من عجائب الأمانة
أن الإمام عبدالله بن المبارك استعار قلماً بأرض الشام، فنسي أن يردّه على صاحبه، حتى وصل إلى مرو (بلده-في تركمانستان حالياً)، فلما انتبه، رجع من مرو إلى الشّام فردّه.
المسافة فوق 2000 كيلو
البارحة ليلها ماهوب ضيفٍ خفيف
لين أقبل النور وأدى واجبه وأنصرف
رسمت وجه المليحة في خيال الكفيف
وأبحرت به في الوصوف لين شاف وعرّف
فيها طهور النزيّة اللي مقامه شريف
ودك تطهّر بدمع عيونها.. لاذرف
من شاف وجه القمر في الأرض حطه وليف
حتى لو إنه على حد السراط أنحرف
مضارب رموشها اللي حدها حَّد سيف
مكانها الصدر واللي غيرها في الطرف
في مثل هذي العيون اللي هدبها كثيف
تسلّم الروح ويموت الشجاع بشرف
راحت بقلبي مثل ماراح حكم الشريف
مراح غرسٍ جرفه السيل يوم أنجرف
وإن مال ذاك القوام المُنصهر يالطيف
غصنٍ لا هب النسيم يميل منه طرف
وأطيح طيحة قوي ماهي بـ طيحة ضعيف
طيحة شجاعً هزمه الحب لين أعترف .
- جابر النشيرا
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم نقض صورة الصليب إن وجدها في ثوب ، أو حصير ، أو غيرهما ، ولم يكن ليقرَّ وجود رمز لدين محرَّف يثبت صلب المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كذباً وزوراً ، حتى صار ذلك الرمز مقدَّساً ومعظَّماً ومعبوداً عند تلك الطائفة .
فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ��ْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ" رواه البخاري (5608) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم لبس الملابس التي فيها صليب ، ولم نعلم بوجوده عند شرائها ، حيث إنه لا يكون على شكله المعتاد لنعلم به قبل شرائها ، وإنما على أشكال غير معروفة وغير واضحة ، ما حكم لبسها ؟ .
فأجابوا :
"إذا علِم بوجود الصليب في الملابس بعد شرائها : فإنه تحرم الصلاة فيها ، وتجب إزالة الصليب بما يزيل صورته ، بحك ، أو صبغ ، أو نحو ذلك ، ولما روى البخاري في " صحيحه " عن عمران بن حطان : أن عائشة رضي الله عنها حدثته : (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه)" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزا�� ، الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/19) .