@s_ru76@watad2008@raeTxt0 صحيح، الخلاف ما يثبت الوجوب بالإجماع، لكنه ما ينفي وجوب النقاب عند من قال به من أهل العلم. قال تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59]، فلا تنكر مشروعيته بحجة وجود الخلاف.
@s_ru76@watad2008@raeTxt0 حديث أسماء رضي الله عنها في كشف الوجه مختلف في صحته، وحتى لو صحّ فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فلا تنسبين الوجوب للإجماع ولا تنكرين مشروعية النقاب
@s_ru76@watad2008@raeTxt0 أنا ما قلت الوجه عورة ولا إن كشفه حرام بالإجماع، قلت فيه خلاف بين العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: الوجه والكفان، وهذا قول معروف عند أهل العلم. هاتِ دليلك على إباحة كشف الوجه، ولا تنسبين للمجتمع إجماعًا ما هو موجود.
@s_ru76@watad2008@raeTxt0 ياخي عطيني قول الله ورسوله ذا المطلوب وبعدين كان اغلب المسلمين يسكرون هل كان حلال بل المنطق مايعني ان جدك وجدتك سوا كذا يعني حلال
@s_ru76@watad2008@raeTxt0 2-وقال تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59]. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المحرمات: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها» رواه أبو داود. فالخلاف في حكم تغطية الوجه