تقديراً لمواقفه الوطنية والخيرية وتعزيز الوحدة الوطنية ؛ تم تسمية أحد أهم شوارع مدينة #بريدة الذي يرتبط بطريق #الملك_عبدالعزيز غرباً وبطريق #الرياض شرقاً باسم الزعيم محمد بن عبدالرحمن #الشريدة . وبين المؤسس و #الرياض كانت سيرة عطرة تخلد للأجيال.
#أسرة_الشريدة#القصيم
📜⚖️
(أحكام إثبات ونفي النسب في النظام السعودي)
أولاً: (نص النظام)
المادة التاسعة والستون:
يشترط لثبوت النسب بالإقرار ولو في مرض الموت الآتي: أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً، أن يكون الولد مجهول النسب، أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً، أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار، أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب، أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
المادة السبعون:
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي: أن يكون الولد مجهول النسب، أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
المادة الرابعة والسبعون:
إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنتظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه، إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه، يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.
المادة الخامسة والسبعون:
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.
ثانياً:✍️توضيح وشرح المواد القانونية:⚖️
تُظهر هذه المواد دمجاً حاسماً بين الفقه القضائي والوسائل العلمية الحديثة، حيث أصبح فحص الحمض النووي (DNA) ركيزة أساسية وحاسمة في قضايا إثبات ونفي النسب في المنظومة القانونية السعودية. وإليك تفصيلها:
إقرار الأبوة وشروطه (المادة 69)
تنظم هذه المادة الحالات التي يعترف فيها الشخص بنسب طفل إليه (الإقرار). لكي يُقبل هذا الاعتراف قانوناً، وضعت المادة شروطاً بديهية (كعقل المقر، وفارق السن المنطقي بينهما، وأن يكون الطفل مجهول النسب أصلاً).
التحول:
اشترطت المادة في نهايتها أنه إذا كان الإقرار صادراً من الأب، فلا بد من إثبات هذا الانتساب قطعيّاً عبر فحص الحمض النووي، مما يقطع الطريق أمام أي اعترافات صورية أو غير حقيقية لحماية الأنساب.
سلطة المحكمة في فرض الفحص (المادة 70)
تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية واسعة في الحالات الاستثنائية أو عند وجود نزاع وتداخل في الأنساب، أو بطلب من جهة رسمية، بأن تأمر بإجراء فحص الـ DNA.
الحجية القطعية:
نصت المادة صراحة على أن “على المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص”، مما يعني أن المنظومة القضائية أصبحت تأخذ بالدليل العلمي القطعي كفيصل في النزاعات، شريطة أن يكون الطفل مجهول النسب وهناك إمكانية بيولوجية لفارق السن.
فحص الحمض النووي وعلاقته باللعان
(المادتان 74 و75)
تتناول المادتان مسألة “اللعان” (وهي الوسيلة الشرعية التي يلجأ إليها الزوج لنفي نسب طفل ولد على فراشه). وهنا تظهر المزاوجة بين الأحكام الشرعية والتقنية العلمية:
تقديم الفحص العلمي:
عند رفع دعوى اللعان، تأمر المحكمة أولاً بفحص الحمض النووي وتنتظر نتيجته (في حال وافقت الزوجة).
حالة رفض الزوجة:
إذا رفضت المرأة إجراء الفحص، لا تتوقف القضية، بل تسير المحكمة في إجراءات اللعان الشرعية التقليدية (الأيمان) وتفصل في الدعوى بناءً عليها.
حجية الفحص في النفي:
ربطت المادة 75 الآثار المترتبة على اللعان (وهي نفي النسب) بمراعاة نتيجة فحص الحمض النووي، مما يعني أن العلم هنا يعزز المسار القضائي الشرعي ويوثقه؛ لضمان عدم حرمان طفل من نسبه بيولوجياً أو إلحاق نسب باطل بعائلة ما.
https://t.co/NV7Y1gXdI8