@KhaledAlyosif حياك الله استاذ خالد
اما عن الثمن التافه او الزهيد فان البيع ينعقد به طالما ان الاطراف بكامل الاهلية، وشرع للبائع او المشتري دعوى الغبن وفق شروطها ولا يعتبر الثمن التافه كالعدم.
والثمن التافه قد يكيف ايضا انه ثمن صوري وعليه يمكن لصاحب المصلحة من وقف التصرف في حقه.
@Alkinani_H_1978 المشكلة يا استاذ حسين،ان البعض لمجرد ان البنك لا يفاوض في شروط التمويل، عده عقد اذعان ولو توسعنا لهذا الطرح لأدخلنا بيوعاً شتى تحت مظلة مثل من يبيع عقاراً مباشرةً دون أن يفاوض المشتري بالسعر ويشترط البراءة من العيوب.
عطفاً عليه البنوك في عروضها التمويلية تتفاوت وهذا نقيض الاذعان
@DrK_hajjaj اكمل المادة "دون الاخلال بما يكون له من حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة"
الاعتراض عند ثبوت كذب اليمين في حكم جزائي لا يكون الا بالتماس اعادة النظر لفوات موعد الطعن بالاستئناف
@abumalih أبو مالح انت تمثل الحلم السعودي.
شاب بواسطة كاميرا واستوديو متواضع أحيا صناعة هرمة وصلت الى أرذل العمر، تمكنت من تجديد مفهوم الصحافة و برهنت أن المحتوى الجيد يمكنه تصدر المشهد، في وقت زايد الإعلام فيه على التفاهة والانحطاط. شكرا أبو مالح لكل اللي قدمته.
@SalimHRN المادة التاسعة والستون من الدليل الاجرائي اوجبت على الدائرة عدم قبول الاثبات بالشهادة دون ان يدفع به اطراف الخصومة، واجازت في حال كان الاطراف قد اتفقوا عليه قبل الدعوى، واجبت المادة ضبط ذلك في المحضر .
@AlqanwnMhb69901 يا شيخ ابراهيم قد يكون السبب في انعدام التطبيقات عليها ذات طبيعتها، فالشركة اذا وصلت في مراحل التنفيذ الى ان تباع اصولها وموجوداتها جبرا عن طريق المزاد العلني فقد يعد ذلك وصمة للفشل تنعكس على العلامة، وعلى سبيل المثال مطعم هامبرجيني لا اظن عاقلا سيشتري العلامة.
@almuhaize_law العبرة في حجم المنشأة في الجوابين:
في الجواب بنعم لا يتصور عقلا ان من يبيع باسعار مخفضة خشية كساد بضاعته مخاطب بالنظام من الاساس كون النظام يخاطب من لهم وضع مهيمن
وفي الجواب بلا ينظر الى حجم المنشأة وتاثير قرار البيع باقل من سعر التكلفة على السوق والمنافسين