي حال عدم تحديدها في العقد فتكون مماثلة لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة (المادة ٢٤ من نظام الشركات)
س/ من يتحمل الخسارة في شركة المضاربة:-
رب المال ولا يتحمل المضارب إلا في حال التعدي او التفريط (المادة ٥٥٧ المعاملات المدنية)
وللضرورة الانتباه لما جاء في نظام الشركات (المادة ٢٣، الفقرة ٢)
التي اجازت الاتفاق على إعفاء الشريك السماعة بعمله فقط من الخسارة شريطة إلا يكون له أجر
ما ذكره #وزير_المالية "لا نخجل من إجراء تعديلات على خططنا وإبطاء وتيرة بعض المشاريع" هو شعار #فخر لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد الذي يقدم مصلحة كل ابنائه عن أي أمر أخر.
على المستوى الشخصي لك، قمت ببناء أرضك حسب ميزانيتك واثناء انتهاء الدور الأول ارتفعت قيمة مواد البناء وفق -أسباب- السوق العالمي أو المحلي او لديك مشروع تجاري مغري، حتى لو كانت ضمن توقعاتك إلا أنك ستعيد تصميمك وتقليص الطوابق وفق احتياجك ومصلحتك وليس على رغباتك الأولى
=
فكانت الضحية ومن دفع الثمن هو #المواطن ، لكن السعودية قدمت مصلحة المواطن ورفضت أن يتأثر أي مواطن بسبب هذه المشاريع، ولا يخفى أن من ضمن التحديات وجود مشاريع جديدة يجب أن تقدم على المشاريع الأقدم ومن أهمها مشروع #كأس_العالم ٢٠٣٤ التي تستضيفه السعودية
=
للزملاء المحامين والمهتمين، وأصحاب الاختصاص:
#لوائح#التراخيص الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (1750/ق) لعام 1447هـ
تدخل اللوائح التالية الصادرة بموجب القرار الوزاري المشار إليه، حيّز النفاذ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 30-01-2026م، وهي:
=
لائحة التراخيص – هيئة فنون العمارة والتصميم
لائحة التراخيص – هيئة الفنون البصرية
لائحة التراخيص – هيئة فنون الطهي
لائحة التراخيص – هيئة الموسيقى
لائحة التراخيص – هيئة الأفلام
لائحة التراخيص – هيئة المتاحف
لائحة التراخيص – هيئة الأدب والنشر والترجمة
=
صدر قرار نقض من #المحكمة_العليا في القضية رقم (421046465)، تضمن أن نشوء أوراق بعد صدور الحكم، أو صدور حكم لاحق، لا يخرجها عن كونها مما تعذر إبرازُه قبل الحكم، فتدخل ضمن حالات طلب #التماس_إعادة_النظر.
لأن المنظِّم في الفقرة (1/ب) من حالات الالتماس الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، أناط الحكم بتحصل الملتمس بعد الحكم على أوراق تكون:
1.أن تكون الأوراق قاطعة في الدعوى.
2.أن يكون قد تعذر على الملتمس إبرازها قبل الحكم.
ومجرد نشوء الأوراق بعد #الحكم لا يخرجها عن كونها قد تعذر إبرازها قبل الحكم.
كما يجب أن يتضمن طلب الالتماس ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم، وفق المادة (51/2/ب) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
أما الغش، فالمراد به ما يقع قبل صدور الحكم، وفقًا للمادة (200/ج) من نظام المرافعات الشرعية، ولو لم يظهر للملتمس إلا بعد صدور الحكم.
نقلاً عن شيخنا:
@NasserAljarbua
"🛎️"
المحكمة المختصة بنظر دعوى المطالبة بأجرة المثل ضد شركة الكهرباء لوضعها كيابل في أرض مملوكة للغير دون صدور قرار بنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت عليها، هي المحاكم العامة، وذلك وفقًا لقرار النقض الصادر من المحكمة العليا في القضية رقم (439090767)، وقد تضمنت أسباب النقض ما يلي:
أما عن الموضوع؛ فإن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها بعدم الاختصاص الولائي على أن الدعوى ناشئة عن تطبيق (نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار)، مع أن الثابت من وقائع الدعوى أنه لم يصدر قرار من الشركة المدعى عليها بشأن نزع ملكية عقار المدعي أو وضع اليد المؤقت عليه، فيبقى الاختصاص على الأصل المقرر في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، من أن المحاكم العامة تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار، ومنها دعاوى أقيام المنافع والأجرة … إلخ، مما تكون معه المحكمة قد أخطأت فيما انتهت إليه من عدم اختصاصها ولائيًا بنظر هذه الدعوى، ومخالفة بذلك المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية … إلخ.
مما يكون معه الاعتراض متصلًا بالفقرة الأولى من المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية.
#السؤال
هل هنالك أحد يُؤيد تصرف محمد؟
ج/ قطعًا لا
-للتوضيح-
محمد: هو العميل.
وسائق الأجرة: هو المحامي.
والمتجر: هي المحكمة.
والجوال: هو الحكم القضائي.
#الخلاصة
إذا فالجوال بيد المتجر وليس بيد السائق
-الحكم بيد القاضي وليس بيد المحامي-
كارثة السائق وأتعاب #المحاماة :
محمد رأى سيارة أجرة، فركبها ثم طلب من السائق أن يوصله لمتجر الجوالات، ليشتري ثم يعيده من حيث أخذه، دخل محمد المتجر، فأخبره الموظف بأن الجوال المطلوب نفد، فعاد للسائق وأرجعه من حيث أخذه
=
-وقعت #الكارثة -
رفض محمد أن يدفع للسائق الأجرة، معللًا بأنه لم يستفد من المشوار، حيث أنه لم يحصل على الجوال
أخبره السائق بأن ذلك ليس من شأني، كوني ذهبت للمكان الصحيح ومن الطريق الصحيح وفق ما اختارت،
إلا أن محمد أصر على عدم استحقاق السائق أي مبلغ كونه ذهب ورجع "على الفاضي"
=
ما كان مقدرًا لك
سيأتيك ولو كان بين جبلين
و ما لم يكن مقدرًا لك
لن يأتيك ولو كان بين شفتيك
وما كان مقسوماً لك سيأتيك رغم ضعفك
وما لم يكن لك لن تناله بقوّتك
عش حياتك قريرًا، مطمئنًا، موقنًا
واثقًا بأن لا أحد يستطيع أن يغلق باباً
فتحه الله لك ولو تظافر عليك الإنس والجن
-منقول
🟥 قرار المحكمة العليا رقم 8113531 وتاريخ 8/4/1447 بشأن تقارير الخبرة التي تصدر من نفس المستشفى الذي وقع فيه الخطأ في قضايا الأخطاء الطبيّة.
يرد في بعض قضايا الأخطاء الطبيّة أن يُرفق في المعاملة تقرير الخبير بشأن الخطأ الطبّي محل المُطالبة؛ ويكون مُعد من أطبّاء يعملون في ذات المستشفى الذي وقع فيه الخطأ، وحيث أصدرت المحكمة العليا قرارها الماثل بشأن مثل هذه الوقائع.
مُرفق مذكّرة النقض المقُدّمة.
نصّ القرار:
(ولمّا كان الاعتراض مستوفياً الشكل المُقرّر نظاماً فهو مقبول شكلاً، أمّا عن الموضوع؛ فإن محكمة الاستئناف انتهت الى تأييد الحكم المستأنف (محمولاً على أسبابه) فيما قضى به من ردّ الدعوى، والحكم المستأنف قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الشؤون الصحيّة من عدم وجود الخطأ الطبّي في المعالجة محل الشكوى، وما قضت به المحكمة مشوب بالقصور، وذلك أن المعترض (المستأنف) قد أثار في استئنافه الطعن في التقرير بأنه صادر من موظفين من المستشفى ذاته الذي وقع فيه الخطأ الطبّي ومن أعضاء تابعين لعدد من المدّعى عليهم بما يختلّ معه ركن الحياد اللازم توفّره في الخبير لتقديم الرأي الطبّي، ومحكمة الاستئناف اكتفت بمناقشة الاعتراض على التقرير مناقشة مجملة إذ قرّرت ما نصّه (ولا ينال من ذلك ما تضمنته مذكرة الاعتراض المقدمة من المدعي بشأن تقارير الخبرة؛ لأن رأي الخبرة تضمن بيان وجهة نظر الخبير المبنيّة على أسباب فنية واضحة ومنتجة في موضوع النزاع) وما قرّرته المحكمة قاصر عن مناقشة ما أثاره المعترض، لا سيّما وقد كفل النظام للخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمّته بحياد، وفق ما قررته المادّة (114) من نظام الاثبات، مخالفةً بذلك ماقررته الفقرة (1) من اللائحة التنفيذيّة لطرق الاعتراض على الأحكام، التي نصّت على (يجب أن يتضمّن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي: ومنها(ب/الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفوع) ولأن المنظم حينما أوجب على المحكمة أن تصدر بعد الحكم صكاً مشتملاً على الأسباب وفق ما نصّت عليه الفقرة (1) من المادّة (166) من نظام المرافعات الشرعيّة لم يقصد استكمال شكل الأسباب فحسب بحيث يكتفي بمطلق الأسباب ولو جاءت مجملة قاصرة، إذ لا بد أن تكون الأسباب واضحة جليّة، يستطاع الوقوف معها على مسوّغات ما قضى به الحكم لتحقق الغرض منها وتُمكّن المحكمة الأعلى درجة من مراقبة الأحكام، مما يكون معه الحكم المعترض عليه محلاً للنقض وفقاً للفقرة الأولى من المادّة (193) من نظام المرافعات الشرعيّة وبناءً على المادّة (198) من النظام ذاته. لذا قرّرت الدائرة قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من الاستئناف وإعادة القضيّة للمحكمة مصدرته لتحكم فيها من جديد)