النظام اللي ذكرته في محله والإيذاء النفسي فعلاً محمي منه
بس خلنا نشوف النص نفسه
اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء في مادتها الأولى ذكرت من الإساءة النفسية الحرمان التعسفي للحقوق والحريات
والعبارة فيها قيدين
إن الحرمان يكون تعسفي
وإنه يكون من حق ثابت أصلاً
وهنا يجي الفرق بين حالتين
زوجة اشترطت الدراسة في العقد ورضي الزوج بالشرط
هنا الحق ثابت بالشرط ولو منعها لها طلب الفسخ متى شاءت بنص المادة 28 من نظام الأحوال الشخصية
وزوجة ما اشترطت شي
هنا المادة 42 من نفس النظام ما جعلت الدراسة حق مستقل للزوجة على زوجها
ولهذا تلقى الزوجات يكتبون إكمال الدراسة شرط في عقد النكاح
زي صك المحكمة العامة بالرياض رقم 33333676 لعام 1433 كان فيه إكمال الدراسة شرط مكتوب والمحكمة فسخت النكاح لما أخل الزوج بشروط العقد
لكن لو صاحب المنع تهديد أو إهانة أو ضرر نفسي فهنا كلامك صحيح ويدخل في الإيذاء
والزملاء المحامين بارك الله فيهم رأيهم على العين والراس
والموضوع فيه سعة للنقاش وكلنا نتعلم
من ناحية النظام فيه كم شي تحسبه قبل القرار
لو استقلت بعد 8 سنوات تاخذ ثلثين المكافأة مو كاملة حسب المادة 85 من نظام العمل
والمكافأة كاملة بالاستقالة ما تجي إلا بعد 10 سنوات
وعليك إشعار مكتوب قبل 30 يوم على الأقل حسب المادة 75
أما عقد السنة فينتهي بانتهاء مدته وعدم التجديد ما فيه تعويض
لكن لو استمروا معك بعدها بدون تجديد يصير العقد غير محدد المدة بنص المادة 55
قبل ما تدفع شي فيه كم نقطة نظامية
الحصرية في المنطقة تنكتب في العقد بحدودها ومدتها مو كلام مندوب
واطلب بند واضح إن البضاعة اللي ما تمشي ترجع لهم أو يشترونها منك بسعرها
وعقد التوزيع يتقيد في سجل الوكالات بوزارة التجارة
المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية توجب التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق
وطلبك تبدأ بكمية أقل حقك تفاوض عليه وينكتب في العقد كمان
@AskJusur الدعوى ترفعها في المحكمة الإدارية بديوان المظالم
المادة 13 من نظام ديوان المظالم تختص المحاكم الإدارية بالدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة لموظفي الحكومة
والتقديم إلكتروني من منصة معين
تذكر في الدعوى إنك طلبت البدل من موارد وانرفض وترفق العقد ورد الرفض
كلمة العقد رسمي ما تكفي لحالها
المهم وش مكتوب فيه
اطلب دفعة مقدمة تغطي جزء من الأجهزة وخل الباقي على مراحل مع التركيب مو كله بعد 90 يوم
ووقعوا محضر استلام بتاريخ التسليم لأن منه تبدأ الـ 90 يوم
والأقوى تطلب منهم سند لأمر بالمبلغ يتسجل في نافذ
لأن المادة 7 من نظام التنفيذ تعد السندات لأمر المسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية سندات تنفيذية
فلو تأخروا تقدم على التنفيذ على طول بدون دعوى
ما يصير تنطالب بنفس الدين مرتين
التسوية اللي سجلها في إيجار بـ 25 ألف هي نفسها الدفعات 6 و7 و8 اللي رفع فيها التنفيذ الأول
قدم منازعة تنفيذ على الطلب الثاني وارفق التسوية ووضح إن الدين واحد
والمادة 45 من نظام التنفيذ تعطيك حق المنازعة في شروط تنفيذ السند
بس المنازعة ما توقف التنفيذ لحالها إلا إذا قرر القاضي حسب المادة 47
فاطلب في نفس المنازعة إيقاف أحد الطلبين
قيل لنا: «هذا بقانون مصر يابو مصير».
لما تعجز عن نقض المادة، تهاجم جنسية من استشهد بها. وهذه حيلة من لا يملك نصاً.
ردنا كان بالمادتين 27 و28 من نظام الأحوال الشخصية السعودي (م/73 لعام 1443هـ). والمادة 42 من النظام نفسه عددت حقوق الزوجين: حسن المعاشرة، وعدم الإضرار، والسكن، ومصلحة الأسرة، والنفقة، والطاعة بالمعروف. وليس فيها حق مستقل في التعليم، ولهذا تشترطه الزوجة في العقد.
النظام منشور على البوابة القانونية لوزارة العدل، يقرؤه السعودي وغيره، ولا تتغير مادة واحدة فيه بجنسية من يقرؤه.
ومن لم يقرأ النظام، ثم سماه قانوناً، ثم نسبه لمصر، فقد جمع الجهل بالنص والجهل باسمه معاً.
وكما قال الشافعي:
إذا نطق السفيه فلا تجبه
فخير من إجابته السكوت
وهذا آخر رد، والسكوت بعده جواب.
اللي يتكلم في النظام وهو ما قرأه يسمي النظام السعودي قانون مصر
المادة 27 والمادة 28 اللي استشهدنا فيها من نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/73 عام 1443
والمادة 42 من نفس النظام عددت حقوق الزوجين على بعض وما فيها شي اسمه حق تعليم بدون شرط
ولو كان الحق موجود بدون شرط ليش تشترطه الزوجة في العقد من الأساس
حتى الاسم ما تعرفه عندنا نظام مو قانون
والجهل بالنظام يتعالج بالقراءة مو بالتعليق
هات رقم مادة واحدة تقول كلامك وإلا فالنقاش معك ما يقدم ولا يأخر
غالباً إيه الحضانة تنتقل له
المادة 126 من نظام الأحوال الشخصية تشترط في الحاضنة إنها تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون
وبعد الأم المادة 127 تجعل الأب قبل أم الأم
فالجدة والخالة ما يتقدمون عليه
والقاضي في الأخير يشوف مصلحة الولد ويقدر يخالف الترتيب لو المصلحة تقتضي
وشي لازم ينتبه له أخوك
لا يطول في رفع الدعوى لأن السكوت عن المطالبة أكثر من سنة بدون عذر يسقط حقه حسب المادة 128
من 29 أكتوبر صار الشغل على نظام التنفيذ الجديد
والمادة 18 منه تقول إذا مضت خمسة أيام عمل من إبلاغ المنفذ ضده وما نفذ تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري في أمواله فوراً
يعني الحجز على أمواله وإشعار جهات المعلومات الائتمانية يمشون بدون ما تنتظر قرار زي 46 القديم
أما منع السفر فما يصدر إلا بطلب منك حسب المادة 19
فادخل على طلبك في ناجز وقدم طلب المنع وتابع الحجز من هناك
إذا محاميهم أنهى طلب التنفيذ فالإجراءات اللي عليك ترتفع معه
المادة 43 من نظام التنفيذ تعد إنهاء طالب التنفيذ لطلبه من حالات انتهاء الطلب
بس نفس المادة تسمح لهم يرجعون يكملون الطلب إذا وجد ما يسوغ ذلك
فاحتفظ بإثباتات السداد كلها بتواريخها
وادخل ناجز وشيك إن حالة الطلب منتهي وإن ما عليك إيقاف خدمات
ولو رجعوا يطالبون بكامل المبلغ مع الفوايد وانت مسدد المتأخر في المهلة هنا يحتاج العقد يندرس والبند ينقرا عشان تعترض على المبلغ
الخصم نفسه ما فيه شي والضريبة ما راحت عليك
تعميم البنك المركزي لشركات التأمين يخلي تعويض الطرف الثالث بتكلفة الإصلاح وقيمة الضريبة تنصرف لك بفاتورة الإصلاح
والـ 4466 هي الـ 5136 بعد ما شالوا منها الضريبة
وبالنسبة لسؤالك الثاني الضريبة تنحسب على الفاتورة مو على التقدير
فلو صلحت بأقل من التقدير يرجع لك ضريبة مبلغ الفاتورة بس
واطلب من الورشة فاتورة ضريبية
المدعي هو اللي عليه يثبت
المادة 2 من نظام الإثبات تقول على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق
ولوحة السيارة لحالها تثبت إن سيارتك كانت هناك ما تثبت وش انقال
لكن لو ما عنده بينة يقدر يطلب من القاضي إنه يحلفك
وهنا وقف مع نفسك لأنك تعرف إنك قلتها
والحلف على شي صار يمين غموس
الأسلم تكلمه وتعتذر له وتتصالحون قبل الجلسة
وقضية زي هذي تقدر تحضرها بنفسك بدون محامي
الله يعوضه خير
راجع المركز ومعك رقم بلاغ كلنا أمن وتأكد وين وصل
والأهم الحين يكلم أخوك البنك اللي حول منه ويبلغهم إنها عملية احتيال
كل ما كان البلاغ للبنك أسرع كانت فرصة تتبع الحوالات أحسن
خلوا عندكم إيصالات التحويل وأرقام الحسابات اللي حول لها والمحادثات كلها
وانتبه له من اللي يجونه بعدين يقولون نرجع لك فلوسك مقابل رسوم
هذي نصبة ثانية من نفس الباب
ما فيه سقف مكتوب للنفقة
المادة 46 من نظام الأحوال الشخصية تقول يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق
القاضي يشوف احتياج الطفل من أكل ولبس ومدرسة وعلاج ويشوف دخلك أنت
وبما إن راتبك عالي لا تبني على إن الحكم بيكون قليل
جهز مصاريف الطفل الفعلية بالأرقام واعرضها في الجلسة
هي اللي تنفعك قدام المبلغ اللي تطلبه
الله يجبر خاطرك ويرزقكم الذرية الصالحة
وكلامك عن زوجتك يبين إنك رجل وفي
طلبها للطلاق غالباً تأنيب ضمير منها وتحس إنها ظالمتك
فأهم شي تطمنها إنك راضي فيها وإن القرار بيدك أنت مو بيدها
وعمتك لا تواجهها ولا تشيل في خاطرك عليها
خل زوجتك هي اللي تكلم أمها بهدوء إن الموضوع بينكم وانتهى
كلمتها لأمها تفرق كثير عن كلمتك
أما التبني اللي ينتسب فيه الطفل لك فما يجوز شرعاً
الموجود هو الاحتضان عن طريق برنامج الأسر الحاضنة في وزارة الموارد البشرية
الطفل يعيش عندكم وتربونه ويبقى على اسمه
والتقديم إلكتروني من بوابة الوزارة
وخذ وقتك فيه لين تكونون انتم الاثنين مرتاحين للقرار
للأسف غالباً ما راح تنسمع
دعوى الفسخ انردت لأنك ما فحصت السيارة
والمادة 339 من نظام المعاملات المدنية تقول إن البائع ما يضمن العيب اللي كان المشتري يقدر يكتشفه لو فحص
وهذا يشمل الفسخ والرجوع بفرق الثمن مع بعض مو الفسخ بس
والمادة 89 من نظام الإثبات تمد حجية الحكم لأسبابه اللي مرتبطة بمنطوقه
فالدعوى الجديدة على نفس العيب بتطيح في نفس السبب
اللي يستاهل نظر هو تلاعب العداد
نفس المادة 339 تستثني لو البائع تعمد إخفاء العيب
فلو الحكم ما تطرق للتلاعب أصلاً هنا يصير فيه كلام
وانتبه إن دعوى ضمان العيب ما تنسمع بعد 180 يوم من تسليم السيارة حسب المادة 344
وإذا تبي أحد يقرا الصك معك راسلنا
ما تحتاجين ترفعين دعوى ولا تنتظرين حكم
السند لأمر المسجل في نافذ سند تنفيذي بنص المادة 7 من نظام التنفيذ
تقدمين طلب تنفيذ في ناجز وترفقين السند ويروح على طول لمحكمة التنفيذ
والسنتين اللي مرت ما تسقط حقك على اللي وقع السند
بس لا تتأخرين أكثر
المادة 84 من نظام الأوراق التجارية ما تسمع الدعوى على المحرر بعد ثلاث سنوات من الاستحقاق
ولو تبين أحد يمسك التنفيذ معك لين يوصلك المبلغ عندنا محامين يتابعون هالنوع من القضايا
تصحيح على ردي: رجعت للائحة التنفيذية الجديدة، والمادة 19/4 منها تقول: «ينقضي الأمر بالمنع من السفر -دون حاجة إلى تقديم طلب- بانتهاء طلب التنفيذ، أو بانقضاء مدته، ما لم يصدر أمر بتمديدها قبل انقضائها». يعني إذا خلصت مدة المنع وما صدر تمديد قبلها، ينقضي بدون طلب منك.
ولو لقيته باقي في ناجز، قدّم طلب رفع المنع، والمادة 19/5 تنص إنه «يُفصل فيه على وجه الاستعجال».
الرفع في الحالة هذي يكون بطلب منك، لا تنتظره تلقائياً. المادة 19 من نظام التنفيذ الجديد تقول إن المنع يصدر بطلب من طالب التنفيذ مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتمديد يحتاج طلب جديد منه، «على ألا تتجاوز مدد المنع من السفر إلى خارج المملكة (ست) سنوات». يعني الست سنوات سقف في النص نفسه، والمبلغ يسير أو مو يسير ما يفرق فيها. بس النص ما ذكر كيف يرتفع المنع بعد السقف، وترك الضوابط للائحة.
وبخصوص ناجز، لو ما لقيت خيار مخصص، قدّم طلب رفع المنع لمحكمة التنفيذ في نفس الطلب، واذكر إن مدة المنع تجاوزت الحد في الفقرة 1 من المادة 19، والضرر اللي يلحقك من استمراره، لأن الفقرة 3/د من نفس المادة تجعل الضرر من أحوال رفع المنع.
ونقطة لازم تعرفها: ما فيه نص انتقالي صريح يبيّن هل سنوات المنع اللي قبل العمل بالنظام الجديد تنحسب من الست أو لا، فهذي يقدّرها القاضي، ومع ذلك تقديم الطلب أفضل لك من الانتظار. والخاص مفتوح يا سامي، حيّاك.