فترة الإشعار : ( الإشعار فقط بالعقود الغير محددة المدة )
المادة الخامسة والسبعون :
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعارًا كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعارًا كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء“.
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين)
من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
تنويه :
الإشعار فقط بالعقود الغير محددة المدة أما ما تراه بالعقود المحددة من إشعار " يعتبر إشعار على الرغبة في عدم تجديد العقد لينتهي العقد بانتهاء مدته "..
من هي المحكمة المختصة للنظر في التعويض عن اخطاء النيابة العام
1- إذا كان التعويض بسبب أخطاء الضبط الجنائي
كالقبض أو التوقيف أو غيرها من الإجراءات الجزائية، فإن الاختصاص ينعقد لـ المحكمة الجزائية.
2- أما إذا كان التعويض بسبب أخطاء الضبط الإداري
فإن الاختصاص ينعقد لـ ديوان المظالم
اجتماع المسؤولية الجنائية والمدنية في الإضرار بالآخرين في منصة x
تقوم المسؤولية الجزائية على ثلاثة أركان:
الركن الشرعي: بوجود نص يجرّم الفعل ويقرر له عقوبة.
الركن المادي: بالسلوك الإجرامي (فعل أو امتناع)، وحصول النتيجة الإجرامية
وعلاقة السببية بينهما.
https://t.co/gw8EsQKP4C
الحكم #القضائي لا يُحصَّن بمنطوقه، وإنما يُحصَّن بتسبيبه.
فمتى أغفل الحكم مناقشة الأدلة الجوهرية، أو رجّح دليلاً دون بيان أسباب ترجيحه، أصبح من المتعذر الوقوف على الأساس النظامي الذي بُني عليه قضاؤه، مما قد يوجب إلغاءه وإعادة النظر فيه.
أرفق لكم نموذجاً عملياً للائحة اعتراضية #تجارية انتهت بحمد الله إلى كسب الاعتراض، بعد أن استندت إلى #أحكام_نظام_المحاكم_التجارية ونظام الإثبات والمبادئ القضائية ذات الصلة.
تقرير الخبير لا يغني عن تسبيب المحكمة !
الواقع يشهد بأن تقرير الخبير لا يغني -وحده- سببًا لحمل الحكم عليه، ولا يكفي قولنا: (ولأن الخبير خَـلُص إلى استحقاق المدعي ..) لأن رأي الخبير فني وليس حكماً قضائياً، وعندما نقول لا يكفي فهذا لسبب بسيط؛ لأن الخلاف بين الخصوم لا يقتصر على الفصل في النزاع الفني فقط.
بل إن (الواقع) يثبت عدم انحصار النزاع في المسائل الفنية، حيث يمتد النزاع بين الخصوم إلى المسائل النظامية (قانونية) التي يجب على المحكمة أن تقول كلمتها فيها، وكذلك لو كان للخصوم أدلة أو دفوع نظامية (قانونية) تتعلق بعمل الخبير أو كان لهم أدلة أو دفوع في غير النزاع الفني، ولنضرب بعض الأمثلة لا على سبيل الحصر: فقد يكون للخصوم جواب يجعل نتيجة الخبير -حتى لو صحت- غير منتجة في الدعوى، كإثبات المدعى عليه أنه كان -وقت توقيع العقد- في السجن أو المستشفى أو خارج المملكة؛ فهنا لا يكون تقرير الخبير الذي يثبت صحة التوقيع منتجاً في النزاع، لأنه معارض بما هو أقوى منه وهو ما نصت عليه المادة 2/2 من نظام الإثبات على أنه: «يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها» وقد يطعن بعض الخصوم في المستندات إنكاراً لها أو ادعاءً بتزويرها وهنا لا يمكن للخبير بناء رأيه إلا بعد الفصل في هذا الدفع أو الادعاء، وذلك إذا لم تفصل فيه المحكمة قبل قرار ندب الخبير.
وقد يخطئ الخبير في تحديد من يتحمل عبء الإثبات لأن تحديد من عليه عبء الإثبات من المسائل النظامية المحضة، وقد يخطئ الخبير ويتدخل في مسألة نظامية هي من صميم اختصاص المحكمة كالجزم بوجود علاقة تابع ومتبوع بين شخصين، وما سبق كلها أمثلة لمسائل جوهرية نظامية (قانونية) تحتاج من المحكمة تصدِّيـاً، ولا يجوز للخبير أن يتولى الرد على المسائل النظامية.
وقد يخطئ الخبير فيخالف أحكام نظام الإثبات أو الأدلة الإجرائية أو القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة إلخ ولذلك فإن المشرع نـظَّم الأحكام تنظيماً دقيقاً لكي تمارس المحكمة دورها ويتاح للخصوم حق الدفاع كاملاً، وهذا التنظيم ورد في المادة العاشرة من الأدلة الإجرائية.
وقد جاءت المادة العاشرة من الأدلة الإجرائية لبيان أن تقرير الخبير لا يغني وحده لكي يكون سبباً للحكم بل لابد أن يكون للمحكمة دورٌ جوهري، ومن أهم المهمات ما ورد في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) ونصها:
يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي: أ- بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية. ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.
فهذه الفقرة توجب على المحكمة -لا الخبير- سرد الأدلة المقدمة، ووجه الدلالة منها، وإيراد الدفوع الجوهرية، وكذلك -وهذا من أهم الضمانات- ما أكدته بلفظ (كل) وهو من أقوى صيغ العموم (ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع) فيجب على المحكمة أن تذكر ما تراه بشأن كل دليل و(دفع).
ومما سبق نعلم بأن (الأدلة الإجرائية) لا تفرق بين الدليل والدفع من حيث الأهمية فيجب في كليهما أن تبيِّـن المحكمة (ما تراه) بشأن كل دليل ودفع، وبالتأكيد إذا لم تأخذ المحكمة بالدليل أو الدفع فيجب (الرد) على الدفوع الجوهرية.
فيجب على المحكمة عند كتابة أسباب الحكم أن تبني حكمها بقاعدة (التخلية قبل التحلية) فتجيب بإجابة تزيح عن أدلة ودفوع المحكوم عليه حجيتها، وذلك إما بما ينفي صحة الدليل، أو بما يفيد عدم إنتاجيته، أو بما يبين عدم علاقته بالدعوى. أو بمعارضتها لما هو أقوى منه، ونحو ذلك من الأسباب، وفي المقابل تبني حكمها للمحكوم له على الدليل السالم من المعارض القادح.
الخلاصة: إنَّ الإخلال بتطبيق المادة العاشرة من الأدلة الإجرائية؛ يعد مخالفةً للنظام، وهي المخالفة التي جعلها المنظم في مقدمة أسباب النقض في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية، ويعد كذلك قصوراً في التسبيب مما ينتج عنه فساداً في الاستدلال. وسبيل التمسك بذلك ما قررته المادة (الحادية عشرة) من الأدلة الإجرائية: «فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات مع الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى». والله الموفق.
عاجل 🔴
#مجلس_الوزراء:
تمديد العمل لمدة (سنة) بوجوب أن يسبق رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية؛ التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا.