طرق إثبات الدعوى الكيدية وتسبيباتها 📝
• الدعوى الكيدية
• حرمة الادعاء بالباطل
• التعزير والتعويض في الدعوى الكيدية
• صور الكيدية
• عدم ثبوت الدعوى لا يعني كيديتها
https://t.co/MJwHcCMqQq
[ العليا تحسم تفسير المادة السابعة ]
صدر عدد من الأحكام بعدم سماع دعاوى المطالبة بعمولة الوساطة العقارية لعدم كتابة عقد الوساطة أو إيداعه لدى الهيئة العامة للعقار، استناداً إلى المادة السابعة من نظام الوساطة العقارية، التي نصت على أنه: «يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع».
وقد سبق لي الاطلاع على عدد من هذه الأحكام، ولم أكن مقتنعاً بحمل النص على عدم سماع الدعوى؛ إذ لم تتضمن المادة هذا الجزاء صراحة، بخلاف نصوص نظامية أخرى قررت عدم سماع الدعوى بعبارات واضحة. وكان ظاهر النص، في تقديري، يتعلق بإثبات العقد والاحتجاج به، ولا يمنع المحكمة من نظر النزاع عند تخلف الكتابة أو الإيداع.
وفي عدد من قضايا الوساطة التي استُشرت فيها، كنت أبدي رأيي بأن عدم كتابة العقد أو إيداعه لا يمنع من سماع الدعوى، مع الإشارة إلى وجود اتجاه قضائي يأخذ بخلاف ذلك. وهو ما كان يترك الوسيط متردداً في المطالبة بحقه، خشية أن تنتهي دعواه إلى عدم سماعها دون بحث استحقاقه.
وجاء قرار المحكمة العليا رقم (8734131)، الصادر بتاريخ 09/02/1448هـ، ليؤكد هذا الفهم؛ إذ نقضت المحكمة حكماً قضى بعدم سماع دعوى وساطة عقارية بسبب عدم إيداع العقد لدى الهيئة.
وبيّنت المحكمة أن المادة السابعة لم ترتب عدم سماع الدعوى جزاءً على عدم الكتابة أو الإيداع، وأن إيجاب كتابة عقد الوساطة وإيداعه يُحمل على أنه شرط لإثبات العقد، فإذا انتفى التوثيق جاز أن يحل محله في الإثبات الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر.
وبذلك، حسم القرار موضع الإشكال في تفسير المادة: فاشتراط الكتابة والإيداع لا يُسوّغ الحكم بعدم سماع الدعوى، وإنما يستلزم بحث وسائل الإثبات التي يمكن أن تقوم مقام التوثيق. وهذا هو الفارق الذي غاب عن الأحكام التي جعلت من تخلف التوثيق سبباً لإغلاق باب المطالبة.
وقد أحسنت المحكمة العليا بهذا البيان؛ إذ أعادت النص إلى حدود دلالته، وأكدت أن جزاء عدم سماع الدعوى لا يُستخلص من اشتراطٍ يتعلق بالإثبات لم يقرر المنظّم صراحةً أن تخلفه يمنع من سماعها.
في إحدى القضايا اتُّهم موكلي بغسل الأموال.
كان موكلي يملك مكتباً لتأجير السيارات، وأكثر تعامله بالنقد. وخلال سنة أودع في حسابه قرابة تسعمائة ألف ريال نقداً، ثم اشترى بها أرضاً. فرفع البنك بلاغاً بأن الإيداعات لا تتناسب مع دخله المسجل، فوجّهت النيابة العامة إليه تهمة غسل الأموال، وبنت دعواها على أمر واحد: أن مصدر المال غير معلوم، وأن موكلي عجز عن إثبات مصدر كل ريال منه.
وهذا صحيح؛ فدفاتر المكتب لتلك السنة ناقصة، ولا يستطيع موكلي أن يقدّم فاتورة لكل إيداع.
فلم أحاول أن أثبت مصدر كل ريال، فهذا طريق خاسر. وإنما سألت: على من يقع عبء الإثبات أصلاً؟
فكتبت مذكرة جوابية تمثلت في ثلاثة أمور:
١- أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بأمرين معاً: أن يكون المال متحصلاً من نشاط غير مشروع، وأن يتعامل فيه المتهم بإيداع أو تحويل أو شراء وهو يعلم بذلك، ليُخفي حقيقة مصدره. وهي جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، فلا يُشترط لقيامها أن يُدان المتهم بجريمة سابقة، إلا أن هذا الاستقلال يُعفي النيابة من إثبات جريمة بعينها، ولا يُعفيها من إثبات أن المال غير مشروع.
٢- أن المحكمة العليا قررت في قرارها رقم (31/2/1) وتاريخ 22/11/1435هـ أن «المال المضبوط بحوزة المدعى عليه إذا لم تقم بينة على أنه مكتسب خلافاً للشرع أو النظام، فلا ينطبق عليه نظام مكافحة غسل الأموال». فعبء إثبات عدم المشروعية على النيابة، لا على موكلي أن يثبت المشروعية.
٣- أن النيابة لم تقدّم على عدم المشروعية إلا قرينة واحدة: أن المال لا يتناسب مع دخل موكلي. وهذه القرينة تقابلها قرينة أقوى منها؛ فكشف حساب المكتب للسنة التي قبلها يُظهر إيداعات من نشاط التأجير بلغت ثمانمائة ألف ريال، فما أُودع في سنة الاتهام قريب مما اعتاده المكتب، لا غريب عنه. وغير المعلوم مصدره تفصيلاً ليس غير مشروع، وعجز موكلي عن تنظيم دفاتره مخالفة محاسبية، لا جريمة غسل.
وبفضل الله حُكم بعدم إدانة موكلي بغسل الأموال.
🚨 هل تكفي شهادة الشهود وحدها لإثبات جريمة ترويج المخدرات؟ ⚖️
‼️ مفتاح #البراءة والإدانة دائما في التدقيق في شهادة الفرقة القابضة
لان شهادتهم تقبل النقد والتجريح وفقا لقرار المحكمة العليا
قد تُبنى تهمة الترويج على شهادة شاهد… لكن السؤال الأهم أمام المحكمة ليس: هل توجد شهادة؟ وإنما: هل هذه الشهادة موصلة فعلًا لإثبات واقعة الترويج ونسبتها للمتهم؟
ومن أبرز الدفوع التي يمكن إثارتها عند مناقشة الشهادة:
🔴 شاهد لم يرَ واقعة الاستلام والتسليم أصلًا.
فكيف تُنسب واقعة الترويج إلى المتهم بناءً على واقعة لم يشاهدها الشاهد مشاهدة مباشرة؟
🔴 وشاهد آخر قرر أنه رأى في الظلام شخصًا يسلّم المصدر شيئًا!
لكنه لم يتبين ملامح ذلك الشخص، ولم يجزم بهويته، بل ولم يحدد ماهية الشيء الذي شاهده يُسلَّم.
🔴 والقبض على المتهم لم يقع وقت الواقعة، وإنما تم في وقت لاحق.
وهنا تبرز مسألة جوهرية: ما الدليل الموصل الذي يربط بين المتهم تحديدًا وبين واقعة التسليم محل الاتهام؟
⚠️ فليس كل ما يثير الاشتباه يكفي وحده لإثبات الترويج، ولا سيما إذا كانت الشهادة ذاتها تحتمل أكثر من تفسير ولا تعيّن الفاعل أو محل التسليم تعيينًا واضحًا.
⚖️ ومما يُستأنس به في هذا السياق ما نُقل عن المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة بشأن نقض الحكم إذا بُني على شهادة غير موصلة أو تطرق إليها الاحتمال.
🔥 الخلاصة:
في قضايا الترويج، قوة الشهادة ليست في وجود شاهد فحسب… بل في ماذا شاهد؟ وكيف شاهده؟ وهل عيّن المتهم؟ وهل حدد المادة المسلَّمة؟ وهل شهادته موصلة فعلًا إلى الواقعة المراد إثباتها؟
#المخدرات #ترويج_المخدرات #الترويج #القضايا_الجزائية #الشهادة #الشهود #النيابة_العامة #المحكمة #المحامي #القضاء
⚖️ من أهم التعاميم التي ينبغي للمحامي حفظها لكثرة الاستناد إليها في القضايا:
إذا عُرضت عليك قضية تتعلق بتركة، فلا تبدأ بإجراءاتها قبل الاطلاع على هذا التعميم.
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1115/ت) وتاريخ 28/10/1439هـ، المبني على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (47105) وتاريخ 17/08/1439هـ.
فقد تناول التعميم بالتفصيل تحديد الاختصاص النوعي بين المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية، وبيّن عددًا من الدعاوى المتعلقة بالتركات والحقوق المتفرعة عنها، ومن ذلك:
▪️ دعاوى ملكية العقارات الداخلة في التركة.
▪️ المنازعات بين الورثة بعد قسمة التركة.
▪️ المطالبة بالديون المستحقة على المورث أو له.
▪️ المطالبة بقسمة التركة.
▪️ دعاوى المحاسبة والإفصاح عن الشركة أو التركة.
▪️ الدعاوى المتعلقة بهبة العقار أو التنازع بشأنها.
▪️ بعض الدعاوى المتعلقة بالوصي أو الولي أو الناظر على التركة.
▪️ الدعاوى المتعلقة بإثبات الإرث أو نفيه وما يتصل بذلك من طلبات.
والأهم: أن التعميم قرر أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بالطلب الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى، وليس بمجرد كون أطراف الدعوى من الورثة أو وجود علاقة أسرية بينهم.
وهذه نقطة مهمة جدًا في تكييف دعوى التركة وتحديد المحكمة المختصة؛ لأن مجرد ارتباط النزاع بالتركة لا يعني بالضرورة أن الاختصاص ينعقد لمحكمة الأحوال الشخصية.
📚 تعميم مهم جدًا لكل محامٍ يتعامل مع قضايا التركات والميراث والاختصاص النوعي.
#تعاميم_قضائية ⚖️
#قضايا_التركات
#الميراث
#الاختصاص_النوعي
#المحاكم_العامة
#محاكم_الأحوال_الشخصية
#ثقافة_نظامية
لديك طلب تعويض عن اتعاب محاماة؟
تسبيب حكم تجاري باستحقاق مبلغ تعويض عن اتعاب محاماة، تضمن وجوب ثبوت الضرر من خطأ المدعى عليه وتحقق اركان التعويض بناء على نظام المعاملات المدنية.
اما عن مبلغ التعويض، فيكون لجبر الضرر الفعلي، وان تقديره يكون من قبل الدائرة القضائية.
🛑 دفعٌ جوهري في الدعوى الجزائية يغفل عنه كثيرٌ من المحامين.
⚖️ هل باشرت النيابة العامة التحقيق في الاتهام؟ أم اكتفت بمحضر استجواب المتهم المحرر لدى جهة الضبط؟
من الدفوع التي تستحق التدقيق في القضايا الجزائية: الدفع بعدم مباشرة جهة التحقيق المختصة للتحقيق في الواقعة محل الاتهام، والاكتفاء بما تم من إجراءات لدى جهة الضبط، ثم إحالة المتهم للمحكمة بناءً عليها.
📌 والأهمية هنا ليست في مجرد وجود محضر استجواب من عدمه، وإنما في التحقق من طبيعة الإجراء الذي تم، والجهة التي باشرته، ومدى استيفائه للإجراءات النظامية المقررة للتحقيق.
فنظام الإجراءات الجزائية أفرد أحكامًا مستقلة للتحقيق والاستجواب، ونص في المادة (101) على أن المحقق عند حضور المتهم لأول مرة لاستجوابه يثبت بياناته، ويحيطه بالتهمة المنسوبة إليه، ويدون أقواله بشأنها.
🔴 وعليه، فإن مجرد وجود محضر استجواب محرر لدى جهة الضبط لا يكفي بذاته للقول بقيام التحقيق النظامي؛ بل يجب فحص مصدر المحضر، وصفة من باشر الإجراء، ومضمونه، وما إذا كانت جهة التحقيق المختصة قد باشرت اختصاصها في الواقعة أم لا.
📚 والسوابقة القضائية المنشورة في الصورة المرفقة تبرز أهمية هذا الدفع، وقد انتهى الحكم المشار إليه إلى ترتيب أثر على عدم قيام جهة التحقيق بالتحقيق مع المدعى عليه، والاكتفاء بما ورد في محضر الاستجواب لدى جهة الضبط.
حكم قضائي بديع، تضمن في طياته:
1. إبطال سند لأمر، لأن محله ضمان استرداد حصة الشراكة، وهو شرط فاسد.
2. عدم الأخذ بدلالة نص الإقرار، لأنه يخالف البينات الثابتة في الدعوى، ولأن من نسب إليه الإقرار قصد به أمرًا آخر، والعبرة بالمعنى لا باللفظ.
يظن البعض أنه بمجرد أن يحرر له سند لأمر فهو امام القضاء مُستحقٍ لهذا السند بصورة مطلقة وهذا غير صحيح
والصحيح بأنه في حال اقام محرر السند دعوى يطالب فيها بـ إبطال السند لأمر وتسليمه ، فعلى المستفيد #الدائن أن يثبت
إستحقاقه للسند وإلا فسيتم #إبطاله.
✍🏽 فائدة:
-إذا تصرف الوكيل قبل عمل الوكالة ثمَّ أجازه الموكل لاحقاً فيعتبر في حكم الوكالة السابقة، وقد لا تنظر الدائرة إلى الدفع بعدم وجود وكالة سابقة على التصرف، وذلك لما نصت عليه المادة (٤٨٥) من نظام المعاملات المدنية {تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له} ⚖️ ⚖️
سيارتك #ايجار_منتهي_بالتمليك وتم سحبها من الشركة
⛔️⛔️⛔️ممنووووووووووع و لا يحق ويمنع على الشركة تسحب السياره لأي سبب وأي وسيلة كانت : عند تأخر العميل في السداد إلا عن طريق الجهات المختصة وبعد صدور أمر تنفيذ قضائي بسحب السيارة.
وفي حال تم سحب (سرقة) السيارة بطريقة غير نظامية، عليك اتخاذ الإجراءات التالية:
1) تبليغ الجهات الأمنيةبسرقة السياره والمحتويات الشخصيه حتى لو مافي الا هويتك او شاحن جوال ( ليتم الاحالة للنيابه) ويتم التعميم عالمركبه ولا يقدرون يبيعونها .
2) إخطار جهة التمويل عن سحب السيارة بسرقة السيارع من خلال وسائل الإثبات المعتمدة لدى الجهة.
3) رفع شكوى لدى البنك المركزي السعودي اذا وردك مايفيد انهم سحبوها
مجرد دخول المال إلى حساب الشخص لا يكفي بذاته لإثبات مسؤوليته عن رده وإنما يتعين على المدعي إثبات أساس الاستحقاق وقيام عناصر المسؤولية.
الواقعة محل الحكم كانت نتيجة عملية نصب واحتيال تعرض لها طرفي الدعوى مع عدم ثبوت وجود استثمار حقيقي وعدم ثبوت بقاء المال في ذمة المدعى عليه أو إثرائه به.
كما ان الدائرة أخذت في الاعتبار سلوك المدعي ومدى تحققه قبل إجراء التحويل ومدى محافظته على معلوماته الائتمانية والمصرفية وانتهت إلى نقض حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم مجددًا برد الدعوى.
خلاصة القول: المسؤولية لا تبنى على مجرد وقوع الضرر أو انتقال المال وإنما على ثبوت الحق وقيام سببه وإثبات إثراء المدعى عليه أو خطئه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
📍انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار الجهة الإدارية باسترداد المبالغ التي سبق صرفها للموظف ؛ لأن :
• استحقاق الموظف لتلك المبالغ لا يخلو من حالين : إما أن يكون مستحقاً لها وصُرفت له بالخطأ ، أو أنه غير مستحق لها أصلاً ، وفي كلتا الحالتين لا يلزم الموظف بردها متى كان غير متلبس بما يشغل ذمته بتلك المبالغ .
• قررت المحكمة أن الخطأ في الصرف متى كان راجعاً إلى الجهة الإدارية وتقديرها لاستحقاق الموظف ، فلا يجوز تحميل الموظف تبعة ذلك ، خصوصاً إذا كان قد قبض المبالغ بحسن نية باعتبارها حقاً من جملة حقوقه .
• جاء مبدأ المحكمة الإدارية العليا – الحكم رقم (2118) لعام 1445هـ - :
« إذ يتعين التفريق بين إذا كان البدل صرف ابتداءً نتيجة تدليس الموظف أو وهم استحقاقه أو سكوته عن خطأ مادي محض أدى إلى صرف البدل مع عدم استحقاقه ، وبين ما إذا كان الصرف ابتداءً ناشئاً عن خطأ في تقدير جهة الإدارة رأت بأن وفق تقديرها استحقاق الموظف للبدل بادئ الأمر ومن ثم صرفته وقبضه الموظف بحسن نسبة معتقداً أنه من حقه من جملة حقوقه» .
📌 بناءً عليه ، قضت الدائرة بإلغاء قرار استرداد مبلغ البدل . #استشر
"وحيث أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري بالدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم، ومتى اغفل الحكم ذلك، فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه".
تم نقض الحكم من المحكمة العليا، بسبب قصور في التسبيب.