صدر لنا حكم ضد شركة بمبلغ يتجاوز مليون ريال، فتهربت من السداد رغم قدرتها. فتقدمنا بطلب تصفيتها، وقدمت أمام دائرة الإفلاس قوائم مالية تثبت ملاءتها لكي لاتتم التصفية. قدمنا القوائم لقاضي التنفيذ وطلبنا إحالتهم للنيابة،
وتم بحمدلله😁
طبعًا التصعيد هذا دفع المنفذ ضدها للسداد فورًا
نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بإتمام صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، ونسأل الله أن يديم علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ أبطالنا البواسل على الثغور والحدود في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية.
وكل عام وأنتم بخير، وبلادنا في عز ورفعة.
من اللافت في البيانات الرسمية والإعلامية هذه الأيام استخدام مصطلحات العمليات العسكرية أو العمليات الجوية بدلًا من وصفها بـ الحرب.
فإعلان الحرب رسميًا قد يفعّل بنود الحرب أو القوة القاهرة في كثير من الاتفاقيات والعقود، بما قد يترتب عليه تعليق الالتزامات أو التحلل من تنفيذها
في القضاء الإداري، يشترط قبل رفع الدعوى التظلم أمام الجهة المختصة، والانتظار لمدة 60 يومًا للبت فيه، وفقًا للمادة (8) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
فإذا رُفعت الدعوى بعد 40 يومًا من التظلم، وكان موعد الجلسة بعد انتهاء الـ60 يومًا، جاز للمحكمة نظر القضية إذا لم يتم البت في التظلم، لأن الغاية من اشتراطه قد تحققت
في تفسير الشك في العقود:
المادة (104/3) من نظام المعاملات المدنية:
يُفسر الشك
لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرط،
ويُفسر في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المـُذْعِن.
وبالتالي ففي عقود العمل قد يفسر الشك فيما يتعلق بالأجرة والمستحقات لصالح رب العمل لكونه يتحمل عبء الأجرة.
من الفروق الدقيقة التي يغفل عنها كثيرون:
أن طلب المقاصة القضائية إذا كان الحق الذي يتمسك به المدعى عليه متعلقاً بذات موضوع الدعوى، فإنها – وفق تعريف فقهاء القانون – تُعد مقاصة قانونية وليست مقاصة قضائية يترتب عليها ان يكون من "الطلبات العارضة "؛ لأن حقيقتها دفع موضوعي وجواب على الدعوى.
بخلاف المقاصة القضائية التي يكون الحق المتمسك به من المدعى عليه لا علاقة له بالدعوى
هذا التفريق أصّله فقهاء القانون، بينما نظام المرافعات الشرعية لم يميز بينهما، وعدّ كلتيهما تحت مفهوم الطلب العارض، وهو ما قد يوقع في إشكالات عملية؛ إذ قد تُعامل المقاصة القانونية كطلب عارض بينما حقيقتها دفع موضوعي يقتضي جواباً عن أصل الحق المدعى.
🔸مرفق سابقة قضائية:
قدّم المدعى عليه طلب مقاصة قضائية فوجهه القاضي برفع دعوى مستقلة في حين ان حقيقة ماذكره هو -مقاصة قانونية- ودفع موضوعي متعلق بالدعوى.
وهذا ما يُظهر أثر عدم التفريق بين النوعين عملياً.
- وللشيخ فهد آل طالب بحثًا عن هذه المسألة في قناته بالتلجرام
في تعليق جميل ووصف بليغ للشيخ عبدالرحمن المعلمي
عن (تنحي القضاة وردهم عن الحكم)
يقول :
منع القاضي من النظر في القضية لمصلحة الطرفين ، لان القاضي قد يبالغ في الاحتراس من هواه فيقع في الخطأ من الجانب الآخر
كما لو اختصم اليه اخوه و عدوه فيبالغ في الاحتراس حتى يظلم اخاه.
وهذا كالذي يمشي فالطريق ويكون عن يمينه مزلة فيتقيها ويتباعد عنها فيقع في مزلة عن يساره.