التغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.21
الغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.
التغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.21
40. يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي، المهمات والصلاحيات الآتية:
أ- التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية.
ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء.
ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي لمهماته وصلاحياته.
د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها.
هـ- ما تنص عليه اللائحة.
التغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.21
39. إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على الإجراء يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية اللازمة لمصالح المتأثرين بالإجراء، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام.-
التغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.21
38. إجراء إعادة التنظيم المالي: الإعلان عن الإجراء 1- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان.
2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ.
التغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.21
37. للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته 1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
2- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
التغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.21
36. للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة الأمين في أداء مهماته 1- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من:
أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
2- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة.
3- يترتب على مخالفة الأمين أو الخبير لحكم الفقرة (2) عزله وعدم استحقاقه لأي أتعاب.
التغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.21
35. إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم) 1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة.
2- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه.
3- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
4- للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة.
5- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم.
التغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.21
. للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء- للإجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.
التغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.21
للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل
التغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.21
32. إجراء إعادة التنظيم المالي: الصلاحيات العامة للمحكمة ، للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها.
الغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.
30. إجراء إعادة التنظيم المالي: تعليق المطالبات تعديلات المادة عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 9 / 7 / 1441هـ، لتكون على النحو الآتي: 1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً.2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) ، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه.
الغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.
29. يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة.
الغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.
ب - إذا كان الدين محل نزاع.
ج - إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.
وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
الغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة،
الغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية:
أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.
ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.
إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء، 1- للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثراً.
ج- إذا كان مفلساً.
الغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.
يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام
الغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية
أ - إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.
ب - إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الملاك أو الدائنين عليه في الموعد المحدد. ج - إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
د - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.
هـ - إذا تقدم المدين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
و - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
ز - إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.
الغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.
إجراء التسوية الوقائية: إنهاء الإجراء، يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديم المدين للطلب.
الغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.
إجراء التسوية الوقائية: آثار تصديق المحكمة على المقترح، تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
الغريدات التالية عن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14/2/2018م وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/5/1439هـ.
إجراء التسوية الوقائية: التبليغ والإيداع ، على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة.