بفضل من الله وتوفيقه، تشرفت بالحصول على شهادة الاعتماد المهني السعودي للقانونيين (SASL)، ضمن الدفعة (84)، وذلك بعد اجتياز الاختبار النهائي للاعتماد، والمقابلة الشخصية.
- عسى ربي أن يجعلني أهلاً لهذا الاعتماد، وحسن الظن، إنه سميع عليم، وبالإجابة جدير.
والله لو لم يكن للشيخ صالح العصيمي
إلا هذه الدقائق من العلم، والتوجيه، والتربية
لكفى بها نفعا، وخيرا، وبركة لطلاب العلم
إنها كلمات تتدفق صدقا، وحسن تربية وتعليم
إنها (هيبةُ العلم)
وصدق الجرجاني حين قال:
ولو أنَّ أهل العلم صَانُوهُ صَانَهُم
ولو عَظَّمُوهُ في النُّفُوسِ لَعُظِّما
فضلاً مداخلة بسيطة ومتواضعة بعد أذنكم ياشيخ:
مع احترامي لمن ذكرتهم، وبغض النظر عن مدى إسهام مؤلفاتهم في تكوين (العقل القانوني) من عدمه، لدي ملاحظتان منهجيتان:
أولاً: قولك (إرجاع هذا العلم "القانون" إلى أصله الإسلامي) يفترض ضمنًا وجود (أصل) شرعي للقوانين الحديثة انحرفت عنه، وهذا غير دقيق تاريخياً وعلمياً! فالقوانين الوضعية الحديثة أنظمة مستقلة نشأت في سياق مختلف، واستوردت للعالم الإسلامي، ولم تكن امتداداً للشريعة أو تطوراً عنها.! ( وهنا تنبيه لمن سيحتج مستقبلاً للمعارضة بدعوى تأثر القانون الفرنسي بالفقه المالكي نقلاً عن سيد عبدالله ومن سرق فكرتهم ��بله يراجع في اثبات بطلان هذه الدعوى ما سطرته في حسابي هذا من سنوات طويلة بالدليل العلمي وفق أصول أهل القانون).!
والحق أن كل محاولات الربط بين الشريعة والقانون كانت صياغة توفيقية جديدة من هؤلاء ومن غيرهم، (لا إرجاعًا لأصل).!
ثانيًا: وأما "توصيتك" بهذه الكتب لأن مؤلفيها (دعوا للشريعة) فهي تخلط بين معيارين مختلفين في اختيار المراجع القانونية:
أولهما القيمة العلمية والمنهجية للكتاب القانوني، وثانيهما الموقف الأيديولوجي للمؤلف.!
ولا شك بأن (دعوتهم للشريعة) -على فرض التسليم- ليست معياراً أكاديمياً لاختيار مراجع طالب القانون قولاً واحداً.!
ذلك لأن المعيار الحقيقي هو (خلق عقلية قانونية مؤصلة، نقدية، ومستقلة) وليس عقلية (طقها وألحقها) وهذا لا يصنعه الكتاب لوحده وإنما الأهم منه ما تشكله جدران كليات الحقوق ومقاعدها.!
بل حتى السنهوري وهو مع هذه القائمة - على شهرته - يُنتقد بأنه مترجم أكثر من كونه مبدعاً أصيلاً، بل إنه نفسه لم يكن (يُرجِع) القانون للشريعة، وإنما دعا لهندسة "علاقة جديدة" بينهما داخل إطار حديث وهنا فرق كبير جداً.! ( وكتبه تشهد بذلك).!
تحياتي
فضلاً عن لطافة الإسقاط الحاصل في الصورة، والتي قد تكون مقنعة لدى البعض؛ إلا أني أراها تُثير التأمل فيني عن مدى منطقية هذا الإسقاط، وكيف لمعايير جمالية تختص بالبشر أن تكون مقياسا لجمالية أشياء غير بشرية (جمادات)!
في عين القانوني، أنا في هذه اللقطة لست "فيصل النعيم"، بل المشترك رقم (*)، وتنطبق عليّ حينها، في حدود النادي، كافة الأحكام المتعلقة بالمشترك، غير أن المراكز النظامية للأشخاص ليست بهذه البساطة؛ فلكل واحد منا مراكز متداخلة تشبه دمى الماتريوشكا 🪆— لكل سياقٍ مركزه.
"لا يشترط لقيام جريمة الاختلاس وفقاً لنص المادة الثانية فقرة (٧) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) لعام ١٣٧٧هـ خضوع الموظفين المعنيين لنظام مباشرة الأموال العامة"
| حكم هيئة التدقيق رقم ٣٧٥/ت/٢ لعام ١٤١��هـ، الصادر بجلسة ١٤١٧/٩/٣هـ.
هذه الفقرة تُفضِّل حماية التجرد والحياد والخصوصية المهنية على أي منفعة تسويقية فردية مميزة، انطلاقاً من أن ضمان الثقة المجتمعية للمهن العدلية هو الأساس.
📍[م ٣٨] عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي:
"٦- ألا يشير من سبق له العمل في السلك القضائي إلى عمله فيه."
—— الفقرة أضيفت بموجب التعديلات الأخيرة على قواعد السلوك المهني للمحامين.
📍[م ٣٨] عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي:
"٦- ألا يشير من سبق له العمل في السلك القضائي إلى عمله فيه."
—— الفقرة أضيفت بموجب التعديلات الأخيرة على قواعد السلوك الم��ني للمحامين.
- يُنتقض الزعم بوجود عرف إداري يُنظِّم واقعة معينة، إذا ثبت انتفاء تطبيقه في بعض الحالات المشابهة، إذ إن وجود العرف يقتضي عموم تطبيقه واضطراده.
والخلاصة:
أن ثبوت الحكم على جميع الأفراد، يلزم ثبوته على بعضهم.
وعدم ثبوته على بعض الأفراد، يمنع الزعم بثبوته على جميع الأفراد.
يمكن الاستفادة من هذه الفائدة بالعمل القانوني:
- استمرارية صرف الأجر للموظف كباقي الموظفين معه، يقوي دفاعه عن نفسه ضد تهمة التغيب، باعتبار أن حالته مثل حالة الموظفين الملتزمين لم تتأثر بالحسم، وأن الأصل النظامي في الأجر أنه مقابل عمل.
يتبع …
فائدة: إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية المتحدة معها في الكيف، وليس إذا صدقت الجزئية صدقت الكلية المتحدة معها في الكيف. وإذا كذبت الجزئية كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف، وليس إذا كذبت الكلية كذبت الجزئية المتحدة معها في الكيف.