@abdulkarim_900 احسن الله عزاءكم ورحم ميتكم وغفر لها ورفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبها في الغابرين
اصبروا واحتسبوا فإن لله ما أخذ وله ما اعطى وكل شي عنده بأجل مسمى
وجزاك الله خيرا على هذه الأسطر المختصرة في مناقب الخالة
"🛎️"
عند الاطلاع على كثير من الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى أو بردِّها، يتبيّن أن من أبرز الأسباب التي تستند إليها تلك الأحكام ما يأتي:
•عدم الاختصاص (النوعي، المكاني، الولائي).
•عدم تحرير الدعوى.
•عدم توفر الصفة، سواء في المدعي أو المدعى عليه.
•عدم وجود مصلحة قائمة مشروعة في إقامة الدعوى، أو مصلحة محتملة.
•مضي المدة الزمنية لقبولها (التقادم).
•سقوط الحق لصدور تصرف من صاحبه أو لمضي المدة الزمنية.
•وجود شرط تحكيم.
•كون إقامة الدعوى سابقة لأوانها.
•سبق الفصل في الدعوى.
•كون الدعوى مقلوبة.
•وجود دعوى قائمة لدى محكمة أخرى تتعلق بالنزاع نفسه، أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها.
•عدم مراعاة القيد أو الترتيب النظامي ـ إن وُجد ـ قبل رفع الدعوى.
•وجود مانع من سماع الدعوى.
•الجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
•عدم رفعها من محامٍ إذا كانت من الدعاوى التي يجب رفعها بواسطة محامٍ.
•عدم وجود بينة كافية، وكانت الدعوى من الدعاوى التي لا يمكن توجيه اليمين فيها.
مما يبرز أهمية التحقق، قبل رفع الدعوى، من المسائل الأولية لقبولها وشروطها، ومن وجود البينة الموصلة؛ وذلك توفيرًا للوقت والجهد والتكاليف المادية.
من أهم إجراءات الاستدلال في بناء مذكّرات الردود، والأصول التي تُبنى عليها الأحكام القضائية: صحّة تطبيق النصوص الشرعية أو النظامية على الوقائع. فالخلل في ذلك قد يؤدي إلى أخطاء وعيوب في سلامة الاستدلال أو نتيجة الحكم.
فإذا وجد المشتري ـــ مثلًا ـــ عيبًا في المبيع، فمن حقه المطالبة بفسخ العقد، أو إمساكه والرجوع على البائع بفرق الثمن، وفقًا للمادة (338) من نظام المعاملات المدنية، وذلك خلال مدة محددة، وإلا سَرَى عليه التقادم المانع من سماع الدعوى، وهي (180) يومًا من تاريخ تسليم المبيع بناءً على المادة (344) من النظام.
والخطأ الذي قد يقع هو تطبيق بعض أحكام الإبطال على حالة العيب السابق، ومن ذلك مدة التقادم، وهي انقضاء سنة من تاريخ العلم بسبب الإبطال وفقًا للمادة (79) من النظام؛ مع أن الحكم في الواقعة السابقة هو حق المشتري في الفسخ لا الإبطال، وبالتالي فهناك اختلاف في مدة التقادم وبدايتها.
عاجل..
أمر ملكي:
بناءً على ما عرضه ولي العهد.
يُعين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.
-
🔶
س ماهي الجهة المختصة في نظر مخالفات البيع والتأجير على الخارطة ؟كمثل تأخر المطوّر في تسليم الوحدة العقارية للمشترين أو الممولين .
ج جاء في نظام (بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٤٤ وتاريخ ١٤٤٥ في مادته (٢٠) مانصه :( ١- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً ماديًّا يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية ٢- إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقًا لما تحدده اللائحة٣- إذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة )إهـ وجاء في المادة (۲۱ ) مانصه :( ١-يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنةٌ (أو أكثر) تشكل بقرار من المسؤول لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول ٢- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها. ٣-يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار )إهـ فالمختص بالنظر اللجنة المشار لها في النظام أعلاه، ويجوز الاعتراض على قرارها لدى المحكمة الإدارية .
صدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى القضاء رقم ٦٢٥/ت وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧ حول دعوى … ضد الشركة … لتمويل .. بشأن عقد تأجير تمويلي في عقار ،وجاء فيه مانصه : (وحيث إن الدعوى - محل التنازع - متعلقة بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بإصلاح العقار؛ لوجود عيوب في العقار تحول دون الانتفاع به ، ولكون حق الانتفاع من الحقوق العينية الواردة على العقار وحيث إن المرسوم الملكي رقم م/ ٥١ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ الصادر بإنشاء لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية قد نص في بنده الثالث الفقرة الثانية لا يدخل في اختصاص اللجنة الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري إذا كان محل المنازعة حقاً عينياً على عقار ، وبناء على المادة ۳۱ من نظام المرافعات الشرعية، ولما تقضي به القواعد المقررة في هذا الخصوص وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة مايلي :- أن القضية من اختصاص القضاء العام .
@NasserAljarbua ما شاء الله
على البركة صاحب الفضيلة وانتم ممن يشهد له بالقوة والأمانة فقد اجتمع لكم خبرة طويلة في التطبيقات العملية وادراك ودقة في فهم الأنظمة وتطبيقاتها
إذا وجدت قرائن تدل على إخفاء المدين- المنفذ ضده- أمواله ونقلها إلى آخرين فله أن يطلب من قاضي التنفيذ الأمر بالإفصاح عن أموالهم واستجوابهم وتتبع أموالهم، وإجراء ذلك سلطة تقديرية لقاضي التنفيذ بناء على القرائن المقدمة وقناعة القاضي بها وفقا للمادتين (٤٦ و٤٧) من نظام التنفيذ ولائحة التنفيذية.
ومتى ثبت ذلك في حق الطرفين أو أحدهما فتعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن بناء على المادة (٨٨) من النظام...
يحصل أحيانا لبس في مسألة
الدفع بعدم الاختصاص النوعي للدائرة أو المحكمة - القضاء العام - ومدى جواز الاعتراض عليه ؟
ونقول الدفع بذلك على حالتين:
الأولى: إذا كان التدافع بين دوائر المحكمة الواحدة فيطبق بشأن ذلك أحكام قواعد التوزيع الداخلي الصادرة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢٢١/ ٦/ ٣٩ وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المعمم بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٤/ ت وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٣٩هـ وما صدر عليها من تعديلات.
الثانية: إذا كان التدافع بين محكمتين مختلفتين فيطبق بشأن ذلك أحكام المواد ( ٧٦ و ٧٧و ٧٨ ) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية