تم إنشاء هذا الحساب بهدف دعم وتثقيف المجتمع في قضايا وأمور المواريث.
فلعلكم تتكرمون بدعم الحساب من خلال المتابعة وإعادة التغريد لتصل الفائدة إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
والاصل في مسائل العول أن يتم توزيع السهام باعتبار الأصل قبل العول، ومن ثم نجمع السهام وما ينتج عنه يكون أصلا جديدا للمسألة
ونلاحظ أن أنصبة الورثة تقل عن بعد عول المسائلة بسبب تزاحم السهام فيها.
هذه المسألة من مسائل العول
المسألة من 6 أسهم وعالت إلى 10 أسهم
قيمة السهم 1500ريال
للأم 1/6 سهم واحد 1500
للزوج 1/2 3 أسهم 4500
للشقيقتين 2/3 4 أسهم 6000 لكل واحدة 3000
للأختين لأم 1/3 سهمان 3000 لكل واحدة 1500
ولم يبق شيء للأخ لأب
يتبع..
للزوج 1/2 9 آلاف ريال
للأم 1/6 3 آلاف ريال
للأخ والأخت لأم والأخ الشقيق 1/3 بالتساوي لكلٍّ 2000 ريال وتعرف بالمسألة المشتركة
والأخت لأب محجوبة بالشقيق
كل من أجاب بمثل ذلك فجوابه صحيحا
ومن ذكر أن أصل المسألة من 18 سهما فجوابه أكثر دقة حيث صحح الانكسار في أصحاب الثلث.
الجواب الصحيح هو الخيار الثاني الأكثر مشاركة
وهذه المسألة تعلمنا عدم قياس أبناء الأخوة على أولاد البنين
والذي ينقل الأم من الثلث إلى السدس هو عدد اثنان فصاعدا من الاخوة أو الأخوات دون أبنائهم
وواحد من الأولاد أو أولاد البنين
@balghamdi07 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الدخل الشهري مستحق لشركاء العقار كل بمقدار حصته من الشراكة
وبعد أخذ أحد الشركاء حصته من المحل لم يعد شريكاً وبالتالي لا يدخل معكم في العائد الشهري.
والله أعلم
تم إنشاء هذا الحساب بهدف دعم وتثقيف المجتمع في قضايا وأمور المواريث.
فلعلكم تتكرمون بدعم الحساب من خلال المتابعة وإعادة التغريد لتصل الفائدة إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
تأتي المناسبات لتذكرنا برابطة الرحم
ومهما حاول البعض تجاهل الذين بينهم قطيعة لأي سبب كان، لاشك في أن أصحاب الفطرة السليمة يتمنون لو لم تكن تلك القطيعة موجودة
مازال الوقت متسعا لتجاوز الخلاف
الغي الإساءة لتبقى الأخوة ولا تلغي الأخوة لتبقى الإساءة
اذكرآية حديث بيت شعري يحث على ذلك
ما شاء الله تبارك الله
توجد أجوبة رائعة ودقيقة
نلاحظ في هذه المسألة أن نصيب البنتين أكثر من الابنين لو كانتا مكانهما
وهذا بحد ذاته جواب لمن يعتقد أن الذكر نصيبه أكثر من الأنثى في جميع الأحوال
فالبنتين في هذه المسألة زاحمتا أصحاب الفروض الأخرى فنقص من نصيبهم.
بوركتم
نعم تصح المسألة بعد العول من 27 سهما وقيمة السهم الواحد 1000 ريال
لكل واحدة من البنتين 8 أسهم ولها 8000 ريال
لكل من الأم والأب 4 أسهم ولك واحد منهما 4000 ريال
للزوجة 3 أسهم ولها 3000 ريال
الأخوة لأم إن لم يكن في المسألة شقيق
الجواب عليه بأن الأخوة لأم أصحاب فرض وصاحب الفرض مقدم على العصبة وإنما استثني الشقيق لأنه أقرب للميت من جهتي الأبوة والأمومة.
تصح المسألة من 18 سهما
للزوج 9 أسهم
للأم 3 أسهم
للأخوة 6 أسهم لكل سهمان.
ولا شيء للأخ لأب لانه محجوب بالشقيق
ما شاء الله تبارك الله
نعم هذه المسألة المشتركة
حيث يشترك الشقيق مع الأخوة لأم في الثلث بينهم بالسواء
والقول باشتراك الشقيق مع الأخوة لأم هو قول جمهور الأمة وهو الراجح
فقرابته للميت أقوى من الاخوة لأم وهم يشتركون في سبب القرابة من الأم
وإن قيل لم لا يشترك الاخ لأب مع
يتبع..