حساب متخصص بنقل اختيارات شيخ الإسلام الفقهية شيخ الإسلام / أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني ابن تيمية ( ٦٦١ هـ- ٧٢٨ هـ) . نحتسب الأجر في نشر العلم .
قال صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أحبُّ الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا يضرُّك بأيِّهنَّ بدَأتَ))؛ رواه مسلم.
بيع اللبن في الضرع :
اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - جواز بيع اللبن في الضرع إذا باعه لبناً مطلقاً موصوفاً في الذمة ، واشترط كونه من شاة معينة أو بقرة معينة ، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة.
إذا اشترى ما لم يره ولم يوصف له:
اختار - رحمه الله - في أحد القولين عنه وهو الأرجح ، جواز بيع الغائبة بغير صفة مع تعليق البيع بخيار الرؤية، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة.
بيع الفضولي وشراؤه :
اختار - رحمه الله - أن تصرف الفضولي يكون موقوفاً على الإجازة من المالك ، سواءً بالبيع أو بالشراء، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة.
من غير غيره في البيع بأن قال : اشترني من زيد ، فإني عبده فشراه فبان حراً :
اختار - رحمه الله - أن العهدة يتحملها البائع والمقر بالثمن جميعاً ، ويطالبان بذلك ، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن. خلافاً للمشهور في مذهب الحنابلة.
الشراء ممن باع ماله مضطراً :
صورة المسألة { أن يضطر إنسان إلى مال كأن يكرهه ظالم على دفعه ، فيضطر إلى بيع ماله ليعطيه المال ، فما حكم بيعه ، وما حكم الشراء منه في هذه الحال ؟ }
اختار - رحمه الله - صحة الشراء ممن باع ماله مضطراً من غير كراهة ، خلافاً للمشهور من المذهب.
صيغ الإيجاب والقبول في البيع ونحوها :
اختار - رحمه الله - انعقاد البيع بكل ما دل على مقصوده من قول أو فعل ، مما عده الناس بيعاً ، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة.
تغيير عقد الذمة بتجديد الجزية للمصلحة:
صورة المسألة { من طبيعة عقد الذمة الديمومة والتأبيد ، لأن الذمي مواطن في الدولة المسلمة، ومقصود هذه المسألة : هل يجوز للإمام أن يزيد أو ينقص في مقدار الجزية أم لا؟}
اختار -رحمه الله - أن للإمام تغيير عقد الذمة برفع الجزية.