إذا لم يتحقق لك ما سألت الله وسعيت اليه من أمور الدنيا ( وظيفة ، زوجة ، فرصة … الخ ) بعد ان بذلت غاية السبب فاعلم ان في الأمر خيرة وان الله حال بينك وبينه وصرفك عنه لحكمة قد تعلمها لاحقا وقد لا تعلمها وان هذا المنع او الصرف لمصلحتك وربما يكون دائما او مؤقتا لزمن محدد ، ولا يغب عن ذهنك تدبير الله وقدرته وتصرفه واحمد الله حمدا كثيرا على قضاءه وقدره ولا تقل فاتتني الفرصة ولو عملت كذا لكان كذا وانما سلم امرك كله لله الذي بيده العطاء والمنع واعرف ربك كما عرفه الأعرابي الذي سألوه بماذا عرفت ربك فقال لهم : بنقض العزائم وصرف الهمم ، وقبل ذلك تذكر قوله تعالى ( وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرُ لكم ) .
إنا لله وإنا إليه راجعون.
انتقل إلى رحمة الله تعالى مؤذن #الحرم_المكي الشريف، الشيخ #إبراهيم_المدني، قبل فجر اليوم الاثنين 10 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 21 سبتمبر 2026م.
اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعفُ عنه
رحم الله صوتًا صدح بالأذان من أطهر بقاع الأرض.
عزيزي المحامي المبتدىء
في دعاوى التعويض عن الفعل الضار لا تكتب في الطلبات وأطلب تعويضاً تقدره المحكمة هكذا وانما اكتب طلباً مركّباً :
1- إثبات المسؤولية عن الفعل الضار.
2- التعويض المادي بمفردات قابلة للحساب إن وُجدت (علاج، فوات كسب، مصروفات .. الخ ) مع رقم أو طريقة احتساب .
3- التعويض المعنوي بما تقدره المحكمة مع بيان وجه الضرر (سمعة، أذى نفسي، مركز اجتماعي .. الخ ).
4 - طلبا احتياطاً: ( بما لا يتجاوز مبلغ (…) ريال ) حتى لا يبقى الطلب سائباً ( مترددا ) ويُسهَّل القيد والتكاليف لاحقا …
ارفق لكم من واقع العمل القانوني: مذكرة جوابية في قضية تهديد
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية السابعة بالمحكمة الجزائية سدد الله خطاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: مذكرة جوابية
مقدمة من المدعى عليه: (محذوف)
ضــــد: المدعي العام
وذلك في الدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم (محذوف) وتاريخ (محذوف)، والتي يتهم فيها المدعي العام موكلي بتوجيه تهديد للمدعي بالحق الخاص (محذوف)، مستندًا إلى تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية. وردًا على هذا الاتهام، الذي بُني على تفسير مجتزأ وخارج السياق، نوضح لفضيلتكم حقيقة الواقعة على النحو التالي:
جوهر الدفع: إن جريمة التهديد، كغيرها من الجرائم العمدية، لا تقوم بمجرد صدور ألفاظ ظاهرها الوعيد، بل لا بد من قيام ركنها المعنوي، وهو “القصد الجنائي” المتمثل في نية ترويع المجني عليه وإلقاء الرعب في نفسه لحمله على أمر ما أو لغير ذلك، مع العلم بأن ما يهدد به أمر غير مشروع.
وفي قضيتنا هذه، فإن هذا القصد منعدم تمامًا، وما قام به موكلي ليس تهديدًا معاقبًا عليه نظامًا، وبيان ذلك في النقاط التالية:
أولاً: سياق المكالمة يغير معناها من “تهديد” إلى “إنذار”
لم تكن المكالمة التي يستند إليها الاتهام فعلاً عدوانيًا ابتدأه موكلي، بل كانت ردة فعل أخيرة ومحاولة لتجنب المسار القضائي بعد أن قام المدعي بالحق الخاص بابتزاز موكلي والتشهير بمنشأته التجارية إثر إنهاء خدماته لأسباب مهنية. لقد كان المدعي يطالب بمبالغ مالية غير مستحقة تحت وطأة التشهير المستمر.
في هذا السياق، عندما قال موكلي للمدعي: “إذا لم تتوقف عن هذا الابتزاز والتشهير، فسترى ما لا يسرك، وأنا أعرف كيف أسترد حقي”، فإن هذه العبارة لا يمكن تفسيرها بمعزل عن الظروف التي قيلت فيها. إنها لا تعني التهديد بإيذاء جسدي أو بعمل غير مشروع، بل تعني بوضوح:
“سترى ما لا يسرك”: أي سترى الدعاوى القضائية التي سترفع ضدك (دعوى تشهير، دعوى ابتزاز، مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسمعة المنشأة). وهذه الإجراءات النظامية بطبيعتها “لا تسر” من تُرفع ضده، لكنها حق مشروع ومكفول نظامًا.
“أعرف كيف أسترد حقي”: هذه الجملة لا تعني “سآخذ حقي بيدي”، بل تعني “أعرف الإجراءات النظامية والقانونية التي تحفظ لي حقي وسألجأ إليها”.
إن القاعدة الفقهية والقانونية المستقرة أن “العبرة في الأقوال بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني”. ومقصد موكلي ومعنى كلامه كان واضحًا: التحذير من مغبة الاستمرار في الفعل غير المشروع (الابتزاز)، والإنذار باتخاذ الإجراءات النظامية.
ثانيًا: سلوك موكلي اللاحق هو خير مفسّر لنيته
إن أقوى دليل على نية الإنسان هو فعله. فلو كانت نية موكلي هي الإيذاء الفعلي أو الانتقام غير المشروع، لكان قد أتبع أقواله بأفعال من هذا القبيل. لكن ما الذي حدث على أرض الواقع بعد هذه المكالمة مباشرة؟
لقد قام موكلي في اليوم التالي مباشرة بتوكيل محامٍ، والبدء فعليًا في إعداد صحيفة دعوى ضد المدعي بالحق الخاص للمطالبة بوقف التشهير والتعويض. هذا السلوك العملي هو التفسير الحقيقي لعبارة “أعرف كيف أسترد حقي”، فقد سلك الطريق الذي رسمه النظام، وليس طريقًا آخر. إن فعل موكلي اللاحق يفسر قصده السابق، ويثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن وعيده كان وعيدًا باللجوء للقضاء، وهو حق مشروع بل ومأمور به.
ثالثًا: لا جريمة في الإنذار بحق مشروع
إن من حق كل شخص تعرض للظلم أو الابتزاز أن ينذر ظالمه بأنه سيلجأ إلى القضاء إذا لم يكف عن ظلمه. وهذا لا يعد تهديدًا معاقبًا عليه، وإلا لأصبح كل إنذار قضائي أو مطالبة قانونية جريمة تهديد. لقد كان موكلي يضع المدعي أمام خيارين: إما التوقف عن الفعل غير المشروع وديًا، أو مواجهة تبعات أفعاله أمام القضاء.
إن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين، واليقين هنا هو أن المدعي كان يبتز موكلي، وأن موكلي سلك المسار القضائي فعلاً. أما الشك والتخمين فهو في تفسير نية موكلي من عبارات تحتمل معنيين، والمبدأ الراسخ أن “الشك يفسر لمصلحة المتهم”.
الطلبات
بناءً على ما تقدم، ولأن الاتهام قائم على تفسير ظني لعبارات قيلت في سياق مشروع، ولانعدام القصد الجنائي الذي هو ركن الجريمة، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي:
- الحكم بعدم ثبوت إدانة موكلي من تهمة التهديد المنسوبة إليه، لانعدام الركن المعنوي للجريمة.
حفظكم الله ورعاكم،،،
مقدمه
وكيل المدعى عليه/ المحامي
خالد السبيعي
ستدرك ٩٠٪ من الاختصاص الولائي والنوعي للدعاوى والطلبات في القضاء العام والإداري إن فقهت هذه المواد:
• (٣١-٣٣-٣٤)، نظام المرافعات الشرعية
• (١٦) نظام المحاكم التجارية
• (١٣) نظام ديوان المظالم
• (٢-٣-٩) نظام التنفيذ
• (٣-٤) نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
▪️تأصيل مسألة توجيه اليمين
لا يجوز نظاما توجيه اليمين عند وجود الدليل ( الحجة ) وفقا لما ورد من نصوص في نظام الاثبات لكن ماذا عن توجيهها عند وجود القرائن ؟ لبيان المسالة وتجليتها بشكل واضح ينبغي تأصيلها اولا على النحو الاتي :
1. الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل. المادة (3) من نظام الإثبات.
2. اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين = المادة (93) من النظام؛ فالقرائن إن رجحت جانبًا فقد تُقدّم يمينه لا أن تُلغى اليمين أصلًا.
3. اليمين الحاسمة جائزة في الحقوق المالية وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، ولا تُمنع إلا بنص = المادة (96/1) من النظام.
4. تمنع المحكمة توجيه اليمين وجوبًا إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، أو كانت الواقعة مخالفة للنظام العام = المادة (96/2-3) من النظام ، ووجود قرينة ليس من هذه الحالات بذاته.
5. إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلّف = المادة (97/1) من النظام ؛ فالعجز عن البينة هو موجِب اليمين لا مانعها.
6. القرائن المنصوص عليها شرعًا أو نظامًا تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر ما لم يوجد نص يمنع النقض = المادة (84) من النظام ، فهي ليست دليلًا مغلقًا يسقط اليمين .
7. القرائن القضائية تستنبطها المحكمة في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة على أن تبين وجه دلالتها = المادة (85) من النظام ، والاستنباط بلا تسبيب لا يقوم مقام الدليل الكامل.
8. اليمين المتممة تُوجَّه إذا قُدّم دليل ناقص في الحقوق المالية؛ فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يُعتد بدليله = المادة (105) من النظام ، ومؤدى ذلك أن الدليل الناقص أو القرينة غير القاطعة لا تمنع اليمين، بل تدعو إلى اليمين المتممة.
9. للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك = المادة (6) من الأدلة الإجرائية ؛ فالقرينة تعضد الدليل الناقص ولا تُسقط حق طلب اليمين دون تسبيب.
10. يجوز للمحكمة منع توجيه اليمين الحاسمة متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طُلبت منه اليمين مثبتة لدفعه ، وإذا منعت التوجيه وجب التسبيب في المحضر = المادة (94/3-4) من الأدلة الإجرائية .. فالمنع مشروط بثلاثة قيود:
1- أن تكون الأدلة لمن وُجهت إليه اليمين .
2- وأن تكون مثبتة لدفعه لا مجرد شبهة .
3- وأن يُسبب المنع في المحضر .
🟥 لك مديونية على شركة تماطل وترفض السداد رغم صدور حكم قضائي لصالحك؟ لا تظن أن إجراءات التنفيذ تقف عند حسابات وأموال الشركة فقط!
⚖️ من الإجراءات المهمة التي قد يغفل عنها كثير من الدائنين:
‼️يجوز أن يصل الأمر إلى إحالة مدير الشركة المنفذ ضدها إلى النيابة العامة متى تحققت الحالات النظامية الموجبة لذلك، ومنها تعمد تعطيل التنفيذ أو مقاومته، وفق أحكام المادة (88) من نظام التنفيذ.
📌 وفي القرار المرفق، انتهى قاضي التنفيذ إلى إحالة مدير الشركة المنفذ ضدها إلى النيابة العامة بعد عدم تنفيذ الحكم القضائي.
‼️ لذلك… إذا كان لك مبلغ محكوم به على شركة ممتنعة عن السداد، فلا تحصر ملفك في مجرد البحث عن أرصدة الشركة وأصولها؛ ادرس جميع الإجراءات والجزاءات التي يتيحها نظام التنفيذ في مواجهة من يتعمد عرقلة تنفيذ الحكم.
الحصول على الحكم خطوة… أما معرفة أدوات تنفيذه فهي التي تقود إلى استيفاء الحق.
⚖️ ⸻⸻⸻⸻⸻ ⚖️
مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ: قراءة أدبية في صك عمالي نافذ
في أروقة العدالة، حيث تتجلى موازين الحق، يبرز هذا الصك القضائي الصادر عن المحكمة العمالية كوثيقة تنتصر لأصحاب الحقوق ضد تسويف الخصوم. ورغم أن العرف القضائي قد جرى في الغالب الأعم على حصر دعاوى التعويض عن أضرار التقاضي في أروقة المحاكم التجارية؛ إلا أن هذا الحكم يكسر الطوق المألوف، ليقرر مبدأً جليلاً يعيد الحق إلى مستقره ويجبر ضرر المظلوم.
أولاً: جذوة النزاع وسيف التسويف
تأسست فصول هذه القضية على مماطلة جهة العمل في أداء الأجور المستحقة للعامل، متذرعة بتسويف أفضى إلى إلحاق الضرر الفعلي به. وقد اضطر العامل إلى تجشم عناء التقاضي لاستخلاص حقه، رغم إقرار المدعى عليها بالحق وتوفر صك حكم سابق يثبت استحقاق المدعي للأجور المتأخرة، إلا أن السداد لم يتحقق إلا بعد تدخل جهات التنفيذ الجبرية.
ثانياً: المرتكز الشرعي والأساس النظامي
استندت الدائرة في تسبيبها المتين إلى قواعد الشريعة الغراء ونصوص النظام المحكمة؛ فاستلهمت تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في وجوب "تحميل المماطل القادر على الوفاء" غرامة ما ألجأ إليه صاحب الحق من شكاية ومطالبة. كما توّجت المحكمة استدلالها بالمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، والتي ترسي قاعدة المسؤولية التقصيرية بنصها الصريح على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض".
ثالثاً: اكتمال أركان المسؤولية ومناط التعويض
بحصافة قضائية نافذة، أثبتت المحكمة العمالية تحقق أركان التعويض المدني الثلاثة مجتمعة: (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية). ورسخت المحكمة مبدأً فقهياً وقضائياً يقضي بأن من تكبد غرامة مالية بسبب مماطلة وعدوان شخص آخر؛ فإن ذلك المعتدي هو من يتحمل كلفة التداعي والمطالبة متى كانت على الوجه المعتاد.
رابعاً: منطوق العدالة الناجز
بعد تمحيص الدفوع ووزن البينات، وتقدير الجهد المالي والبدني المبذول من قبل العامل في الترافع؛ انتهت الدائرة إلى قرارها الحاسم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي للمدعي، تعويضاً جابراً لما تكبده من أضرار التقاضي.
⚖️ ⸻⸻⸻⸻⸻ ⚖️
⚖️✨» ════════════════ «✨⚖️
🔵🔸 لـِـطـلـب الاسـتـشـارات الـقـانـونـيـةوتحرير كافة أنواع اللوائح 🔸🔵
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔹▪️ رســائـل الـصـفـحـة مـتـاحـة دائمــاً ✉️📬
🔹▪️ لـلـتـواصـل والـمـتـابـعـة الـفـوريـة 💬📲
🟢✆ واتــســاب & تـلـيـجـرام:
👉🏻 00201091343313 👈🏻
⚖️✨» ════════════ «✨⚖️