وأوضح القرائن المقالية على امتناع حمل لفظ المولى على غير الأولى أنه لا يجوز أن يرد من الحكيم تقرير بلفظ مقصور على معنى مخصوص ثم يعطف عليه بلفظ محتمل إلا و مراده المخصوص الذي ذكره و قرره دون ما عداه..
[الصوارم المهرقة ص183-184]
للقاضي نور الله التستري (ت 1019 هـ )
روى الكليني رحمه الله بسند صحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال :إذا صلَّت المرأة خَمسها، وصامت شهرها، وأطاعت زوجها، وعرفت حقَّ عليٍّ (عليه السلام) فلتدخل من أيِّ أبواب الجنّة شاءت
روى الكليني بسند صحيح عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال:
لمّا حضرت أبي الوفاة، قال: يا جعفر، أوصيك بأصحابي خيرًا.
قلت: جعلت فداك، والله، لأدعنّهم والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحدًا
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد
الكافي 📚
فقال حميد بن مسلم: فوالله ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا ولا أمضى جنانا منه عليه السلام، إن كانت الرجالة لتشد عليه فيشد عليها بسيفه، فتنكشف عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا شد فيها الذئب.
اعلم أن أصول التوحيد و العدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين- صلوات الله عليه- وخطبه، فإنها تتضمن من ذلك ما لا زيادة عليه، و لا غاية وراءه، ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه، علم أن جميع ما أسهب المتكلمون من بعده في تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الأصول،