الدعاوى المستعجلة:
أ-دعوى المعاينة لإثبات الحالة
ب-دعوى المنع من السفر
ج-دعوى منع التعرض للحيازة،ودعوى استردادها
د-دعوى وقف الأعمال الجديدة
هـ-دعوى طلب الحراسة
و-الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية
ز-الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال
م ٢٠٦/ المرافعات الشرعية
برعاية سمو ولي العهد –حفظه الله– ينطلق #المؤتمر_العدلي_الدولي_الثاني عبر ثمانية محاور متخصصة تستشرف مستقبل الجودة القضائية بمشاركة خبراء من أكثر من 40 دولة.
كن جزءًا من صناعة مستقبل العدالة:
📍 الرياض – فندق الريتز كارلتون
🗓️ ٢٣–٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥
🔗 سجّل الآن: ( https://t.co/12LN94Ockc )
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
م ١١٦ / نظام العمل
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.
م ٢٩ / نظام العمل
نؤكد على ملاك الأراضي البيضاء المسارعة بتسجيل أراضيهم قبل 30 أكتوبر لتلافي مخالفة عدم التسجيل وما يترتب عليها من مخالفات وعقوبات، وذلك وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة
.🔗 رابط التسجيل: https://t.co/70MLZT4ctX
وللتواصل : 920022440
فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.
م ٢٤/ نظام المحاكم التجارية
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
"م ١٣٤/ نظام العمل
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
م ٣٨ / نظام العمل
إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتَّعويض ولو كان البائع حسن النية.
م ٣٦٠/ نظام المعاملات المدنية
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.
م١٣٦ / نظام المعاملات المدنية