تُعد الأحكام التحكيمية أجنبية متى كانت الإجراءات التي اتبعتها هيئة التحكيم في نظر النزاع والفصل فيه خاضعة لقانون أو نظام تحكيم أجنبي، وذلك بالنظر إلى المعيار الإجرائي لا جنسية الخصوم أو موضوع النزاع.
وعلى هذا الأساس، قررت المادة الثالثة من الاتفاقية العربية لتنفيذ الأحكام
الصادرة في إطار جامعة الدول العربية اعتبار الحكم التحكيمي أجنبيًا متى استند في إجراءاته إلى قواعد تحكيم أجنبية.
ويتفق هذا التوجه مع ما قررته المادة الأولى من اتفاقية نيويورك، التي أخذت كذلك بمعيار أجنبية الحكم التحكيمي استنادًا إلى محل صدوره
من الأخطاء الشائعة في النظر إلى #العقود اختزالها في كونها مجرد وسيلة لإثبات الالتزامات أو وثيقة يُرجع إليها عند النزاع، بينما حقيقتها القانونية أوسع من ذلك بكثير.
فالعقد في بيئة الأعمال الحديثة أداة من أدوات #الحوكمة ، به تُحدد الصلاحيات، وتُوزّع المخاطر، وتُضبط آليات القرار والتنفيذ والمساءلة.
ولهذا فإن جودة العقد لا تُقاس بسلامته النظامية فحسب، بل بقدرته على تنظيم العلاقة بين أطرافه ومنع النزاع قبل وقوعه.
فالعقد الجيد ليس #العقد الذي يكسبك القضية أمام القاضي .. بل الذي لا يترك للقضية فرصة أن تولد أصلاً.
من الدفوع الموضوعية التي قد تصدر من العملاء "حملة الوثائق" في منازعات الأقساط التأمينية اثناء نظر الدعوى هي -إعمال شرط إلغاء الوثيقة في حال عدم دفع قسطها خلال ٣٠ يومًا من تاريخ اصدار الوثيقة-، حيث يواجه -أي حامل الوثيقة- شركة التأمين بهذا الشرط على سبيل عدم استحقاقهم للقسط يتبع..
بعدم إلغاء الوثيقة في ��ال تعثّر المؤمن له عن سداد القسط استثناءً من أحكام المادة رقم ٥٤ من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين التي ألزمت شركات التأمين بإلغاء الوثيقة بعد مرور ٣٠ يومًا من تعثّر العميل في سداد القسط التأميني" وبذلك فإن الوثيقة محل الدعوى تبقى سارية حتى تاريخ….
الذي رزق مريم ولدًا دون زوج،
كان قادرًا أن يُسقط عليها الرُّطب دون هزّ الجذع،
ولكن أراد منا أن نبذل الجهد والطاقة ونسعى،
ثم نعلم يقينًا أنها مجرد أسباب، لا تنفع ولا تضر.
أنت مسؤول عن السعي لا النتيجة
أنه يحق للدائن مطالبة الكفيل والمكفول معًا دون التراتبية، وبناء على ذلك فإن احكام المادة ٥٩١ من نظام المعاملات المدنية لا تؤخذ على اطلاقها؛ إذ يجب معرفة تاريخ ��دوث الواقعة، وهل هي قبل سريان النظام أو لا.
#نظام_المعاملات_المدنية
#قانون
#محاماة
#تفقّه
جاء في ديباجة نظام المعاملات المدنية في فقرتها "خامسًا" مانصه: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:
1- إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به
أحد الأطراف.
♦️تسبيبات قضائية
تم رد دعوى المدعي لانه لم يقيمها اولا على المدين ا��اصيل وانما اقامها على الكفيل واستند القاضي على المادة (591) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على :
" ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد الرجوع على المدين، ولا أن ينفذ على أمو��ل الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله".
فقد قيدت الفقرة الم��ار لها آنفا عدم رجعية النظام بتحقيق شرطين وهما :
١-وجود نص نظامي او مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة محل الدعوى ويخالف أحكام النظام - اي نظام المعاملات المدنية-.
٢- أن يتمسك به احد الاطراف.
وكما معروف ومشهور من ما اقرته المبادئ القضائية -سابقًا-
في حضوري لعدة مؤتمرات في الآونة الأخيرة، لاحظت ظاهرة متزايدة لدى بعض الأخوات تتمثّل في كشف الرأس بالكامل، رغم أن هذا التصرف لا ينسجم مع أعرافنا وثقافتنا الاجتماعية.
ولست هنا بصدد الخوض في المنظور الشرعي — فهو أوضح من أن يُذكَر — لكن دعونا ننظر إلى المسألة من زاوية ثقافية بحتة.
فنحن نرى أن الرجل، رغم عدم وجود أي محظور شرعي يمنعه من كشف رأسه، لا يحضر مناسبة رسمية أو مؤتمرًا دون لبس الشماغ؛ احترامًا للعُرف وامتثالًا لثقافة المجتمع.
وبالمنطق نفسه، فإن تغطية المرأة لرأسها في المناسبات الرسمية هي جزء أصيل من موروثنا الاجتماعي. فالمسألة ليست التزامًا دينيًا فقط، بل احترامًا لعادات راسخة وامتدادًا لهويتنا التي نعتز بها جميعًا.
وأتمنى أن نبقى متمسّكين بثقافتنا وأعرافنا، وأن تتعزّز التوعية بها في مختلف المحافل؛ فهذه التفاصيل الصغيرة هي التي تحفظ موروثنا وتُصون هويتنا.
كما آمل أن تُراعى هذه الأعراف عند تنظيم الفعاليات، وألّا يُسمح بدخول من يخالفها في المناسبات الرسمية حفاظًا على الصورة العامة وثقافتنا الاجتماعية.
كما أتمنى ألّا تُلتقط الصور مع المسؤولين ولا تُنشر الصور الرسمية إلا مع الالتزام الكامل بالزيّ المتعارف عليه، ووضع غطاء الرأس كما جرى عليه عرف هذا المجتمع.