@acexfay طيب منتي مجبورة تلببسين اسود وحتى الشيوخ اباحوا الملونه بس قالو لا تكون مُلفتة وسط المجتمع ، يعني المحتمع يلبس ملوون اصفر البسي وصيري مُشعه ، واذا يلبسون اسود البسي وخليك ملييييكاا
#٢٠٣٠_بلا_نقاب#نقابنا_عزنا
امرأة تسأل شيخ ابن عثيمين :
هل #النقاب فرض؟
أجابها الشيخ :
النقاب فرض على ثلاثه فقط.
{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}
فإن كنتي ترين نفسك بين هؤلاء
الثلاثه فهنياً لك.
@n5ilf حتى لو مختلف فيه ترا العلماء اتفقوا انه اذا كان زمن فتنة واجب تتغطي ، ولو بتظهرين وجهك لازى يكون بدون اي اي اي اي زينة ، والحين الوحده تطلع كل انواع المكياج حتى بعز الحر تحط مكياج
@Ouqwwo@MaJeD11l@EknanFactory ابن باز قال ان اليدين من الزينة زي الوجه ، في القران " ولا يبدين زينتهنّ "
والصحابيات لما نزلت آية الحجاب قالت أم سلمة " كأنهنّ الغرابيب السود "
الافضل انها تتغطا كامل من رجلينها لراسها وانا راضية وابغا الافضل انت/ي شدخلك
#بلا_نقاب_٢٠٣٠
بسم الله الرحمن الرحيم هذا فصل ختام في مسألة تغطيه الوجه الله ينفع به واللي يبي الفايدة العلمية يقراه ، وهو لاهل الخير والصلاح ولايعني اهل الكفر والالحاد ، عافانا الله واياكم
إن أوثق ما يعتمد عليه في هذا الباب قوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59]. وقد فسَّر الصحابة والتابعون هذا الإدناء بأنه تغطية الوجه تحديدًا، لا مجرد تغطية الرأس وسائر البدن مع كشفه. ومن هذه التفاسير ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقوله: «أمَرَ اللهُ نساءَ المؤمِنِين إذا خَرَجْنَ مِن بيوتِهِنَّ في حاجةٍ أنْ يُغطَّينَ وجوهَهُنَّ مِن فوقِ رؤوسِهِنَّ بالجلابيبِ، ويُبْدِين عينًا واحدةً»، أخرجه ابن جرير في تفسيره (19/ 181)، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (12/ 141)، من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وهذه صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هي أوثق الطرق وأصحها، قال الإمام أحمد: "بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدًا ما كان كثيرًا"، وقد احتج بها البخاري في صحيحه تعليقًا ووصلها غيره، ونص الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/ 438-439) على أنها صحيحة. فالنص صريح في أن الأمر الإلهي متوجه إلى المؤمنات بتغطية الوجوه عند الخروج، ولا تبدي المرأة إلا عينًا واحدة للضرورة
فمن زعم بعد هذا أن كشف الوجه هو الأصل أو أن الآية لا تدل على تغطيته فقد خالف تفسير ترجمان القرآن
ويشهد لهذا ويؤكده ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أخرجه الإمام سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح، كما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 406)، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: «تَسْدُلُ المرأةُ جلبابَها مِن فوقِ رأسِها على وجهها». وهذا منها تفسير عملي مطابق لتفسير ابن عباس، بل إنها طبقت ذلك بنفسها حين قالت في حديث الإفك المتفق عليه: «فخَمَّرْتُ وَجْهِي بجِلْبَابِي»، وكان ذلك قبل نزول الحجاب أصلًا، مما يدل على أن ستر الوجه كان من هدي نساء المؤمنين. وتأمل قولها: «تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها» أي ترخي الجلباب من أعلى رأسها فلا يظهر شيء من وجهها، وهو معنى التغطية الكاملة ولم يكن هذا الفهم منفردًا به ابن عباس وعائشة، بل هو الذي استقر عليه عمل كبار التابعين وتفسيرهم، ومن ذلك ما رواه ابن جرير في تفسيره (19/ 181 و182) عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عبيدةَ السلمانيَّ عن قولِ اللهِ تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ﴾، فغَطَّى وجهَهُ ورأسَهُ وأبرَزَ عينَه اليُسْرَى، وبهذا فسَّره ابنُ سيرينَ وابنُ عَونٍ. وعبيدة السلماني من كبار التابعين المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، وقد أخذ عن أكابر الصحابة كعلي وابن مسعود، وفعله هذا تفسير عملي منه للآية، وقد رآه ابن سيرين وابن عون وأقراه، فثبت بهذا أن معنى الآية عند أئمة البصرة هو تغطية الوجه والدليل العملي المتواتر على أن هذا هو هدي نساء الصدر الأول ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بحضور النساء للعيدين، سئل: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ». ووجه الدلالة: ذلك أن أم عطية وهي من فقيهات الصحابة سألت عن المرأة التي لا تملك جلبابًا أتتخلف عن الخروج، ولو كان كشف الوجه جائزًا لكان خروج النساء ممكنا بثيابهن التي يلبسنها في البيوت، إذ يخرجن بخُمُرهن وأُزُرِهِن فيسترن رؤوسهن وأبدانهن ويكشفن وجوههن، ولكنهن احتجن إلى الجلباب، وسؤالهن يدل على أن الجلباب هو الرداء الخارجي الذي يستر الوجه والبدن، ولا تخرج المرأة بدونه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبتها أن تعيرها جلبابها، ولم يرخص لها بالخروج بدونه، فثبت أن تغطية الوجه بالجلباب هي الهيئة الشرعية للخروج ..يتبع