المسلة الدولية.. بوابتكم الموثوقة للاستثمار العالمي
تعزيزاً لدورنا الريادي في دعم بيئة الأعمال، سجلت شركة المسلة الدولية حضوراً استراتيجياً في "ملتقى الأعمال العراقي–الإسباني" على أرض معرض بغداد الدولي.
لقاؤنا المثمر مع المستشار الاقتصادي لمملكة إسبانيا السيد إسحاق باربيو
في يوم اللغة العربية: حرف واحد غير مسار العدالة
في هذا اليوم، الثامن عشر من كانون الأول عام 1973، اعتمدت الأمم المتحدة اللغة العربية لتكون واحدة من اللغات العالمية الست، إلى جانب الإنكليزية والإسبانية والفرنسية والصينية والروسية،
https://t.co/uOr3cfZEQg 🌐
6730
يصادف اليوم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948. يذكّرنا موضوع هذا العام بـ: "حقوق الإنسان، ضرورياتنا اليومية".
حقوق الإنسان ليست امتيازات، بل هي أساس الكرامة والمساواة والعدالة للجميع. من التعليم والرعاية الصحية إلى حرية التعبير
استقبلت شركة المسلة الدولية في مقرها ببغداد، بحفاوة وتقدير بالغين، سعادة السفيرة الإسبانية أليثيا ريكو بيريث ديل بولغار في زيارة رسمية تعكس عمق الثقة الدولية، ورغبة الجانبين في تعزيز أواصر التعاون المشترك.
وشهد اللقاء عرضاً تفصيلياً لمسيرة الشركة وتطوراتها وإنجازاتها.
بمناسبة العيد الوطني العراقي: ذكرى الاستقلال والفخر
بمناسبة العيد الوطني في 3 أكتوبر، تتشرف شركة المسلة الدولية للخدمات القانونية بتهنئة شعبنا العراقي العظيم. في هذا اليوم التاريخي، الذي أعلن فيه استقلال العراق وانضمامه إلى عصبة الأمم عام 1932،
نوع الحكم: مدني
رقم الحكم:408/ 409/الهيئة الموسعة المدنية/2023
تاريخ اصدار الحكم:28/11/2023
جهة الاصدار: محكمة التمييز الاتحادية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبولهما شكلاً، ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه لا يزال غير صحيح ومخالف لأحكام القانون رغم اتباع محكمة الموضوع لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 8155/الهيئة المدنية/2022 في 18/10/2022 الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة وخلافاً لأحكام القانون اذ ان دعوى المدعي (المميز عليه) تضمنت مطالبة المدعى عليهما (المميز عليهما) بالتعويض العيني عن النقص الحاصل في استحقاقه القانوني في التعويض عن ما تم استملاكه واطفائه والاستيلاء عليه من الاراضي العائدة له في المقاطعة (10) حسينية و 31 البدعة الجنوبية على ان يكون التعويض العيني من القطعة المرقمة 2775/1 م10 بوب الشام وان محكمة الموضوع اجابت الدعوى في حكمها المميز خلافاً لأحكام القانون ذلك ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 184 في 29/8/2002 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3947 في 9/9/2002 قد منع التعويض العيني واقتصر على التعويض النقدي اذ نصت الفقرة اولاً منه على ان (يتم استملاك الاراضي الزراعية والبساتين او اطفاء حقوق التصرف فيها بناءً على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او البلدية وفق احكام القانون وذلك لقاء تعويض نقدي ولا يجوز ان يكون التعويض عينياً، وحيث ان النص في المنع للتعويض العيني جاء مطلقاً ودون ان يقيد بنص قانوني معين او قرار بعينه وان التعويض النقدي فقط يكون من اختصاص محكمة موقع العقار) فأذن لا مجال للمطالبة بالتعويض العيني امام القضاء وكان المتعين على محكمة الموضوع ان تقضي برد الدعوى للأسباب المشار اليها آنفاً وبما ان محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 28/11/2023م.
نوع الحكم :: أحوال شخصية
رقم الحكم ::412/الهيئة الموسعة المدنية/2023
تاريخ اصدار الحكم ::28/11/2023
جهة الإصدار::محكمة التمييز الاتحادية ـــــــــــــــــــــــــــــ
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان الدار المهيأة للمطاوعة كانت باباحة من والدة المدعي (المميز) التي ادخلتها المحكمة شخصا" ثالثا" للاستيضاح وبينت بأقوالها انها اباحت لولدها المدعي سكن الدار وان الاباحة لا تخل بصلاحية الدار للمطاوعة وان ذهاب المحكمة في حكمها المميز الى اشتراط عائدية ملكية الدار للزوج او ان يكون مستأجراً لها للمطالبة بالمطاوعة ليس له سند من القانون اذ ان المشرع اشترط ذلك في قانون حق الزوجة المطلقة بالسكنى رقم 77 لسنة 1983 المعدل فقط وكان يقتضي بالمحكمة التحقق من توفر باقي الشروط الشرعية والقانونية للمطاوعة وإصدار حكمها في ضوء ذلك ، وحيث ان المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة ، وصدر القرار بالاتفاق استنادا" لأحكام المادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية في 28/11/2023 .
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::7178 /هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2022
تاريخ اصدار الحكم ::17/5/2022
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون إذ كان على المحكمة وبعد إن تبين لها إن ابن المتداعيين (حسن تولد 2006) غير قادر على بيان اختياره بالإقامة مع أي من والديه كونه تجاوز الخامسة عشرة بسبب حالته الصحية التي تمنعه من ذلك وحسب تقرير اللجنة الطبية المختصة فكان يقتضي بالمحكمة استنتاج مصلحته بالإقامة مع أي من والديه وملاحظة إن المدعية محتفظة بشروط الحضانة وان اشقائه الثلاثة بحضانتها وبذلك تكون اقامته معها الاصلح له وحيث أن المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 16/شوال/1443 ه الموافق 17/5/2022 م .
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::7335/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2022
تاريخ اصدار الحكم ::18/5/2022
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المراد تمييزه على وفق حكم المادة (309) من قانون المرافعات المدنية غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان ما ساقته المدعية في عريضة دعواها من أسباب لسلب ولاية زوجها المدعى عليه عن أولاده والمتعلقة بعدم تسديد النفقات المحكوم بها بموجب الاضبارة التنفيذية المجلوبة وكذلك عدم مشاهدته لأولاده وعدم أقامته دعوى بهذا الشأن لا يعتبر من قبيل سوء التصرف الوارد في المادة (32) من قانون رعاية القاصرين سيما وان سلب الولاية بموجب احكام المادة المذكورة يترتب عليه اسقاط ولايته نهائياً ونصب وصي دائمي مما كان يقتضي بالمحكمة رد دعواها بهذا الشأن وحيث ان المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لأتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 17/شوال/1443هــ الموافق 18/ 5 /2022 م .
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::160/الهيئة الموسعة المدنية/2022
تاريخ اصدار الحكم ::25/5/2022
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق لطالبة اصدار الحجة (م. ع. ث) وأن قدمت طلباً الى محكمة الاحوال الشخصية في الدورة تطلب فيه حجر ابنها (ع. س. ع) ونصبها قيمة عليه حيث قررت المحكمة المذكورة احالة الطلب الى محكمة الاحوال الشخصية في اليوسفية وأن المحكمة الاخيرة قد رفضت الاحالة واعادة الطلب الى محكمة الاحوال الشخصية في الدورة والتي بدورها احالته الى محكمة الاحوال الشخصية في المحمودية وأن المحكمة الاخيرة قد طلبت من هذه المحكمة تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب استصدار الحجة وحيث انه لا يوجد اختصاص مكاني لاستصدار الحجج حيث انه بإمكان طالب استصدار الحجة مراجعة أي محكمة احوال شخصية لاستصدار الحجة عدا القسامات الشرعية وبالتالي وحيث ان طالبة الحجة قد اختارت محكمة الاحوال الشخصية في الدورة لإصدار الحجة فكان على المحكمة المذكورة النظر في الطلب وفق القانون كونها لا تملك صلاحية احالته الى محكمة اخرى لذا قرر ارسال طلب الحجة مع كافة اولياته الى المحكمة المذكورة لنظره وفق القانون واشعار محكمتي الاحوال الشخصية في اليوسفية والمحمودية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 24/شوال/1443هـ الموافق 25/5/2022م.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::11502/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2022
تاريخ اصدار الحكم ::22/8/2022
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك ان المدعي (الزوج) كان قد طلق زوجته طلاقاً خلعياً بوكالة والدها وبغيابها عن مجلس الطلاق وان هذا الطلاق غير صحيح حيث لا يجوز الطلاق بالوكالة واستناداً لنص المادة (الرابعة والثلاثون /ثانياً) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وان حضور والد الزوجة لا يغني عن حضورها في مجلس الطلاق حيث ان الطلاق الخلعي يتطلب حضور طرفي مجلس الطلاق شخصياً وتلفظهما بصيغة الطلاق وانصراف ارادتهما لايقاعه وبذلك كان على المحكمة رد دعوى المدعي وحيث ان المحكمة حسمت الدعوى خلافاً لوجهة النظر المتقدمة الامر الذي اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/محرم/1444هــ الموافق 22/ 8 /2022 م.
التفاصيل
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::6551/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2023
تاريخ اصدار الحكم ::7/5/2023
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
ـــــــــــــــــــــــــــ
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون لان ابن المتداعيين (هـ) تولد 8/4/2013 قد تجاوز العاشرة من عمره بعد إقامة الدعوى في8/6/2022 وقبل صدور الحكم المميز في11/4/2023 مما كان يقتضي بالمحكمة تمديد حضانة والدته المدعية له لحين اكماله الخامسة عشرة ان وجدت ان مصلحته تقتضي ذلك عملا بأحكام المادة (السابعة والخمسين/4) من قانون الأحوال الشخصية وان ذلك لا يتعارض مع مبدأ ان الطاعن لا يضار بطعنه لتعلقه بمصلحة محضون كما ان الملاحظ ان المحكمة حكمت بتأييد حضانة المدعية لولديها رغم ان عريضة الدعوى لم تتضمن ذلك فتكون قد قضت بشيء لم يدع به مع الإشارة الى ان تأييد الحضانة بحسب الحالة المعروضة يتطلب وجود المحضونين بحضانة المدعية وان تأييد الحضانة باعتباره واقع حال لا يجوز ان يجتمع بدعوى واحدة مع طلب تسليم محضونين كونه يتعلق بأصل الحق بالحضانة، وحيث ان المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته. لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في17/شوال /1444هــ الموافق7/5/2023م .
التفاصيل
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::277 /الهيئة الموسعة المدنية/2023
تاريخ اصدار الحكم ::21/8/2023
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتملاً على اسبابه لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون حيث ان المدعي طلب في دعواه بأن طليقته المدعى عليها (ن. ا. ع) والتي انجبت الطفل (أ) وانه ليس من صلبه وطلب نفي نسب الطفل المذكور ولتحقيقات محكمة الاحوال الشخصية في حديثة ومنها ربط اضبارة دعوى المطالبة بالنفقة للمدعى عليها واولادها من المدعى عليه (المدعي في هذه الدعوى) تبين انه في محضر جلسة 17/11/2021 اقر وكيل المدعى عليه بالزوجية والدخول وبنوة الاولاد ومنهم الولد (أ) تولد 8/8/2020 وحسمت بالحكم بالزام المدعى عليه بالنفقات للمدعية واولادها صلحاً وتنازلا عن طرق الطعن القانونية ولورود التقرير الطبي العدلي بالعدد (د.ط.ع/1/ت.ع) والصادر بتاريخ 2/2/2023 المتضمن تطابق نتيجة فحص البصمة الوراثية للمدعو (أ) مع البصمة الوراثية للمدعى عليها (ن. ا. ع) وتعاكس البصمة الوراثية للولد (أ) مع العلامات الوراثية للمدعي (و. س. ع) وتطابق نتيجة البصمة الوراثية للولد (أ) مع البصمة الوراثية للمدعو (ح. س. س) وهو المدعى عليه الثاني والاطلاع على صورة قيد التسجيل العام لسنة 1957 الصادر من دائرة احوال الرمادي والمتضمن قيد المدعي والمدعى عليها الاولى واولادهم والاطلاع على شهادة ولادة الطفل (أ) المرقمة 816363 تولد 8/8/2020 والصادرة من مستشفى حديثة العام وثبت للمحكمة قيام العلاقة الزوجية بين المدعي والمدعى عليها الاولى وكانت مستمرة لحين الطلاق بالعدد 16/ش/2022 في 2/6/2022 وان المدعي اقر في اقواله بانه كان حاضراً مع المدعى عليها زوجته عند حصول ولادة (أ) في مستشفى حديثة العام وهو من قام بتنظيم شهادة الولادة وتم الحكم بفرض نفقة للولد (أ) ولم يثير المدعي نفي نسبه من صلبه وان المدعي بقي ساكتاً بعد ولادة الطفل (أ) بما يقرب من سنتين من ولادة (أ) ولم يطالب بنفي نسبه وان المدعى اقر بأنه استمر يساكن المدعى عليها الاولى في دار الزوجية ولغاية عام 2021 وبذلك فأن الشرطين المنصوص عليهما في المادة الحادية والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل من حيث مضي المدة على عقد الزواج اقل مدة الحمل وان التلاقي بين الزوجين ممكناً اضافة الى ان تقرير البصمة الوراثية يعتبر قرينة فنية لا ترقى الى مستوى الدليل حيث للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية عملاً بأحكام المادة 104 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وحسب ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية ومنها القرار المرقم 8/الهيئة العامة/2018 في 29/4/2018 وبالتالي فأن ادلة اثبات النسب المعتبرة المنصوص عليها في قانون الاثبات ولا موجب يدعو لإجراء فحص البصمة الوراثية وهي فحص البصمة الوراثية قرينة لا يبنى عليها الحكم في مقابل الدليل حيث ان الاقرار حجة قاصرة على المقر ولا يجوز الرجوع عن الاقرار عملاً بأحكام المادتين 67و68/ثانياً من قانون الاثبات ولا يمكن ان يكون فحص البصمة الوراثية بديلاً عن الاقرار وان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب اثباتاً او نفياً لا بد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية وتقديم النصوص الشرعية على البصمة الوراثية ولا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب حسب قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي ولكل ما تقدم شرحه وفق المنوال المتقدم لذا تكون دعوى المدعي (و. س. ع) فاقدة لسندها القانوني وحرية بالرد وهذا ما انتهى اليه الحكم المميز وجاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل في 21/8/2023م.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::79/الهيئة الموسعة المدنية/2023
تاريخ اصدار الحكم ::22/2/2023
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المدعي المحامي (خ. ع. م) قد اقام الدعوى طالباً فيها الزام المدعى عليه بتأديته اتعاب المحاماة جراء توكله نيابة عنه في عدة دعاوى وان محكمة بداءة الرمادي قد احالت الدعوى الى محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية في الرمادي بحجة ان قسم من الدعاوى المطالب بأتعابها منظورة من قبل المحكمة المذكورة والتي بدورها رفضت الاحالة وبعد اعادة اضبارة الدعوى الى المحكمة المحيلة فقد طلبت من هذه المحكمة تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وحيث ان المدعي قد طلب الحكم بأتعاب المحاماة عن عدة دعاوى بعضها نظر من قبل محكمة البداءة وبعضها نظر من قبل محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية وبالتالي كان على المحكمة تكليف المدعي بحصر دعواه بالمطالبة بأتعاب الدعاوى المنظورة من قبل محكمة محددة لكي تتحدد المحكمة المختصة نوعياً بنظر دعواه لذا قرر اعادة اضبارة الدعوى الى محكمة بداءة الرمادي لأتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 22/2/2023م