لكل من يَعِد بتقديم الجوائز عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد اختصرت لكم أبرز الأحكام القانونية المتعلقة بمدى إلزامية الوعد بالجائزة، وحالات استحقاقها، وإمكانية العدول عنها، والآثار المترتبة على ذلك.
(احكام الوعد بالجائزة الموجهه للجمهور )
يكثر في ايام المناسبات وخاصة شهر رمضان المبارك اجراء كثير من المسابقات الموجهه للجمهور من قبل المشاهير والشركات لأغراض مختلفة ويترتب على ذلك الكثير من التساؤلات حيال احكام الالزام والاستحقاق والعدول عن تلك المسابقات والجوائز وبيانها على النحو الآتي:
١. اذا تم الاعلان للجمهور عن جائزة معينة وتم وضع شروط الاستحقاق بها وقام احد الجمهور بإتمام العمل فهو مستحق للإجازة مادامت وفق الشروط والاحكام المنشورة من قبل الواعد ،لذا مهم جدا ضبط احكام الاستحقاق حتى لا يتفاجئ الواعد بأن الجائزة تنطبق على عدد كبير من الجمهور ويصبح ملزما بها.
2.في حال اراد الواعد التراجع عنها فيجوز له ذلك وفق شرطين وهما :
١.يجب عليه ان يقوم بالافصاح والاعلان عن رغبته بالتراجع والعدول عن الجائزة بذات الوسائل والطريقة التي اعلن عنها او ان يكون الافصاح بوسائل اعم واشمل .
مثال : لو قام الواعد بطرح الجائزة وشروطها في تويتر والانستقرام فيجب عليه ان يعلن عن العدول بذات الوسيلة او ان يضيف عليها السناب شات وغيرها من الوسائل .
٢.ان يكون الوعد بالجائزة لم يكن محدد بمدة فإن كان محدد بمدة مسبقا فلا يحق له العدول.
ماهو الأثر المترتب على عدول وتراجع الواعد عن الجائزة :
1.سقوط دعوى المطالبة بالجائزة اذا مضى مدة تسعون يوما من تاريخ اعلان العدول.
2.لايؤثر قرار العدول على استحقاق من قام بإتمام الشروط والعمل المعلن عنها من قبل الواعد قبل عدوله.
3.لايعتبر مستحقا للجائزة من ثبت اتمامه للعمل بعد اعلان قرار العدول من قبل الواعد.
تقدير الغاية منوط بالمحكمة؟
الغاية معروفة للكل، وقطعا معروفة لكل متخصص، وليست محل سلطة تقديرية، والغاية صحة التمثيل ووجود نص التوكيل بالاعتراض بالاستئناف في الوكالة، أما سريانها سيعرف تقنياً.
ولذلك فان وجودها في النظام وإمكانية الاعتراض تقنيا كافي وربما لو قيل بكتابة رقمها فهو كافي
عموما كانت المادة 10 محل اشكال في بدايات سريان اللائحة اما الان فلم اسمع بمن رفض اعتراضه لعدم ارفاق الوكالة استناداً على المادة 2
بخصوص النصيحة المتكررة بالاختصار والايجاز في المذكرات وكأنه ممكن في كل حال:
"وإنما الألفاظ على أقدار المعانى فكثيرُها لكثيرِها، وقليلها لقليلها، وشريفُها لشريفها، وسخيفُها لسخيفها. والمعاني المفردةُ ،البائنة بصُورها وجهاتها؛ تحتاج من الألفاظ إلى أقلَّ مَمَا تحتاج إليه المعاني المشترَكة، والجهاتُ الملتبسة.
ولو جَهِد جميعُ أهل البَلاغة أن يُخبروا من دونَـهم عن هذه المعاني، بكلامٍ وجيزٍ يُغْني عن التفسير بالِّلسان، والإشارة باليد والرأس= لما قَدَرُوا عليه.
وقد قال الأوَّل : (( إذا لم يكنْ ما تريدُ فأرِدْ مايكون!) ."
عمرو بن بحر
هل توجد فرحةٌ تضاهي فرحة الآباء والأمهات وهم يشهدون نجاح أبنائهم وتخرجهم؟
في حفل مدارس المملكة العالمية، مثّل الابن/ عبدالعزيز زملاءه الخريجين بإلقاء كلمة الخريجين، بحضور أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وجمعٍ من الآباء والأمهات، فكان متميزًا في أدائه، متألقًا في حضوره، معبّرًا عن زملائه خير تعبير.
خالص الدعوات له ولجميع الخريجين والخريجات بمزيدٍ من التوفيق والنجاح، وأن يجعل الله مستقبلهم عامرًا بالإنجازات ولابناءكم واحبابكم جميعاً..
@alsgaih مبروك مبروك
خطيب ابن خطيب تبارك الرحمن
الله يديم أفراحكم يا دكتور و يريك في بنيك ما تحب من نجاح و بر و ذكر حسن عند الناس
الله يحفظكم ويحفظ عليكم من تحبون ويزيدكم من فضله
يتجدد موعدنا مع ضيفنا المحامي/ وليد الخليفة @wal_k9 عند الساعة 09:00م
يدير المدارسة والحوار المحامي/ باسم الجمعة @BASIM_LAW
لاستكمال مدارسة #نظام_التنفيذ_الجديد
حياكم مستمعين و مشاركين 💐
لماذا يستجاب للدفع بالاختصاص المكاني مع أن الحضور عن بعد ولا يوجد مصلحة لمن دفع بالاختصاص المكاني؟
"والدفع الشكلي .. يختلف عن الدفع الموضوعي الذي يرد به المدعى عليه على طلب المدعي فينكره أو يدعي زواله أو سقوطه أو انقضاءه، فهو وسيلة الدفاع التي يلجأ إليها المدعى عليه ليثبت أن ادعاء خصمه على غير أساس. والدفع الموضوعي هو الوجه المقابل للطلب الموضوعي ومن ثم فهو يخضع لذات الشروط التي يخضع لها الطلب الموضوعي من حيث وجوب توافر المصلحة والصفة حسبما أشارت المادة الثالثة ..أما الدفع الشكلي فيفترض فيه توافر المصلحة والصفة دائمًا لأن المشرع حدد سلفًا شكل الإجراءات لتحقيق مصالح معينة قدر أنها ستضارّ بمجرد الإخلال بالقواعد التي تنظم الإجراءات ولذلك لا يلزم لمن يتمسك بالدفع الشكلي أن يثبت وقوع ضرر أو وجود مصلحة لأنهما مفترضان (إبراهيم سعد بند ٢٥٧ - العشماوي بند ۷۲۵ - أبو الوفا في الدفوع بند ١٩ - ١٩٦٢/٤/١٢ ۳۲۲ - - طعن ٣٢٢ سنة ٢٦ قضائية - م نقض م - ١٣ - ٤٥١).
تقنين المرافعات
كأن الجاحظ عايش معنا
"و بنو الحارث بن كعب قبيلٌ شريفٌ، يجرون مجاري ملوك اليمن، ومجاري سادات أعراب أهل نجدٍ، ولم يكن لهم في الجاهلية كبيرُ حظٍ في الشعر. ولهم في الإسلام شعراء مـفْلِـقُون"
صح لسانك يا شاعر الوطن @MASHAL_ALHARTHY
كما تشرفتُ بتقديم رسالتي في الدكتوراه إلى سمو سيدي #ولي_العهد ـ يحفظه الله ـ، وكان لكلماته الكريمة أثرٌ يبعث الفخر ويزيد العزم في خدمة الدين ثم المليك والوطن، حفظ الله قائد رؤيتنا المباركة وأدام على وطننا عزَّه ومجده.
خلاصة في دعوى التعويض عن الضرر المعنوي:
1- يجب إثبات ركن الخطأ فقط.
2- لا يجب إثبات ركن الضرر، ومن باب أولى ركن العلاقة السببية، والقول بإيجاب إثبات ركن الضرر يعني باللزوم إغلاق باب التعويض عن الضرر المعنوي نهائياً وتعطيل نصوص النظام، أما ركن العلاقة السببية فهو مفترض في الضرر المعنوي والمادي كما هو معلوم.
3- لا يشرع ندب خبير لتقدير التعويض عن الضرر المعنوي، ومن باب أولى لا يشرع ندب الخبير لبحث ركن الضرر، لأن التقدير من عمل المحكمة، والمحكمة لا تندب إلا اضطراراً في المسائل الفنية، والتعويض عن الضرر المعنوي ليس من المسائل الفنية نهائياً.
4- التعويض عن الضرر المعنوي ليس لجبر الضرر أصلاً، فمن أصابه ضرر من الإهانة هل يجبره المال ! بالطبع لا
والله الموفق وفي المقتبسات مزيد لمستزيد
https://t.co/IRkQp8uBqd
هل يشرع ندب الخبير لتقدير التعويض عن الضرر المعنوي؟
بالتظر للمواد ذات الصلة [المرفقة] نجد أن المنظم جعل سلطة التقدير للمحكمة في تقدير التعويض عن الضرر "تقدر المحكمة الضرر المعنوي . ." ف(4) م(138) #نظام_المعاملات_المدنية
وللتوضيح:
أولاً: المعايير موجودة ومقدورة:
نجد أن هذه المعايير لا تحتاج إلى خبير، لأن تقدير نوع الضرر المعنوي وطبيعته و شخص المتضرر لا تحتاج إلى خبير لاشتراك كل الناس في معرفتها.
ثانياً: متى تحتاج الدعوى لندب الخبير:
"في الدعاوى التي تثير نزاعاً في أمور فنية بحتة تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها -فلا يستطيع أن يشق طريقه لإبداء الرأي فيها بنفسه- يكون له الاستعانة بمشورة خبير" محكمة النقض.
الخلاصة:
لأن النظام أوكل التقدير للمحكمة، وحدد معايير التقدير، وهي "نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر" ولأن هذه معايير ليست فنِّيـِّة.
فإن الذي يطلب ندب خبير في تقدير الضرر المعنوي أو التعويض عنه= يطلب أمراً غير مشروع.
هذا رأيي الخاص واستثناءاً ربما تحتاج المحكمة لندب خبرة في بعض الحالات والله أعلم.
مع الاختلاف على فكرة الدفوع الإجرائية الواردة في المذكرة، فإن المدة إذا كانت بالأيام تبدأ من اليوم التالي وليس من اليوم الذي اتخذ فيه الإجراء، وهذا ما نص عليه نظام المرافعات وكذلك ما يدل عليه العقل حيث إن اليوم لا يتجزأ والله أعلم