@HCris15349379@sowonemesis الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط
• كان الشيخ ابن باز يرى أن لفظ "الختان" في الحديث جاء عاماً ليشمل الرجال والنساء
.
• خلص في فتاواه إلى أن ختان الإناث سنة ومستحب إذا تيسرت طبيبة أو خاتنة عارفة ومحسنة للعملية، وليس واجب
@HCris15349379@sowonemesis الختان متعلق بالعورات وبالنساء، والرسول ﷺ لم يكن يباشر مثل هذه الأمور بنفسه، بل كان يقرّ ما كان معروفاً ومعمولاً به في البيئة العربية إذا لم يخالف الشريعة، ويضع له الضوابط الطبية والشرعية التي تمنع الضرر
@HCris15349379@sowonemesis • إذا التقى الختانان وجب الغسل" (رواه مسلم). والمقصود بالختانين: ختان الرجل وختان المرأة، وهو دليل إقراري على أن النساء في عهد النبوة كنّ يختتنّ.
@HCris15349379@sowonemesis وجوده خاضع لتغير الزمان والعلم: في الإسلام قاعدة تقول "تتغير الأحكام بتغير الأزمان والأحوال". الفقهاء قديماً ظنوا أنه أمر بسيط لا يضر [0.1]؛ لكن اليوم، عندما أثبت الطب الحديث بالدليل القاطع أنه "تشويه وأذى جسدي ونفسي"، تفعّلت القاعدة الشرعية الكبرى "لا ضرر ولا ضرار"،
@HCris15349379@sowonemesis ليس موجوداً كـ "أصل ديني أو عبادة": لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم تذكر ختان الإناث، ولم يثبت في السيرة النبوية أن الرسول ﷺ ختن بناته أو زوجاته، والأحاديث المروية فيه ضعيفة باعتراف كبار علماء الحديث (مثل البيهقي وابن حجر
@HCris15349379@sowonemesis وأكبر قاعده في الفقه .القاعدة الشرعية الكبرى: "لا ضرر ولا ضرار" اي شي يضر الانسان يحرم
مثل اذا كان أكل سكر يقتله يحرم اكل سكر
@HCris15349379@sowonemesis في الإسلام، لا يوجد شيء اسمه "جريمة شرف". إقامة الأحكام والحدود هي مسؤولية القضاء والدولة حصراً، ويُمنع منعاً باتاً على الأفراد تطبيق العدالة بأيديهم) الأخذ بالثأر أو القتل العشوائي). من يقتل قريبته خارج إطار القضاء يُعتبر في الشريعة قاتلاً عمداً ويُقاد به (يُعدم قصاصاً
@HCris15349379@sowonemesis • وفرض لها نصيباً محددّاً من الميراث، وجعل طلب العلم فريضة عليها كالرجل. العادات والتقاليد القبلية في بعض الدول هي التي تظلم المرأة وليس نصوص الدين.
@HCris15349379@sowonemesis الإسلام ألغى عادة "وأد البنات" الجاهلية، ومنح المرأة ذمة مالية مستقلة تماماً عن زوجها وأبيها (وهو حق لم تكتسبه المرأة الغربية إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين)
@HCris15349379@sowonemesis يقول الله في القرآن: "ولا تزر وازرة وزر أخرى". لا يجوز معاقبة شخص أو احتجازه بذنب غيره. أما أسرى الحروب العسكرية النظامية، فالقرآن حدد التعامل معهم بـ المنّ (الإطلاق بلا مقابل) أو الفداء (التبادل) في قوله: "فإما مناً بعد وإما فداءً