‼️ ⚖️ لديك طلب تنفيذ متوقف رغم صدور قرار (46)؟ إليك إجراء مهم عبر ناجز
قد يواجه بعض طالبي التنفيذ حالة تتوقف فيها إجراءات التنفيذ دون سداد من المنفذ ضده رغم صدور قرار (46)، مع وجود شبهة تهرب دون توافر دلائل كافية لاتخاذ إجراء مباشر.
📍 عبر منصة ناجز، يظهر ضمن خيارات التواصل العدلي تصنيف يتيح تقديم طلب بعنوان: «طلب إحالة المنفذ ضده إلى النيابة».
ويمكن الوصول إليه وفق المسار التالي:
ناجز ← التواصل العدلي ← إنشاء تذكرة جديدة
ثم اختيار:
🔹 نوع الطلب: طلب
🔹 الخدمة الرئيسية: تنفيذ
🔹 التصنيف: الإجراءات على طلب التنفيذ
🔹 التصنيف الفرعي: طلب إحالة المنفذ ضده إلى النيابة
بعد تقديم الطلب يمكنك متابعته وتتبع حالته إلكترونيًا عبر ناجز.
⚠️ تنبيه قانوني: مجرد عدم السداد لا يعني بذاته ثبوت التهرب، وإنما يخضع الطلب لدراسة الجهة المختصة ومدى توافر موجبات الإحالة واتخاذ الإجراء النظامي.
📌 معلومة قد تكون مهمة لكل من لديه طلب تنفيذ متعثر. احتفظ بها وشاركها مع من يحتاجها.
#ناجز #التنفيذ #قرار_46 #محكمة_التنفيذ #التنفيذ_القضائي #وزارة_العدل #معلومة_قانونية
⚖️ حصل فريقنا على حكم بعدم الإدانة ورد دعوى النيابة العامة في قضية ادعاءات مالية تجاوزت 2.5 مليون ريال.
أكد الحكم ��ن التقارير المحاسبية الفردية لا تكفي وحدها للإدانة، وأن النزاع المالي لا يتحول إلى جريمة خيانة أمانة إلا بأدلة يقينية تثبت نية الاستيلاء بسوء نية.
من حضور ندوة " الفساد في التحكيم التجاري الدولي"
تحت رعاية فرع المجمع الملكي البريطاني بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع إتحاد الغرف التجارية السعودية.
إجراءات وخطوات إقامة دعوى #التشهير أو تشويه السمعة أو السب أو الشتم:
أولاً الاسانيد النظامية للإجراءات والخطوات :
١- قرار المحكمة العليا رقم: (٧/م) بتاريخ: ٦/٣/١٤٣٥ هـ بشأن استحقاق المدعي بالحق الخاص للمطالبة بالتعزير وفقاً لما يلي: (إذا لم يحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض ، فله المطالبة بتعزير الجاني)
٢- استناداً إلى المادة: (١٣٨) من نظام المعاملات المدنية التي تتضمن التعويض عن الضرر بما في ذلك ما ورد بالفقرة (٢) من ذات المادة التي نصت على مايلي: (الضرر المعنوي: ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.)
٣- المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على مايلي: (تختص المحاكم العامة بنظر جم��ع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى..)
ثانياً: الخطوات والإجراءات :
١- إقامة دعوى (تعويض عن الفعل الضار) لدى المحكمة العامة التي تقع في نطاق سكن المدعى عليه والمطالبة باثبات المسئولية المدنية واثبات اركانها بما في ذلك الفعل والضرر والعلاقة السببية وتقديم البيّنات واستكمال اجراءات الدعوى.
٣- في حال حكم للمدعي بالتعويض من (المحكمة العامة) فإنه يكتفى بذلك ولا يحق له اقامة شكوى لدى الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة الجزائية للمطالبة بالتعزير فيما يخص الحق الخاص.
٤- في حال لم يحكم للمدعي بالتعويض من المحكمة العامة بالجانب المدني فإنه في هذه الحالة يحق له التقدم بشكوى لدى الشرطة وتحريك الدعوى الجزائية بحق الجاني أو التقدم مباشرة لدى المحكمة الجزائية التي تقع في نطاق سكن الجاني والمطالبة بالحق الخاص (بالتعزير).
٥- في حال كان هناك حد (القذف) مرتبط بجريمة التشهير وتشويه السمعة فإنه يحق للمدعي بالحق الخاص تقديم شكوى ودعوى (مستقلة) ويكون عنوانها وتكييفها (قذف) وليس (تشهير) وتقدم لدى قسم الشرطة الذي يقع في نطاق سكن الجاني وتحال إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة الجزائية وفي حال حكم لصالحه فيكتفى بذلك دون الاخلال بحق المدعي بالحق الخاص (المدني) ، وفي حال لم يحكم له بحد القذف فإنه يحق له اقامة شكوى لدى القسم أو المحكمة الجزائية بتكييف (التشهير) والمطالبة بالحق الخاص (التعزير) .