صدور أمر ملكي كريم يتضمن تسهيلات مهمة لكل من عليه غرامات من الجهات الحكومية، حيث تم إتاحة الاعتراض والتظلم على القرارات التي يختص ديوان المظالم بنظرها، وذلك بالنسبة للغرامات المفروضة قبل تاريخ 01/11/2024م، لمدة (60) يومًا.
كما شمل الأمر وقف تنفيذ هذه القرارات مؤقتًا إلى حين الفصل في الاعتراضات، بما يتيح فرصة عادلة لمراجعة المخالفات وتصحيح الأوضاع.
ويستثنى من تطبيق الأمر الملكي🔻🔻
❌ المخالفات المرورية
❌ مخالفات الإجراءات الإحترازية
❌ المخالفات المسددة
#السعودية
هذه المسألة تكلم فيها الفقهاء قديماً، وذكروها في باب الغصب؛ وهي: من استؤمن على مال فتصرّف فيه دون إذن صاحبه فاتّجر به وربح.
فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الربح يكون بينهما مناصفة، كما لو كانا شريكين في مضاربة، مجموع الفتاوى (30/322).
وأما الشيخ ابن باز رحمه الله فسُئل عن هذه المسألة، فأجاب بأن على من تصرّف في مال غيره أن يطلب مسامحته، فإن أذن وسمح فالأمر إليه، وإلا فعليه أن يعطيه ربح ماله، أو يصطلحا على ما يتراضيان عليه، فتاوى ابن باز (19/411).
والنصيحة لأخي السائل: الصدق طريق السلامة، فقد تنهدم الثقة بتصرف واحد، وقد تزداد بتصرف واحد؛ فاختر لنفسك ما تبني به ثقة صديقك وتبرئ به ذمتك.
اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ورد تدبيره تدميراً عليه، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار، وكيد الفجار، وعبث العابثين، وعدوان المعتدين، واحقن الدماء، وأدم نعمة الأمن والأمان
#اللهم_احفظ_السعودية
«ما الصواب إلا خطأ تَقَوَّم، وما اليقينُ إلا حيرةٌ تهذَّبت.
وما المرءُ إلا تجارِب تتقلب بين عقلٍ يَختبِرُ، وقَلْبٍ يَعتبرُ.
وكُلُّ نُضجٍ لم تسبِقهُ نارُ التجربة فالعثار أولى به»
مبارك عليكم شهر رمضان، شهر الرحمة والقرآن، قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ﴾، جعلنا الله وإياكم من المقبولين
🔹 نصت الفقرة (٢) من المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات:
"لا يتجزأ الإقرار على صاحبه"
⚖️ وفي الشق الجنائي يوجد قرارات للمحكمة العليا والهيئة القضائية العليا ، ومنها:
1️⃣ القرار رقم ( 193/6/33) بتاريخ (1430/09/18) (هـ ق ع) :
"الاعتراف إذا اقترن بما يحدد المراد منه، لا يصح حمله على غير مراد المعترف"
2️⃣ القرار رقم ( 3/3/8) بتاريخ (1432/01/02)(ك ع) :
"الإقرار لا يتجزأ على صاحبه؛ فلا يؤخذ منه الضار ويترك الصالح، بل يؤخذ جملة واحدة"
3️⃣ القرار رقم (3/1/10) بتاريخ (1435/02/13):
"في القضايا الكبيرة؛ لا بد من رصد كامل الاعتراف بنصه، ولا يكتفى بمضمونه"
4️⃣ القرار رقم (1/1/161) بتاريخ (1435/08/26):
"لا يكفي الإجمال في جواب المدعى عليه، بل لابد من التفصيل لا سيما عند إقراره؛ لأن الفعل هو الموجب للعقوبة"
📜 قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 05/04/1446هـ:
🛑 قرر المجلس 📌 تمديد العمل بما ورد في:
🔹 الفقرة (أ) من البند أولاً من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/02/1404هـ
⏳ لمدة سنة واحدة اعتباراً من 20/02/1446هـ
⚖️ الأثر النظامي للقرار:
✅ استمرار دور إدارة التسوية الودية في استقبال الدعاوى العمالية قبل رفعها للمحاكم لمدة سنة إضافية.
📅 موعد انتهاء العمل بالإجراء:
🔚 20/02/1447هـ هو آخر يوم تتولى فيه إدارة التسوية الودية استقبال الدعاوى العمالية قبل إحالتها للمحكمة.
💡 إيضاح:
🔸 بعد هذا التاريخ، لا تكون إدارة التسوية الودية هي المرحلة السابقة لرفع الدعوى، ويباشر المدعي رفع الدعوى مباشرة لدى المحكمة المختصة، ما لم يصدر تمديد جديد
📌 نصّت القاعدة الثامنة من المادة العشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية على قاعدة فقهية أصيلة:
(الأصل بقاء ما كان على ما كان)
وقد أحسن فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان –غفر الله له ولوالديه– في بيان هذا الأصل ضمن بحثه العلمي المنشور في الجمعية العلمية القضائية السعودية (جمعية قضاء) بعنوان: "ضوابط يُعرف بها المُكلَّف بالإثبات"
🧾 المعنى الإجمالي:
أن ما كان على حال في زمنٍ ماضٍ فالأصل بقاء هذا الحال حتى يرد الدليل على التغيّر.
وعليه: إذا حصل الاختلاف: فالقول قول من يتمسك بهذا الأصل بيمينه، ويُطالب خصمه بالبينة.
📚 دليل الضابط:
لما كان هذا الضابط مندرجاً تحت القاعدة الكبرى (اليقين لا يزول بالشك) فإن دليل تلك القاعدة دليل له. ومن أدلة اعتبار تلك القاعدة الإجماع. يقول القرافي: «هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يُجْعَلُ كالمعدوم الذي يُجزَم بعدمه» (الفروق 111/1)
💡 مثال تطبيقي:
ذكر الفقهاء: أن من اشترى ماءً ليتوضأ به، ثم ادعى كون الماء نجساً ليردّه على البائع؛ فإن على المشتري البينة، لأن طهارة الماء هي الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
🔴لا تستقبل أي حوالة بنكية لست أنت المستفيد منها🔴
يعتقد البعض أن مجرد إنكاره صلته بمبالغ مالية دخلت إلى حسابه البنكي كافٍ لرفع المسؤولية عنه، بينما الواقع النظامي بخلاف ذلك تمامًا.
فكل مبلغ مالي يدخل إلى حسابك البنكي—سواء تم إيداعه بعلمك أو دون علمك—ترتب عليه مسؤولية نظامية مباشرة إذا ثبت أنك تصرفت فيه، أو أنك علمت به وسكّت عن الإبلاغ الرسمي للجهات المختصة.
⚖️ هذه المسؤولية ليست مستحدثة ولا تقديرية، بل ثابتة بنص إقرار نظامي يُوقّعه العميل عند فتح الحساب البنكي، بموجب قواعد فتح الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الباب الثالث (القواعد الإجرائية)، الفقرة 2، حيث يقر العميل صراحة بما يلي:
✅ أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي يودعها شخصياً أو التي يودعها الغير في حسابه بعلمه أو بدون علمه، إذا ما تصرف بها هو شخصياً فيما بعد، أو لم يتصرف بها ولكنه لم يبلغ عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه، كما يقر بأن الأموال المودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة، وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلم البنك منه (العميل) أي أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
✅يقر بأنه هو المستفيد الحقيقي من الحساب، ويلتزم بالتحقق من ذلك."
📌 وبناء على هذا الإقرار، فإن مجرد وجود الأموال في الحساب، مع التصرف فيها أو السكوت بعد العلم بها، يُرتّب على صاحب الحساب تبعة قانونية، سواء أنكر صلته بالمبلغ أو ادعى عدم الاستفادة منه؛ أو أن حسابه مجرد تمرير للأموال.
🧾 وقد استندنا في أحد القضايا إلى هذا الإقرار كدليل يثبت مسؤولية صاحب الحساب عن الأموال محل النزاع، وقد أخذت به المحكمة واستندت اليه في تسبيب حكمها.
✅ الخلاصة:
فتح الحساب البنكي ليس مجرد إجراء روتيني لتأخذ بطاقتك البنكية وتذهب، بل هو التزام تعاقدي تُبنى عليه مسؤولية نظامية وجنائية، وإقرار صريح بأنك مسؤول عن كل ما يدخل إلى حسابك، سواء بعلمك أو بدونه، ما دام تحقق أحد أمرين: التصرف أو العلم مع عدم الإبلاغ.
🔒 انتبه لما يدخل حسابك فأنت المسؤول عنه.