نقطة في غاية من الأهمية؛
بالرجوع إلى الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نجد أن المادة (٣) نصت على: "تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها" وعليها لابد من معرفة تاريخ بدء سريان نظام الإثبات وهو: (١٤٤٣/١٢/٧هـ)،
في قضايا المخدرات يجب أن تؤخذ الكمية بعين الإعتبار، إذ إن كبر الكمية يؤيد دعوى الترويج، بينما قلّتُها تعتبر قرينة على أن الغرض منها الاستعمال فقط وهذا ما يتضمنه المبدأ رقم (١٥٢٧)
وفق المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات:
في حال قُدم محرر ضدك ؛ فإن إنكارك لصدور المحرر منك أو التوقيع الذي يتضمنه ذلك المحرر يبقي عبء الاثبات على خصمك، بينما لو ادعيت أن المحرر مزور فيقع عليك عبء الاثبات
@faisal__Otb9 الحكم الابتدائي مكتسب القطعية، كذلك الدعاوى اليسيرة ولكن يستثنى منها حالتين؛ يجوز الاعتراض عليها:
أ.إذا تجاوزت مجموع قيمة المطالبات فيها عن الـ ٥٠ ألف
ب.إذا كان الحكم الصادر فيها من الأحكام المحددة بالمادة (٣٤) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض
@Lawyer_117 المحكمه المختصه هي المحكمه العامه، ولخالد رفعها اما بمكان وقوع الحادث 'الرياض' او في مكان اقامة فيصل 'المدينه المنوره' وهذا ماورد ذكره في نظام المرافعات الشرعيه.
@Lawy2r@Tafaqh أُختلف فيه فمنهم من ذكر انه يسقط عنهم جميعهم لكونهم اشتركوا بجريمة القتل فبتالي يكون اما القصاص منهم جميعًا ام العفو عنهم جميعًا، وقيل وهو الراجح ان لأولياء الدم الحق بالعفو لشخص دون الاخر فيكون لهم طلب الديه من واحد والقصاص من الباقين، هذا والله اعلم