قال الشيخ بجواز تقديم الست على القضاء، وأن الحديث لا يدل على وجوب الترتيب.
فالقائلون بوجوب الترتيب يحكمون على من أفطر في رمضان لعذر بأنه قد صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال، وهو ليس كذلك، بل هو قد صام بعض رمضان وقضى في شوال ثم صام الست فلم يحصل ظاهر الترتيب المذكور في الحديث.
قال الشيخ رحمه الله بتحريم صيام اليوم 28 و 29 من شعبان، إلا لمن كان معتادا" على صيام وافقهما
لقوله ﷺ (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما" فليصمه) متفق عليه
وجاء النهي عن صيام يوم الثلاثين من شعبان ، قال عمار بن ياسر (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ﷺ)
اختار الشيخ رحمه الله أن السنة عند نزول المطر الذي يشق على المصلين أو بعضهم هي الصلاة في البيوت ، وعلى المؤذن أن يقول بعد حي الفلاح: صلوا في رحالكم.
وإذا نزل المطر أثناء أداء الأولى - أي الظهر او المغرب - في المسجد أن تجمع إليها الثانية ، والله أعلم
سئل الشيخ - رحمه الله - عن انتهاء مدة المسح على الجوربين: هل هو ناقض للوضوء أم لا ؟ فقال رحمه الله بأنه ليس بناقض ، فلو مسح المسلم على جوربية قبل انتهاء المدة بقليل فإن طهارته باقية حتى يحدث.
قال الشيخ - رحمه الله - بأن الأضحية شعيرة وليست صدقة ، لذا فالأفضل للمسلم أن يضحي في بلده الذي هو فيه ، وأن يباشر ذبح أضحيته بنفسه وأن يريق الدم تقربا لله تعالى , وأن يأكل منها ويطعم ويدخر ، قال ﷺ: (كلوا وأطعموا وادخروا) رواه البخاري.
قال الشيخ رحمه الله:
بأن تتبع ختمات الأئمة في صلاة الليل عمل غير مشروع
لأنه لم يثبت عنه ﷺ ولا عن أصحابه دعاء عند ختم القرآن في الصلاة ، بل ولم يثبت في *فضل* الدعاء عند ختم القرآن شئ ، فلا ميزة في القنوت عند ختم القرآن ، بل الواجب أن يكون كالقنوت في سائر الليالي.
والله أعلم
اختار الشيخ - رحمه الله - وجوب الإمساك للصائم عند طلوع الفجر الثاني الذي به يدخل وقت صلاة الفجر ، وقال الشيخ بوجوب لزوم الجماعة في تحديد ذلك ، لقوله ﷺ: (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون)
فإذا اعتمدت الجماعة توقيتاً للأذان فلا يجوز مخالفته
والله أعلم.
قال الشيخ رحمه الله بوجوب الإمساك عن أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي ، لقوله ﷺ:
(إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيئاً) رواه مسلم
ولا يصح إعلاله بالوقف على أم سلمة ، لأنه قيل لسفيان بن عيينة - الإمام الحافظ الكبير - (فإن بعضهم لا يرفعه ، قال: لكني أرفعه).
قال الشيخ - رحمه الله - بأن تعزية أهل الميت يشرع من حين خروج الروح وليس من أداء الصلاة على الميت ، ولا حد لآخره مادام أهل الميت متأثرين ، وأما حديث (لا عزاء فوق ثلاث) فلا يصح
والله أعلم.
اختار الشيخ رحمه الله سنية الجمع بين الصلاتين - العصر مع الظهر، والعشاء مع المغرب - عند نزول المطر بعد انقضاء الصلاة الأولى أو أثناء الصلاة، وأما إذا نزل المطر أثناء الأذان أو قبله فالسنة أن ينادي المؤذن بعد الحيعلتين بقوله: (صلوا في رحالكم) ، ويصلي الناس في بيوتهم.
والله أعلم
اختار الشيخ فضيلة العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة، لقوله ﷺ للمرأة (فإن عمرة في رمضان تعدل حجة) ولم يقل (عمرتك) فهو عام لكل أحد
وكونه ﷺ اعتمر 4 في ذي القعدة وليس في رمضان لا يدل على عدم فضيلة العمرة في رمضان بل يدل على أنها في ذي القعدة أفضل لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل.
اختار الشيخ - رحمه الله - تحريم خصاء البهائم ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (نهى النبي ﷺ عن خصاء البهائم)
ولأن في ذلك تعذيب للحيوان ، سواء قصدنا التسمين أم لا ، ولا شك أن التعذيب محرم ، والله أعلم.
قال الشيخ رحمه الله بمشروعية صلاة الغائب على من لم يصلى عليه فقط
لأنه ﷺ صلى على النجاشي الذي لم يصلي عليه أحد ، والقول بأنها تشرع على العظماء قول مرجوح ، لأنه قد مات كثير من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم ولم يصلى عليهم صلاة الغائب في سائر البلدان.
1) ذكر الشيخ -رحمه الله- الفرق بين الكبيرة والصغيرة ، وأن الكبيرة كل ما نهى عنه الشرع وتعاظمه ، وليس ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ، إذ لا دليل على ذلك.
= يتبع
2) وعند انعدام الدليل فإن الأصل هو الرجوع للمعنى اللغوي ، ولأن هناك من الذنوب ماهو كبير عند الله ولم يترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ، كقوله تعالى: (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون).
قال الشيخ -رحمه الله- بسنية الإبراد، وهو تأخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر، لقوله ﷺ: (إذا اشتدَّ الحرُّ فأبرِدوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فَيح جهنَّم) متفق عليه
ولا يسن ذلك لمن يسمع النداء ، لأن إجابة النداء واجب والإبراد سنة ، والواجب مقدم على السنة والله أعلم.
نقل الشيخ -رحمه الله- عن بعض الفقهاء كراهة تنكيس السور في الصلاة، وهو أن تقرأ في الركعة الثانية سورة قبل الأولى
وقال بأن الصحيح الجواز:
1) إذ لا دليل على الكراهة.
2) لأن ترتيب السور في المصحف إنما نشأ في عهد عثمان.
3) ثبت عنه ﷺ أنه قرأ في الأولى سورة النساء وفي الثانية آل عمران.