مهتم باسواق المال متداول على استراتيجية العرض والطلب حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الاوراق المالية CME1 عمدة حي النفل الرياض (رخصة فال رقم/1100010861)
#تاسي📊
الاتجاه العام هابط، ولم يظهر ما يغيّر هذه القراءة، واحتمال تعميق النزول لا يزال قائمًا.
لا تبنِ قرارك على الارتدادات اللحظية. انتظر تغلّب المشتري على البائع وتكوّن منطقة طلب واضحة، ثم راقب العودة إليها وانتظر التأكيد المناسب للفاصل.
وتذكّر: دخولك عكس الاتجاه العام؛ فلا يُنسيك الارتداد إدارة المخاطر والالتزام بوقفك.
#عرض_وطلب
الأطراف ذات العلاقة والإفصاح عنها ومسؤوليات المراجع:
1- مفهوم الأطراف ذات العلاقة:
هم الأشخاص أو المنشآت الذين تربطهم بالمنشأة علاقة سيطرة، أو سيطرة مشتركة أو نفوذ مهم أو عضوية في الإدارة الرئيسية للمنشأة أو منشأتها الأم ويشمل ذلك أفراد الأسرة المقربين لهؤلاء الأشخاص والمنشأة الأم والمنشآت التابعة والشقيقة والزميلة والمشروعات المشتركة وفق الشروط المحددة في معيار المحاسبة الدولي (24) والعبرة بجوهر العلاقة وليس شكلها القانوني فقط.
2- متطلبات الإفصاح:
يفصح عن طبيعة العلاقة والمعاملات، والأرصدة القائمة وشروطها والارتباطات والضمانات والمخصصات ذات الصلة وتشمل المعاملات نقل الموارد أو الخدمات أو الالتزامات ولو بدون مقابل.كما يفصح عن علاقة المنشأة الأم بالمنشآت التابعة حتى دون وجود معاملات وعن تعويضات الإدارة الرئيسية إجمالا وبحسب فئاتها وتراعى الأهمية النسبية من حيث طبيعة المعاملة وقيمتها فقد تكون المعاملة مهمة رغم صغر مبلغها.
3- علاقات لا تكفي وحدها للتصنيف:
لا يعد الممولون أو مقدمو الخدمات العامة أو العملاء أو الموردون أطرافا ذات علاقة لمجرد التعامل المعتاد أو الاعتماد الاقتصادي عليهم ما لم تتوافر أسباب أخرى تحقق تعريف الطرف ذي العلاقة وقد تعد الحكومة والمنشآت المرتبطة بها أطرافا ذات علاقة مع إعفاء جزئي من بعض الإفصاحات وفق المعيار.
4- مؤشرات خطر الغش:
من أبرزها هيمنة طرف ذي علاقة على الإدارة دون رقابة فعالة والتغير المتكرر وغير المعتاد في الإدارة العليا أو المستشارين واستخدام وسطاء دون مبرر تجاري وإجراء معاملات معقدة أو غير معتادة تفتقر إلى غرض اقتصادي واضح وهي مؤشرات تستوجب الفحص ولا تثبت الغش بمفردها.
5- إجراءات المراجعة:
وفق معيار المراجعة (550)، يستفسر المراجع عن الأطراف والعلاقات والمعاملات، ويفهم الضوابط المتعلقة بها ويفحص العقود والمحاضر والمصادقات والمستندات المؤيدة ويولي اهتماما خاصا للمعاملات المهمة خارج النشاط المعتاد ومبرراتها وشروطها واعتمادها وإذا ادعت الإدارة أن المعاملات تمت بشروط مماثلة للأطراف المستقلة وجب الحصول على أدلة تؤيد ذلك.
6- تقييم الإفصاح والإقرارات المكتوبة:
يقيم المراجع سلامة المعالجة المحاسبية وكفاية الإفصاح ووضوحه ويحصل على إقرارات مكتوبة من الإدارة ومن المكلفين بالحوكمة عند الاقتضاء بشأن اكتمال تحديد الأطراف والعلاقات والمعاملات وسلامة المحاسبة عنها والإفصاح عنها ولا تغني هذه الإقرارات عن أدلة المراجعة الأخرى.
7- التواصل والتوثيق:
يبلغ المراجع المكلفين بالحوكمة بالأمور المهمة ومنها العلاقات أو المعاملات غير المفصح عنها والخلافات بشأن معالجتها أو الإفصاح عنها، ما لم يكن جميعهم مشاركين في الإدارة. كما يوثق أسماء الأطراف وطبيعة العلاقات والإجراءات المنفذة والنتائج المستخلصة.
مفاهيم أساسية في التحليل المالي:
1- مفهوم التحليل المالي: عملية منظمة تهدف إلى دراسة القوائم والبيانات المالية وتحليلها وتفسير نتائجها بهدف تقييم المركز المالي والأداء التشغيلي والمالي للمنشأة والتعرف على قدرتها على الاستمرار والنمو.
2- أهداف التحليل المالي: يهدف إلى تقييم الأداء المالي للمنشأة وقياس مستويات الربحية والسيولة والكفاءة التشغيلية والمديونية وتحديد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل.
3- أهمية التحليل المالي: يمثل أداة مهمة للإدارة والمستثمرين والمقرضين وغيرهم من أصحاب المصالح إذ يساعدهم على اتخاذ قرارات اقتصادية ومالية رشيدة تستند إلى مؤشرات ونتائج قابلة للقياس والمقارنة.
4- أدوات التحليل المالي: يعتمد على مجموعة من الأدوات أبرزها النسب المالية والتحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية وتحليل التدفقات النقدية ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء التاريخي والمخطط له وبأداء الشركات المماثلة في القطاع.
5- تقييم الأداء المالي: يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف في الأداء المالي والتشغيلي للمنشأة والكشف عن مواطن الخلل ومصادر المخاطر وتقييم كفاءة استخدام الموارد واقتراح الإجراءات المناسبة لتحسين الأداء.
6- الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي: تشمل توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والاستفادة من المؤشرات المالية وغير المالية وبناء النماذج التنبؤية والسيناريوهات المستقبلية لدعم جودة التحليل واتخاذ القرارات.
7- دور التحليل المالي في اتخاذ القرارات: يوفر معلومات تساعد الإدارة على التخطيط المالي وتخصيص الموارد وتقييم البدائل الاستثمارية والتمويلية كما يساعد المستثمرين والمقرضين على تقدير العوائد والمخاطر واتخاذ القرارات المناسبة.
8- التحليل المالي الأفقي والرأسي: يستخدم التحليل الأفقي لقياس التغيرات في بنود القوائم المالية بين الفترات بينما يستخدم التحليل الرأسي لتحديد الوزن النسبي لكل بند مقارنة بإجمالي مناسب مثل إجمالي الأصول أو الإيرادات.
9- تحليل النسب المالية: يعتمد على مؤشرات كمية لقياس الربحية والسيولة والكفاءة التشغيلية والرفع المالي ولا تكتسب هذه النسب دلالتها الكاملة إلا بمقارنتها بالفترات السابقة أو بمتوسطات القطاع والشركات المماثلة.
10- تحليل التدفقات النقدية: يهدف إلى تقييم قدرة المنشأة على توليد النقد من أنشطتها التشغيلية والوفاء بالتزاماتها، وتمويل استثماراتها، ويعد من الأدوات المهمة لتقييم جودة الأرباح واستدامتها.
11- العلاقة بين الربحية والسيولة: تحقيق الأرباح المحاسبية لا يعني بالضرورة توافر السيولة النقدية فقد تحقق المنشأة أرباحا مرتفعة وتواجه صعوبات في سداد التزاماتها نتيجة ضعف التحصيل أو ارتفاع احتياجات رأس المال العامل.
12- التحليل المالي وتقييم الأسهم: يساعد التحليل المالي المستثمر على دراسة ربحية الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية ومعدلات نموها وصولا إلى تقدير القيمة العادلة للسهم ومقارنتها بسعره السوقي مع مراعاة المخاطر والافتراضات المستقبلية.
13- التحليل المالي والتنبؤ بالمستقبل: لا يقتصر التحليل المالي على دراسة النتائج التاريخية بل يمتد إلى بناء توقعات للإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية والاحتياجات التمويلية استنادا إلى افتراضات اقتصادية وتشغيلية معقولة.
14- حدود التحليل المالي: تعتمد جودة نتائج التحليل على موثوقية البيانات المالية والسياسات المحاسبية المستخدمة كما أن المؤشرات التاريخية لا تضمن استمرار الأداء مستقبلا؛ لذلك ينبغي مراعاة الظروف الاقتصادية وطبيعة النشاط والعوامل غير المالية عند تفسير النتائج.
أمور يجب التنبيه لها:
أرى أن هناك ثلاث مسائل عند استخدام التحليل المالي في تقييم الشركات:
أولا: الربحية لا تعني بالضرورة جودة الأداء المالي فقد تحقق الشركة أرباحا مرتفعة نتيجة إيرادات غير متكررة بينما يعاني نشاطها الأساسي من ضعف الربحية.
ثانيا: لا يجوز الحكم على المركز المالي للشركة من خلال مؤشر واحد فارتفاع العائد على حقوق الملكية مثلا قد يكون ناتجا عن زيادة المديونية وليس بالضرورة عن تحسن الكفاءة التشغيلية.
ثالثا: التحليل المالي وسيلة لتفسير النتائج ودعم القرارات وليس مجرد استخراج النسب المالية فالقيمة الحقيقية للمحلل تكمن في قدرته على تفسير أسباب التغيرات وربط المؤشرات بعضها ببعض واستشراف انعكاساتها المستقبلية.
الخلاصة: التحليل المالي لا يقتصر على معرفة مقدار ما حققته الشركة من أرباح أو خسائر بل يتجاوز ذلك إلى فهم كيفية تحقيق هذه النتائج ومدى جودتها واستدامتها وكفاءة توظيف الموارد وقدرة المنشأة على مواجهة المخاطر وتحقيق النمو مستقبلًا.
اللي يميزنا في السعودية هي مرونة المطورين للتغير مع احتياج السوق، اللي يشوف انتشار ( الدرايف ثرو ) في الرياض يفهم كيف حنا قادرين نتغير مع الاحتياج وبسرعة.
من سنن الله في الكون : أن اليسر مع العسر ، وكلما اشتدت الأزمة اقترب الفرج ، وكلما اشتد ظلام الليل اقترب نور الصباح ، والزمن لايرجع للوراء .. وكل يوم يمضي يقربك إلى المخرج ، والمتفائل في الحياة فرصته في السعادة أكبر.
أسعد الله صباحكم🌹
القرار الوارد في إعلان الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بتاريخ 14 أكتوبر 2026م يعد قرارا مهما لصالح الأفراد الذين سبق أن باعوا عقارات ودفعوا عنها ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المحددة رغم أن بعض هذه التصرفات لم يكن ينبغي إخضاعها للضريبة وفق الضوابط الجديدة.
وسأوضح المقصود بالقرار وشروط الاسترداد وأثره المالي حسب فهمي له.
أولا: ما المقصود بالقرار؟
أُتيح للأفراد الذين باعوا عقارات خلال الفترة من 1 يناير 2018م إلى 4 أكتوبر 2020م وسددوا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% أو 15% بحسب تاريخ البيع التقدم بدعوى لاسترداد الضريبة المدفوعة وكذلك الغرامات المرتبطة بها متى استوفوا الشروط.
وهنا يجب التمييز بين أمرين:
القرار لا يعني استرداد ضريبة القيمة المضافة عن جميع التصرفات العقارية خلال تلك الفترة.
الاسترداد يخص حالات محددة لأفراد لم يمارسوا بيع العقارات كنشاط اقتصادي منتظم بهدف تحقيق الدخل.
والأهم أن القرار يفتح مسارا للمطالبة بالاسترداد، ولا يعني أن كل من دفع الضريبة يستحق استردادها تلقائيا.
ثانيا: ما شروط الاسترداد؟
وفق الإعلان، يشترط ما يلي:
أن يكون البائع شخصا طبيعيا وليس شركة أو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية.
أن يكون قد سدد ضريبة القيمة المضافة عن توريد عقاري خلال الفترة المحددة.
ألا يكون يمارس النشاط العقاري على سبيل الاستمرار والانتظام بقصد تحقيق الدخل.
ألا تتجاوز قيمة التوريدات العقارية المتعددة خلال 12 شهرا متصلة حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة وفق الضوابط الواردة في الآليات المعتمدة.
ألا يكون قد خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالعقار.
ويجب التنبيه إلى أن حد التسجيل الإلزامي المعتاد هو 375 ألف ريال، لكن تطبيقه على حالات الاسترداد يحتاج إلى الرجوع إلى الآليات التفصيلية خصوصا عند تعدد عمليات البيع.
ثالثا: مثال يوضح القرار
لنفترض أن مواطنا باع أرضا يمتلكها ملكية شخصية عام 2019م بمبلغ مليون ريال، وسدد عنها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%. فتكون قيمة الضريبة المضافة 50.000 ريال وأصبح اجمالي قيمة البيع شامل الضريبة 1.050.000 ريال .
إذا كان البيع تصرفًا شخصيًا عارضا ولم يكن البائع يمارس نشاطا عقاريا منتظما فقد يكون مؤهلا للمطالبة باسترداد مبلغ 50,000 ريال متى استوفى بقية الشروط.
وهنا تبرز مسألة ضريبية ونظامية تستحق الإيضاح:
إذا كان البائع قد حصل ضريبة القيمة المضافة من المشتري عند إتمام التصرف العقاري ثم قام بتوريدها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وصدر لاحقا قرار بأحقيته في استرداد الضريبة فمن صاحب الحق النهائي في المبلغ المسترد هل هو البائع باعتباره من قام بتوريد الضريبة للهيئة أم المشتري باعتباره من تحمل عبئها المالي؟
وحيث إن القرار لم يتناول هذه المسألة صراحة حسب ما فهمت فمن المناسب الرجوع إلى الامانة العامة للجان الزكويةوالضريبية والجمارك لطلب الإيضاح بشأن أحقية الاحتفاظ بالمبلغ المسترد وما إذا كانت هناك التزامات على البائع تجاه المشتري في مثل هذه الحالات منعا لأي خلافات مستقبلية بين الطرفين.
رابعا: لماذا صدر هذا القرار؟
يمكن فهم القرار في إطار التمييز بين:
التصرف الشخصي في الممتلكات: كأن يبيع الفرد أرضا يملكها دون أن يكون تاجرا للعقارات.
ممارسة النشاط الاقتصادي العقاري: كأن يشتري الفرد العقارات ويبيعها بصورة منتظمة ومستقرة بغرض تحقيق الدخل.
وهذا التمييز مهم لأن مجرد بيع أصل عقاري وتحقيق ربح منه لا يعني بالضرورة ممارسة نشاط اقتصادي خاضع لضريبة القيمة المضافة.
كما أن القرار يتعلق بفترة سابقة لتطبيق ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020م، ولا يعني إلغاء ضريبة التصرفات العقارية المطبقة حاليا.
خامسا: كيف يتقدم المستحق؟
وفق الإعلان تقدم دعوى الاسترداد عبر بوابة حياد التابعة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية خلال 30 يوما من تاريخ نشر الآليات والإجراءات في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر 2026م.
وينبغي مراجعة الدليل الإرشادي لتحديد المستندات المطلوبة وحساب الموعد النهائي بدقة.
سادسا: تعليقي على القرار
أرى أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الضريبية من خلال إتاحة الفرصة للأفراد لاسترداد الضرائب التي سددوها عن تصرفات عقارية لا تستوجب الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفق الضوابط المعتمدة.
إلا أن هناك ثلاث مسائل تستحق الاهتمام:
ضيق مهلة التقديم: ثلاثون يوما قد لا تكون كافية لبعض الأفراد خصوصا أن العمليات تعود إلى سنوات مضت.
إثبات عدم ممارسة النشاط الاقتصادي: يجب أن تكون معايير التمييز واضحة حتى لا يحرم المستحق من الاسترداد بسبب اختلاف تفسير طبيعة نشاطه.
حماية حقوق المشتري والبائع: ضرورة تحديد صاحب الحق النهائي في الضريبة المستردة منعا للإثراء دون وجه حق.
الخلاصة: القرار لا يمنح إعفاء ضريبيا جديدا لجميع مبيعات العقارات السابقة وإنما يتيح معالجة حالات تاريخية محددة قد تكون خضعت لضريبة القيمة المضافة دون استحقاق.
وأود التأكيد على مسألة جوهرية: ليس كل فرد باع عقارا خلال الفترة المذكورة يستحق الاسترداد حتى وإن كان البيع لمرة واحدة؛ فالعبرة باستيفاء الضوابط النظامية كاملة.
تعليقي: أفضل هذه الصياغة لأنها لا تضيف إلى القرار شروطًا لم ينص عليها، ولا تفترض أن المشتري هو المستحق، كما أنها تحافظ على التمييز بين حق البائع في المطالبة بالاسترداد وبين تحديد صاحب الحق النهائي في المبلغ.