تم بحمد الله صدور موافقة الإدارة العامة للمحاماة بقبول طلب واصدار شهادة تعريف محامي متدرب، أسأل الله أن يجعلها بداية خير، وأن تكون عوناً لي على طاعته.
وييييين البشتت؟؟👏🏼🔥
مع إشراقة عام 1448هـ، أحمد الله على ما مضى وأستبشر بما هو آتٍ، كان عام 1447هـ عامًا حافلًا بالتجارب والخطوات المهمة في مسيرتي المهنية؛ حيث واصلت رحلة التدريب نحو الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، وبعد مشوارٍ مليء بالتعلم والعمل والاجتهاد، لم يتبقَّ - بمشيئة الله - سوى ثلاثة أشهر على إكمال هذه المرحلة والانطلاق نحو مرحلة جديدة من العطاء المهني.
وعلى الصعيد الشخصي، واصلت ممارسة إحدى الهوايات التي أعتز بها، وهي تقديم المحافل والمناسبات المجتمعية، حيث تشرفت خلال العام بتقديم أكثر من 50 مناسبة متنوعة، كانت كل واحدة منها تجربة تثري الخبرة وتصقل المهارات.
أستقبل عام 1448هـ بالشكر لله على ما تحقق، وبالعزم على مواصلة السعي والتطوير وتحقيق المزيد من الأهداف، سائلًا الله التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العام عامًا مليئًا بالإنجازات والخير والبركة للجميع.
لماذا الساحة القانونية تعيد تكرار نفس الأحكام وذات المعلومات القانونية؟ هل هناك شح في المحتوى القانوني أم ماذا ؟
كثير من الحسابات - ذات المحتوى القانوني - تعيد نفس المعلومة المتداولة عشرات المرات.
هناك مئات الأنظمة ومئات المواضيع القانونية يمكن للقانوني أو المهتم الاثراء منها.
"المستقر عليه في القانون أنه إذا سكت المنظم عن بيان صورة الركن المعنوي في جريمة؛ فيعني أنه يتطلب القصد الجنائي فيها، أما إذا قدر الاكتفاء بالخطأ غير العمدي لزمه أن يفصح عن ذلك، فاتباع الأصل لا يحتاج إلى تصريح ولكن الخروج عليه هو الذي يحتاج إلى ذلك".
"إذا وجد القاضي نفسه دائرًا بين الإدانة وعدمها نتيجة ما يأخذ به في تفسير النظام، فإنه يجب عليه تغليب التفسير الذي يتحقق به صالح المتهم ويحترم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، لأن المتهم يحتمل وقوعه في الفعل متأولًا جوازه وإباحته."
من الصعوبة جدًا أن يحيط القاضي بجميع الانظمة التي تخص محل الدعوى، أو يعرف يقينًا الحق المدعى به ولصالح من، فينعقد اختصاصه بما لديه من أوراق، وما للأطراف من بيّنات، وحالات النقض متعددة، قد تظهر أوراق جديدة في الدعوى ومؤثره فيها، ولم يستطع تقديمها في الدرجة الأولى، أو قد يكون القاضي خالف نص نظامي، أو كيّف الدعوى المنظورة بشكل غير صحيح.
إن وجود المدين وتعيينه شرطٌ لنشوء الالتزام، أما وجود الدائن وتعيينه فلا يشترط إلا عند تنفيذ الالتزام.
كالوعد بالجائزة مثلاً، يوجد في هذه الحالة التزام على عاتق الواعد بالجائزة، ولكن لا يوجد دائن بهذا الالتزام وقت صدور الوعد.
د.محمود الديب
"تؤكد اتفاقية استخدام (التقاضي الإلكتروني) على التزام الوزارة بتسجيل وحفظ سجلات الترافع عن بعد إلكترونية، ويكون لها الصفة السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نسخها إلا وفق الأحكام المنصوص عليها نظامًا."
الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني.
تنص المادة (1/189) من نظام المعاملات [ إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم أيضًا أن يتمسكوا بالعقد المستتر...]
ماذا لو تعارضت المصالح، فقرر منهم التمسك بالعقد الصوري بينما فئة أخرى تمسكت بالعقد المستتر أو العقد الحقيقي، فلمن تثبت الأفضلية هنا ؟
انظروا شرح المؤلف د. أحمد مخلوف هنا 👇🏼:
النص الخاص مقدّم على النص العام، وبالتالي تطبق لائحة طرق الاعتراض وهي لائحة نظام المرافعات الشرعية الإجرائي الأم على تلك القضايا مالم يرد نص خاص ينظّم أحكام تلك المسألة (نظام المحاكم التجارية،...) ، مثل ما ذكرت في تقديم الأدلة.
أما ما يتعلق بأن النظام مقدم على اللائحة، فاللائحة ماهي إلا مفسرة ومكملة للنظام ولا تأتي بأحكام مغايرة للمادة التي جاءت مفسرة لها.
شاكر طرحك الجميل.